المادة 8
مادة 8: تسترجع السفن اللبنانية نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 من القرار رقم 15/2/أ تاريخ 29 حزيران 77 اخر كل سنة وبعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين: 1- استخدام اكثر من خمس بحارتها من البحارة اللبنانيين. 2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح او المؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 % على اجور النقل البحري. 3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازدحام لا تتجاوز فيه مدة الانتظار فترة شهر.