المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفات الواردة في المواد ادناه والمعمول بها في مرفأ بيروت على الوجه التالي:
قرار Decision No. 55 01/12/1977
مادة 1: تعدل التعريفات الواردة في المواد ادناه والمعمول بها في مرفأ بيروت على الوجه التالي:
مادة 2: تعتبر وحدة التسعير الطونيلاطه من السعة الصافية للسفن باليوم الواحد ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا.
مادة 3: يستوفى عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض كل يوم 1 ق.ل. (قرش لبناني واحد) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: يستوفى عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
مادة 5: يستوفى عن السفن التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التصاعدية التالية عن كل طونيلاطه من السعة الصافية:
عدد بواخر سعتها| بواخر سعتها بواخر سعتها بواخر سعتها الايام حتى 1000 |اكثر من 1000 اكثر من 3000 اكثر من 5000 طونيلاطه | وحتى 3000 وحتى 5000 طونيلاطه | طونيلاطه طونيلاطه ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم الاول 6 ق.ل. | 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الثاني 8 ق.ل. | 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الثالث 10 ق.ل. | 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الرابع 12 ق.ل. | 8 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الخامس 14 ق.ل. | 10 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم السادس 17 ق.ل. | 12 ق.ل. 8 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم السابع 21 ق.ل. | 14 ق.ل. 10 ق.ل. 8 ق.ل. اليوم الثامن 21 ق.ل. | 17 ق.ل. 12 ق.ل. 10 ق.ل. اليوم التاسع 21 ق.ل. | 21 ق.ل. 14 ق.ل. 12 ق.ل. البوم العاشر 21 ق.ل. | 21 ق.ل. 17 ق.ل. 14 ق.ل. اليوم الحادي 21 ق.ل. | 21 ق.ل. 21 ق.ل. 17 ق.ل. عشر | كل يوم بعد 21 ق.ل. | 21 ق.ل. 21 ق.ل. 21 ق.ل. الحادي عشر |
مادة 6: تعتبر لاحتساب رسم التلبيس التصاعدي فترة رجوع السفينة للتلبيص على الرصيف لمتابعة التفريغ والشحن بعد انقطاعها مؤقتا للرسو في الاحواض استمرارا لفترة التلبيص الاولى.
مادة 7: تستوفى الرسوم المبينة في المواد السابقة كل رسم على حدة ولا يجوز جمعها, وفي حال توجب اكثر من رسم في آن واحد يطبق الرسم الاعلى.
مادة 8: تسترجع السفن اللبنانية نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 من القرار رقم 15/2/أ تاريخ 29 حزيران 77 اخر كل سنة وبعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين: 1- استخدام اكثر من خمس بحارتها من البحارة اللبنانيين. 2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح او المؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 % على اجور النقل البحري. 3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازدحام لا تتجاوز فيه مدة الانتظار فترة شهر.
مادة 9: تستفيد السفن السياحية من تخفيض 50 % على التعريفات الواردة في هذا القرار وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحا فقط حاملين تذاكر ذهاب واياب وغايتهم زيادة الاماكن الاثرية في لبنان والبلدان المجاورة ولا تحمل السفينة اية بضائع تجارية من او الى المرفأ.
مادة 10: تدفع الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره 250 ق.ل. (مائتان وخمسون قرشا لبنانيا) لكل طونيلاطه صافية ورسم تلبيص قدره خمسة وعشرون قرشا لبنانيا بالساعة عن كل طونيلاطه صافية عند رسوها بجانب الارصفة على ان لا تتعدى رسوم التلبيص بدل 12 ساعة لكل ماعونة.
مادة 11: يقصد بالوحدات البحرية المقيمة في الاحواض جميع الزوارق والمواعين والحسكات والقاطرات والناقلات والصهاريج.
مادة 12: تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية. - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.
