المواد
مادة 1: حدد ملاك الادارة المركزية في وزارة الخارجية على الوجه الاتي: 1- مدير عام 2- الديوان العدد رئيس الديوان 1 العدد رئيس قلم الصحافة 1 مسجل البريد الداخلي 1 مسجل البريد الديبلوماسي 1 كاتب الرموز 1 مترجم 1 كاتب على الالة العربية 1 كاتب على الالة الفرنسية 1 ـــــــ 8 3- دائرة التشريفات رئيس الدائرة 1 معاون 1 ـــــــ 2 ' 4- الدائرة السياسية رئيس الدائرة 1 مختزلة وضاربة على الآلة العربية 1 مختزلة وضاربة الآلة الفرنسية 1 شعبة الشؤون العربية والشرقية رئيس 1 محرر 1 حافظ اوراق 1 شعبة الشؤون الغربية رئيس 1 محرر 1 حافظ اوراق 1 ـــــ 9 رئيس قسم مراقبة الاجانب 1 محرر 2 ـــــــ 3 5- دائرة اللبنانيين المغتربين العدد رئيس الدائرة 1 محرر بالعربية 1 محرر بالفرنسية والانكليزية 1 محرر بالاسبانية والبرتغالية 1 ضاربة على الالة العربية والفرنسية 1 ـــــــ 5 6- الدائرة القنصلية والاقتصادية رئيس الدائرة 1 ضاربة على الآلة العربية 1 ضاربة على الآلة الفرنسية 1 مسجل 1 رئيس الشعبة القنصلية 1 محرر بالعربية 1 محرر بالفرنسية والانكليزية 1 حافظ اوراق 1 رئيس الشعبة الاقتصادية والاجتماعية 1 كاتب حافظ اوراق 1 ـــــــ 10 7- الدائرة الادارية رئيس الدائرة 1 مأمور اللوازم 1 قلم الموظفين 1 قلم المحاسبة 3 ضاربة على الآلة 1 ـــــــ 10 8- دائرة الشؤون القانونية رئيس الدائرة 1
العدد 9- الحجاب والسواقون والخدم رئيس حجاب 1 حجاب 6 مأمور هاتف 1 سائق سيارة 2 سائق دراجة موزع 1 خادمتان للتنظيف 2 بستاني 1 ـــــــ 14
مادة 2: حدد الملاك الديبلوماسي على الوجه الآتي: 1- مفوضية القاهرة وزير مفوض 1 مستشار مفوضية 1 سكرتير مفوضية 1 ملحق مفوضية 2 قواص 1 ــــــ 6 2- مفوضية بغداد وزير مفوض 1 سكرتير مفوضية 1 ــــــ 2 3- مفوضية جده وزير مفوض (للذكر) سكرتير مفوضية 1 ــــــ 1 4- مفوضية انقره مستشار مفوضية 1 سكرتير مفوضية 1 ملحق مفوضية 1 ــــــ 3 5- مفوضية طهران وزير مفوض 1 ملحق مفوضية 1 ـــــــ 2 '' 6- مفوضية لندن وزير مفوض 1 مستشار مفوضية 2 ملحق مفوضية 2 ــــــ 5 7- مفوضية موسكو وزير مفوض 1 سكرتير مفوضية 1 ملحق مفوضية 1 ـــــ 3 8- مفوضية باريس وزير مفوض 1 مستشار مفوضية 1 سكرتير مفوضية 2 ملحق مفوضية 1 ـــــ 5 9- مفوضية بلجيكا مستشار مفوضية 1 سكرتير مفوضية 1 ــــــ 2
العدد 10- مفوضية برن مستشار مفوضية 1 سكرتير مفوضية 1 ـــــ 2 11- مفوضية واشنطن وزير مفوض 1 مستشار مفوضية 1 سكرتير مفوضية 1 ملحق مفوضية 2 ـــــ 5 12- مفوضية مكسيكو وزير مفوض 1 سكرتير مفوضية 1 ــــــ 2 13- مفوضية ريو دي جانيرو وزير مفوض 1 سكرتير مفوضية 3 قواص 1 ــــــ 5 14- مفوضية بونس ايرس وزير مفوض 1 سكرتير مفوضية 2 ملحق مفوضية 1 ــــــ 4 15- مفوضية الفاتيكان وزير مفوض 1 سكرتير مفوضية 2 ملحق مفوضية 1 ــــــ 4 16- مفوضية عمان مستشار مفوضية 1 ملحق مفوضية 1 ــــــ 2
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7599 تاريخ 03/12/1946, article 1, 11/12/1946
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7054 الصادر في 4 تشرين اول سنة 1946 على الوجه الآتي: مفوضية بغداد 1- وزير مفوض 2- سكرتير مفوضية
مادة 3: حدد الملاك القنصلي على الوجه الآتي= العدد 1- قنصلية القاهرة قنصل عام 1 ـــــ 1 2- قنصلية بور سعيد قنصل 1 ـــــ 1 3- قنصلية الاسكندرية قنصل 1 ــــــ 1 4- قنصلية القدس قنصل عام 1 قنصل 1 ــــــ 2 5- قنصلية استنبول قنصل 1 نائب قنصل 1 ـ 2 6- قنصلية مرسيليا قنصل عام 1 ــــــ 1 7- قنصلية دكر قنصل عام 1 نائب قنصل 1 ــــــ 2
العدد 8- قنصلية نيويورك قنصل عام 1 قنصل 1 ـــــ 2 9- قنصلية سان باولو قنصل عام 1 قنصل 1 ــــــ 2 10- قنصلية اوتاوا قنصل 1 ــــــ 1 11- قنصلية لاغوس قنصل 1 ــــــ 1 12- قنصلية منورفيا قنصل عام 1 ــــــ 1 13- قنصلية بوغوتا قنصل عام 1 ــــــ 1 14- قنصلية سيدني قنصل عام 1 ـــــــ 1
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تشرين اول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية
الامضاء: اميل لحود
وزير الخارجية
الامضاء: فيليب تقلا