The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يمكن ان يقوم اصحاب البضائع بتعتيلها بوسائلهم الخاصة اذا كانت مودعة على الارصفة وداخلة ضمن اللائحة المدرجة ادناه ويدفعون عندئذ جعالة قدرها 25 % من رسم العتالة المحدد في المواد السابقة: 1- البضائع الواردة دوكمة من: - حبوب ومشتقاتها - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بزر القطن - العظام 2- البطيخ - الاثمار والخضار الطازجة, الاسماك الطازجة. 3- الكبريت 4- القساطل الخزف .

المادة 28 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244614/article/28/