مادة 13: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي, يحدد رسم الرصيف على البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي اكانت واردة على المانيفست برسم المنطقة الحرة او المنطقة الجمركية بنسبة ستة بالالف من قيمتها. وهذه القيمة هي التي تقبلها الجمارك لاستيفاء الرسوم الجمركية والبلدية بعد تحويل العملة على اساس السعر الرسمي وفي حال الاعفاء من الرسوم الجمركية او البلدية او تطبيق رسوم نوعية تحدد القيمة على اساس الوثائق الاصلية المقدمة كالفواتير وشهادات التأمين المنظمة وفقا للاصول المحددة من ادارة الجمارك اللبنانية مع تحديد قيمة النقد الاجنبي على اساس السعر الرسمي المقبول من الجمارك. وفي حال اغفال ذكر الثمن على وثائق الامتعة المستعملة والاثاث المستعمل الذي يخص المسافرين يحدد هذا الثمن بخمس ليرات لبنانية للكيلو غرام الواحد لاستيفاء رسم الرصيف عند توجبه. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يفوق رسم الرصيف 20 ق.ل. للكيلو غرام الواحد.
مادة 14: تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة الثانية اعلاه: 1- البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة لجيش لبنان وشرطته ودركه. 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4- البضائع المستوردة بطريق البر والمسلمة للاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5- الحقائب البريدية. 6- مركبات سياحية خاصة دون مانيفست قادمة مصحوبة بمستند سير دولي معترف به من قبل ادارة الجمارك ليستعملها اصحابها ويتوقف هذا الاعفاء عند تنظيم معاملة جمركية للاستيراد فيما بعد اذ يتوجب حينها دفع رسم الرصيف .
مادة 15: يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بواحد بالالف من قيمتها مع حد ادنى قدره ليرتان لبنانيتان لكل طن او كسره واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها.
مادة 16: يحدد رسم الرصيف على بضائع الادخال المؤقت بستة بالالف من قيمتها بانتظار تسوية وضعها عند تصفية بيان الادخال باعادة التصدير عن طريق مرفأ بيروت ويحدد عندئذ رسم الرصيف عن البضاعة المعاد تصديرها فقط بليرتين لبنانيتين عن كل طن او كسره, ويعاد الفرق بين الرسم المستوفى عند الادخال المؤقت عن هذه البضاعة فقط والرسم المقطوع المذكور في هذه المادة. اما اذا اعيد تصدير كامل البضاعة او جزء منها عن غير طريق مرفأ بيروت يصبح رسم الرصيف المستوفى موقتا عند الادخال عن الجزء المعاد تصديره نهائيا.
مادة 17: يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بليرتين لبنانيتين عن كل طن او كسره.
مادة 18: يحدد رسم الرصيف عن بضائع الاخترما بليرة لبنانية عن كل طن او كسره ويشترط لاعتبار بضاعة ما تحت نظام الاخترما: 1- ان تذكر على المانيفست الاصلي عبارة اخترما. 2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة, بين تاريخ سفر الباخرة التي افرغتها وتاريخ وصول الباخرة التي ستنقلها تجاه حوض مرفأ بيروت . يمكن تطبيق نظام الاخترما على بضائع لا تكون اساسا واردة على المانيفست تحت هذا النظام اذا توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على باخرة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى الباخرة التي ستشحن عليها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد سفر الباخرة التي افرغتها. في الحالات الاخرى, يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف للترانزيت .
مادة 19: ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة موقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف قدره ليرة لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 20: يحدد رسم الرصيف على الطرود البريدية الواردة الى لبنان على الوجه التالي: حتى 1 كلغ اعفاء اكثر من 1 كلغ وحتى 15 كلغ 15 ق.ل. عن كل طرد. اكثر من 5 كلغ وحتى 10 كلغ 25 ق.ل. عن كل طرد. اكثر من 10 كلغ وحتى 15 كلغ 35 ق.ل. عن كل طرد. اكثر من 15 كلغ 50 ق.ل. عن كل طرد. يستوفى رسم مقطوع قدره 10 ق.ل. عن كل طرد مصدر كما تعفى الطرود التي تمر بالترانزيت .
