All legislation

مرسوم Decree No. 4056 11/10/1945

تعديل المرسوم 2640 تاريخ 17-1-1928 المتعلق بنظام الالبسة في الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4056
Date
11/10/1945
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1945, p. 757-758
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4238 تاريخ 05/11/1945 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4056 تاريخ 11/10/1945
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 2640 الصادر في 17 كانون الثاني سنة

1928 والمتعلق بنظام الالبسة في الدرك اللبناني.

وبناء على المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929

والمتعلق بنظام التعيين والترفيع في الدرك اللبناني.

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد الاولى والرابعة والسابعة والثامنة والخامسة والعشرون والتاسعة والعشرون من المرسوم رقم 2640 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1928 وابدلت بالنصوص التالية. "المادة الاولى: سترة من الكابردين الكاكي في الشتاء ذات جيوب ظاهرة وعلى كتفتيها نجوم من المعدن الفضي واحدة للملازم واثنتان للملازم الاول, وثلاث للنقيب , وللمقدم قطعة معدنية بيضاء تمثل الجبل والارز والقطعة نفسها مع نجمة واحدة للعقيد, ومع نجمتين للزعيم وثلاث للواء." (طبقً للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب ) ' مادة 4: كبوت من الجوخ الكاكي قبته مقلوبة ولها قطعة من الجوخ منتقلة غرضها ابقاء القبة مرتفعة, وستة ازرار, ولسان منتقل, وطية في الظهر الذي يجب ان يكون اسفله مشقوقا, وشقان مؤديان الى جيبي الكبوت , وجيبان داخليان, وشارات الرتب كما قيل في السترة." (طبقا للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب " '' مادة 7: البسة الصيف من الكتان او القطن الكاكي او الابيض تكون هذه الالبسة على مثال البسة الكابردين دون جيوب من الداخل, اما شارات الرتب فتكون كشارات ستر الكابردي. (طبقا للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب ) '' مادة 8: قبعة (كاسكيت ) من الجوخ الكاكي جذعها مغلف بالحرير الكاكي المحبك وهي ذات - شريطة جلد صفراء تعصب جذعها من الجهة الامامية وتنتهي بزرين من المعدن الفضي- على الجانبين وللقبعة من الجهة الامامية ظلة من الجلد الاصفر ويكون في مقدمتها- قطعة معدنية فضية تمثل الجبل والارز على رقعة جوخ زرقاء لاصقة باعلى الغلاف - الحريري المحبك". (طبقا للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب ) '' مادة 25: سترة من الجوخ الكاكي في الشتاء لها اربعة جيوب خارجية وشرائط فضية على العضد الايسر بشكل 7 لاصقة برقعة جوخ زرقاء واحدة للعريف , واثنتان للرقيب , وثلاث للرقيب الاول, وثلاث شرائط مع نجمة برونزية للنائب ضابط, ومع نجمة بيضاء للنائب الاول. اما المرشح ضابط فيكون له نجمة برونزية واحدة على كل من الكتفين" (طبقا للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب ) ' مادة 29: قبعة (كاسكيت ) قرصها او جذعها من الجوخ الكاكي في الشتاء ومن الكابردين المسكي في الصيف وهي ذات شريطة جلد صفراء تعصب جذعها الامامي- وتنتهي بزرين من البرونز على الجانبين, ولها من الجهة الامامية ظلة من الجلد- الاصفر, ويكون في مقدمة القبعة قطعة معدنية برونزية تمثل الجبل والارز على رقعة- زرقاء" (طبقا للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب )

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاربعين للمرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929 على الوجه التالي: "يضع الاختصاصيون شرائط رتبهم على العضد الايسر بشكل منحرف , وتكون هذه الشرائط من القصب الفضي على قطعة جوخ زرقاء - واحدة للصنف الرابع- واثنتين للصنف الثالث , وثلاث للصنف الثاني, وثلاث شرائط مع نجمة برونزوية- في اعلاها للصنف الاول." (طبقا للنموذج الموضوع في مستودعات السرية والكتائب )

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 2640 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1928

المادة 4

مادة 4: يعمل يهذا المرسوم اعتبارا من 22 تشرين الثاني سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء; احمد الاسعد