The whole text

قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية طرابلس ي وانفاذا لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة, والفقرة الرابعة من المادة السابعة من النظام المشار اليه, تحدد الشروط الاضافية والشهادات الخاصة للوظائف الفنية التابعة لملاك الدائرة الصحية وفقا للنصوص التالية: طبيب رئيس دائرة: - طبيب متخرج منذ خمس سنوات على الاقل. - مجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه - حائز شهادة الصحة العامة او تولى مدة سنتين على الاقل وظيفته في ملاكات بلدية طرابلس , ا بيروت , او وزارة الصحة العامة او التفتيش المركزي الصحي. مهندس صحي: - مهندس حائز على شهادة الهندسة من جامعة معترف بها. - مجاز بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائز شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية على ان لا تقل عن سنة جامعية واحدة. طبيب اخصائي: - طبيب مجاز بممارسة المهنة على الارضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه, مسجل اختصاصه في وزارة الصحة العامة. ممرضة قابلة قانونية: - حائزة الشهادة القانونية الموافقة لعملها - مرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية مراقب صحي: - حائز شهادة في علوم المراقبة الصحية من معهد معترف به رسميا او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة او ان يكون عمله بصفة مراقب صحي او مأمور صحي في وزارة الصحة او في بلدية طرابلس وبيروت مدة لا تقل عن خمس سنوات . مأمور صحي: - حائز على الشهادة التكميلية (البروفيه) او ما يعادلها.

المادة 10 من قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244630/article/10/