مادة 21: ما عدا البضائع الواردة ضمن المستوعبات او المقطورات تشتمل عمليات العتالة التي تخضع لها البضائع الاخرى على: أ- اتجاه بحر - ارض - استلام البضاعة من الارصفة او المواعين والتحميل والتفريغ والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والنقل الى صالات المعاينة والتسليم عند باب المستودع او اي مكان ايداع اخر. ب - اتجاه ارض - بحر - استلام البضاعة عند باب المستودع او في اي مكان اخر للايداع والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والتحميل والنقل والتفريغ على الارصفة او المواعين. في حال نقل البضاعة من قبل اصحابها حتى تحت الرافعات او الى جوار الماعونة دون ان تمر في المستودعات او تكون موضوع تستيف على الرصيف تشتمل عملية العتالة ايضا على استلام البضاعة على السيارة او الشاحنة وتكون عملية التفريغ على عاتق الشركة.
مادة 22: في جميع الانظمة الواردة حسبها البضائع تستوفى رسوم العتالة على الوجه التالي: 1- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها حتى 100 كلغ تدفع 80 ق.ل. عن كل طرد. 2- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها حتى 100 كلغ وحتى 1000 كلغ تدفع 10 ل.ل. عن كل طن او كسره. 3- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها اكثر من 1000 كلغ وحتى 3000 كلغ تدفع 14 ل.ل. عن كل طن او كسره. 4- طرود مهما كان غلافها يزن كل منها اكثر من 3000 كلغ 18 ل.ل. عن كل طن او كسره.
Possibly affected, check: قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 23: 1- في حال نقل البضائع رأسا من رافعات السفن الى الكميونات او من هذه الى السفن دون المرور بالارصفة ودون استعمال آليات او عمال الشركة تخفض التعريفة المبينة اعلاه بنسبة 40 % (اربعين بالمائة) ولا يمكن اجراء عمليات السحب المباشر الا بعد اتمام المعاملات المنصوص عنها في الانظمة المصدقة لشركة المرفأ. 2- الارساليات المتجانسة من الطرود الثقيلة. ان الارساليات الواردة للترانزيت بوثيقة شحن واحدة والمؤلفة من طرود يزن كل منها اكثر من ثلاثة الاف كلغ تستفيد من التخفيضات التالية: - القسم الاول حتى 200 طن: لا شيء - القسم الثاني اكثر من 200 طن وحتى 400 طن: 10 % من التعريفة العادية. - القسم الثالث اكثر من 400 طن: 20 % من التعريفة العادية. 3- ارساليات السيارات المنقولة بالترانزيت يدفع عملاء الترانزيت خلال السنة التقويمية (اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول) رسوم العتالة العادية, غير ان عميل الترانزيت الذي يكون قد ارسل عبر مرفأ بيروت بالترانزيت من والى بلدان الشرق الاوسط حدا ادنى قدره اربعمائة طنا من السيارات خلال السنة يستفيد في نهايتها من استرداد المبالغ التالية: - 20 % من رسم العتالة عن الاربعمائة طنا الاولى. - 30 % من رسم العتالة عن الكمية التي تفيض عن 400 طنا وحتى 800 طنا. - 40 % من رسم العتالة عن الكمية التي تزيد عن 800 طنا.
مادة 24: ان رسم العتالة على الواح الخشب والقضبان الحديدية المبرومة منها او ذات المقاطع المختلفة الواردة حزما مهما كان وزن الحزمة المربوطة من القضبان والواح الخشب يحدد بعشر ليرات عن كل طن او كسره. واذا طلب صاحب البضاعة تعتيل الخشب والحديد قطعة قطعة فيطبق عندئذ عليها رسم اخر مقداره 80 ق.ل. بالقطعة.
مادة 25: يفهم بكلمة دوكمة البضاعة غير المغلفة والتي يمكن تستيفها ويصعب تعدادها ولا قيمة عملية للواحدة منها. يحدد رسم العتالة على البضائع الواردة بهذا الشكل ب- (10) عشر ل.ل. عن كل طن او كسره.
مادة 26: تعتل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس .
مادة 27: تعفى من رسوم العتالة المحددة في المواد السابقة البضائع التالي تعدادها: 1- مركبات سياحية خاصة دون مانيفست قادمة مصحوبة بمستند سير دولي معترف به من قبل الجمارك وتعتل بوسائل اصحابها. 2- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 3- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوفر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 4- البضائع المعدة للجيش والدرك والشرطة اللبنانية والمعتلة من قبل هذه الاجهزة. 5- بضائع الترانزيت في البحر.
