The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: عندما تطلب الوكالة البحرية من شركة المرفأ تفريغ المستوعبات من السفن او نقلها او شحنها على هذه الاخيرة, تستوفي الشركة عن العمليات التالية: 1- تفريغ المستوعب الملآن مهما كان قياسه من الباخرة مبلغ تسعين ليرة لبنانية مع حد ادنى قدره خمسماية ليرة لبنانية. 2- شحن المستوعب الفارغ الموجود بجانب الباخرة على ظهر هذه الاخيرة خمسة عشر ل.ل. 3- شحن المستوعب الملآن الموجود بجانب السفينة على ظهرها تسعين ليرة لبنانية.

المادة 37 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244614/article/37/