المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 161 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يحق لرئيس البعثة السياسية او القنصلية وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين شحب جواز سفر او عدم تجديده في حال قيام حامل الجواز باعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه". "اذا لم يسلم صاحب العلاقة جواز السفر الى رئيس البعثة السياسية او القنصلية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود على اراضيها".