المادة 769
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة:
1- من اهمل او رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية,
2- كل شخص سواء كان من اهل الفن ام لا يستنكف او يتوانى بدون عذر عن الاغاثة او عن اجراء اي عمل او خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اي غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية,
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 164, 10/06/1993
المادة 164- تعدل الغرامة الواردة في المادة 769 على النحو الاتي:
"بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من خمسين الى مائة ليرة".