مادة 28: يمكن ان يقوم اصحاب البضائع بتعتيلها بوسائلهم الخاصة اذا كانت مودعة على الارصفة وداخلة ضمن اللائحة المدرجة ادناه ويدفعون عندئذ جعالة قدرها 25 % من رسم العتالة المحدد في المواد السابقة: 1- البضائع الواردة دوكمة من: - حبوب ومشتقاتها - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بزر القطن - العظام 2- البطيخ - الاثمار والخضار الطازجة, الاسماك الطازجة. 3- الكبريت 4- القساطل الخزف .
مادة 29: يجري حكما تصليح الطرود الواردة الى المستودعات المعطوبة او المشبوهة وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية: 1- من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره خمسة وعشرون ليرة عن كل باخرة. 2- من صاحب البضاعة عن كل طرد يجري اصلاحه ثلاث ليرات لبنانية.
مادة 30: عندما يطلب صاحب البضاعة تقسيم الارساليات واعادة توضيبها او عندما تطلب شركات التأمين الكشف على البضائع الواردة سليمة او مشبوهة قبل سحبها من المستودعات يستوفى بدل اشراف ومراقبة بموجب اذونات تنفيذ اشغال تسعر حسب عدد ورتبة المشرفين من اجراء الشركة وسعر الساعة المحدد في التعريفات المرفئية لكل منهم.
مادة 31: تدفع السيارة المحملة رسم وزن قدره خمس ليرات عن كل عملية وتستفيد مجانا من وزنها فارغة وكل سيارة بشكل بضاعة تدفع خمس ليرات لكل عملية وزن.
مادة 32: يستطيع اصحاب البضاعة او ممثلوهم الطلب الى شركة المرفأ القيام بعمليات عتالة خاصة كالتحميل والنقل والتفريغ وتستوفي الشركة لقاء هذه الخدمات الاضافية الرسوم التالية: 1- التحميل او التفريغ دون النقل 3 ليرات عن كل طن او كسره. 2- النقل دون تحميل او تفريغ 2،5 ليرة عن كل طن او كسره. 3- تحميل ونقل وتفريغ 7،5 ليرة عن كل طن او كسره. تشتمل تعريفة التحميل او التفريغ دون النقل على حق استعمال الاليات شرط ان تجري العملية بواسطة الآلية نفسها التي قامت بعملية العتالة العادية, وفي الحالات الاخرى يستوفى عن كل عملية تحميل او تفريغ رسم قدره خمس ليرات لبنانية لكل طن او كسره.
مادة 33: في حال نقل البضاعة المخزنة من مستودع الى مستودع اخر بسبب الازدحام المثبت , يستوفى عن عملية النقل رسم عتالة جديد يعادل رسم العتالة العادية.
مادة 34: تتألف عتالة البضائع الواردة في المستوعبات حسب الحالات المختلفة من: 1- حالة سحب البضائع نهائيا من المستوعب : نقل المستوعب من تحت الروافع وانزاله من المقطورة في باحة الايداع, واخراج البضاعة من المستوعب وتسليمها عند باب مكان الايداع او بجانب الشاحنة اذا سمح لهذه الاخيرة بدخول مكان الايداع. 2- حالة افراغ البضاعة من المستوعب في المستودع: نقل المستوعب من تحت الروافع وانزاله من المقطورة في باحة الايداع, نقله الى المستودع, افراغ البضاعة عند باب المستودع وبقية عمليات العتالة العادية حتى الاخراج واعادة المستوعب الى باحة الايداع. 3- حالة اخراج المستوعب رأسا من تحت الروافع الى الكميونات : تستفيد البضاعة في هذه الحالة من تخفيضات السحب المباشر. وفي جميع الحالات المذكورة اعلاه, يدفع كل صاحب بضاعة واردة ضمن المستوعب رسم عتالة عن بضاعته قدره عشر ليرات لبنانية بالطن او كسره مهما كانت فئة البضاعة.
مادة 35: تشتمل عمليات العتالة على نقل المقطورة من موقع انزالها على الرصيف الى باحة الايداع وتفريغ بضاعتها ونقلها الى المستودع وبقية عمليات العتالة العادية, بما فيها اعادة المقطورة الى باحة الايداع. يدفع كل صاحب بضاعة واردة على مقطورة رسم عتالة قدره 10 ل.ل. بالطن او كسره.
