المادة 769
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة:
1- من اهمل او رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية,
2- كل شخص سواء كان من اهل الفن ام لا يستنكف او يتوانى بدون عذر عن الاغاثة او عن اجراء اي عمل او خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اي غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية,
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 164, 10/06/1993
المادة 164- تعدل الغرامة الواردة في المادة 769 على النحو الاتي:
"بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من خمسين الى مائة ليرة".