مادة 36: 1- بالنسبة للمستوعبات - يدفع المستوعب عند عتالته من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس رسم عتالة مقطوع قدره 15 ل.ل. - تدفع البضاعة المشحونة ضمن مستوعبات رسوم العتالة العادية كما لو كانت مستوردة. 2- بالنسبة للمقطورات - تدفع المقطورة عند عتالتها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس رسم عتالة مقطوع قدره 10 ل.ل. وعندما تكون محملة تستوفى الرسوم المرفئية كما هو معمول به لبضاعة المستوعبات .
مادة 37: عندما تطلب الوكالة البحرية من شركة المرفأ تفريغ المستوعبات من السفن او نقلها او شحنها على هذه الاخيرة, تستوفي الشركة عن العمليات التالية: 1- تفريغ المستوعب الملآن مهما كان قياسه من الباخرة مبلغ تسعين ليرة لبنانية مع حد ادنى قدره خمسماية ليرة لبنانية. 2- شحن المستوعب الفارغ الموجود بجانب الباخرة على ظهر هذه الاخيرة خمسة عشر ل.ل. 3- شحن المستوعب الملآن الموجود بجانب السفينة على ظهرها تسعين ليرة لبنانية.
مادة 38: يتحمل صاحب العلاقة نفقات العتالة الناتجة عن نقل البضائع من مستودع الى اخر بسبب الازدحام او اضرار الشركة بنقلها بسبب انتهاء مدة الخزن النظامية فيها.
مادة 39: 1- البضائع المستوردة: تطبق على البضائع المستوردة والمخزنة في المستودعات المسقوفة او المكشوفة التعريفات التالية: حتى 8 ايام: اعفاء من رسوم الخزن. من 9 الى 15 يوما: 60 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم. من 16 الى 30 يوما: 100 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم. من 31 الى 45 يوما: 125 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم. من 46 الى 60 يوما: 175 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم. من 61 الى 90 يوما: 300 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم. اكثر من تسعين يوما: 500 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم. 2- بضائع التصدير واعادة التصدير: تطبق على البضائع المصدرة والمعاد تصديرها والمخزنة في المستودعات المسقوفة او المكشوفة المجاورة للارصفة التعريفات التالية: حتى يومين: اعفاء من رسوم التخزين من 3 الى 15 يوما: 50 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم والباقي كرسوم التخزين على البضائع المستوردة. 3- بضائع الترانزيت او المنطقة الحرة: تطبق على البضائع الواردة اصلا برسم الترانزيت او المنطقة الحرة والتي تسحب تحت نفس النظام التعريفات التالية: حتى 12 يوما: اعفاء من 13 الى 30 يوما: 40 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم من 31 الى 45 يوما: 75 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم من 46 الى 60 يوما: 100 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم من 61 الى 90 يوما: 125 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم اكثر من 90 يوما: 175 ق.ل. لكل طن او كسره وكل يوم تطبق ايضا رسوم التخزين المذكورة في الفقرات الثلاث اعلاه على البضائع الواردة ضمن المستوعبات والمقطورات .
مادة 40: تدفع البضائع المحددة في القرار رقم 258/د تاريخ 10 كانون الاول 970 وتعديلاته والمودعة على الارصفة او الاراضي المركومة خارج المستودعات رسم ايداع قدره 75 % من رسوم التخزين المحددة في المادة اعلاه, وذلك حسب النظام التي ترد تحته كل من تلك البضائع.
مادة 41: 1- تدفع السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: حتى 5 ايام: 2 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة من 6 الى 15 يوما: 7 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة من 16 الى 30 يوما: 11 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة من 31 الى 45 يوما: 15 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة من 46 الى 60 يوما: 17 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة من 61 الى 90 يوما: 22 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة اكثر من 90 يوما: 27 ل.ل. كل يوم وعن كل سيارة 2- تدفع الشاحنات والاوتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفي الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية. 3- تدفع شاحنات البيك اب وجميع الاليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 %.
مادة 42: بما ان رسوم الرصيف والعتالة العادية والتخزين لا تستوفي الا على البضائع الواردة ضمن المستوعبات والمقطورات لا على هذه الاخيرة, فان وسائل النقل البحري هذه تدفع حال افراغها من بضائعها رسوم تخزين على الوجه التالي: 1- المستوعبات : قياس 20 قدما: 2 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 30 قدما: 3 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 40 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 20 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 30 قدما: 5 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 40 قدما: 6 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها 2- المقطورات : ليرتان لبنانيتان كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها.
مادة 43: تدفع البضائع المودعة في مستودعات التبريد والتجليد رسوما تعادل تعريفات شركة الشرق العامة مضافا اليها عشرون بالمائة.
مادة 44: يدخل يوما ادخال واخراج البضائع في حساب مدة المكث لتحديد رسوم الخزن والايداع.
مادة 45: تدفع البضائع التي تدخل الحرم المرفئي رسم المرور التالي: - استهلاك محلي: 3 بالالف من قيمتها - بضائع ضمن مستوعبات : 2 بالالف من قيمتها - بضائع الترانزيت : 4 بالالف من قيمتها تستثنى من دفع هذا الرسم البضائع التالية: 1- البضائع المصدرة. 2- البضائع المعاد تصديرها تصفية لمعاملة ادخال موقت . 3- الموارد الواردة في اللائحة المقبولة من الجمارك كمواد اولية للصناعة.
Possibly affected, check: قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 46: تدفع البضائع المعدة لشركات البترول والمفرغة خارج نطاق المرفأ الرسوم المرفئية التالية: 1- جعالة تخزين قدرها ليرة لبنانية واحدة بالطن او كسره. 2- رسم رصيف قدره (4) اربع ليرات بالطن او كسره عن المواد السائلة والغازية التي لا تتوفر في مرفأ بيروت تجهيزات لاستقبالها, اما تلك التي يمكن استقبالها في تجهيزات المرفأ فتدفع رسم الرصيف العادي كما لو مرت في المرفأ.
مادة 47: تطبق تعريفات الخزن السالفة الذكر تبعا للنظام الخاضعة له على كافة البضائع المودعة في المستودعات العمومية او في مخازن البيع بالمزاد العلني وتعتبر فترة خزنها هذه متممة لفترات الخزن السابقة.
مادة 48: "بناء على اتفاقية 13 نيسان 1960 وملاحقها ولا سيما احكام المادة 11 من اتفاق 13/4/1960 والمادة 3 من ملحق 22/4/1970 تخصص من عائدات الرسوم المرفئية الناتجة عن تطبيق التعريفات الجديدة نسبة مئوية قدرها 30 % (ثلاثون بالماية) كرسم اضافي من هذه العائدات لتمويل توسيع مرفأ بيروت وانشاءاته وتجهيزاته ولا تدخل في حساب مقاصة الارباح عملا باحكام اتفاقية 13 نيسان 1960 وملحقه المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970 والمعدل بالملحق الموضوع بتاريخ 7/10/71 والمصدق بالمرسوم رقم 2711 تاريخ 25/1/1972 بعد اجراء هذا التخصيص , وفي حال تجاوز جميع عائدات الشركة مجمل حاصل المعدل الوسطي الذي حققته في اعوام 1973 و1974 و1975 تطبيقا لاحكام المواد 11 و12 و13 من ملحق اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بينها وبين الدولة بتاريخ 20/2/1970 المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970 تدفع الشركة نسبة 92 % من الزيادة المذكورة لحساب تطوير وتوسيع مرفأ بيروت بمثابة رسم اضافي.
مادة 49: تستمر شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وفقا لما هو معمول به بالسابق في استيفاء جعالة الادارة عن الرسم الاضافي البالغ 30 % كما هو مبين اعلاه.
مادة 50: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تأتلف مع مضمونه اعتبارا من تاريخ تطبيقه.
مادة 51: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 كانون الاول 977 وتصفى كافة الرسوم المتوجبة على البضائع قبل هذا التاريخ حسب التعريفات القديمة. وتسري التعريفات الجديدة وفقا لاحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذه, وتعتبر مدة التخزين السابقة على نفاذ هذا القرار فترة متممة للمدة اللاحقة في حساب الرسم التصاعدي للخزن.
مادة 52: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1/12/1977 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال