All legislation

قرار Decision No. 855 23/05/1967

يتعلق بتنظيم ملاكات بلدية طرابلس وتحديد اختصاصاتها ومهامها

Type
قرار · Decision
Number
855
Date
23/05/1967
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1967, p. 756-785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم وحدات الجهاز التنفيذي في بلدية طرابلس وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاكات موظفيها واجراؤها وسلسلة رواتبهم واجورهم والشروط الاضافية والشهادات الخاصة التي توفرها لاشغال الوظائف الفنية, وذلك وفقا لاحكام هذا القرار والجداول المرفقة به.

المادة 2

مادة 2: يتألف الجهاز التنفيذي في بلدية طرابلس من: 1- مصلحة الشؤون الادارية. 2- وصلحة القضايا والاستشارات . 3- دائرة الهندسة. 4- الدائرة الصحية. 5- الدائرة المالية. 6- المراقبة العامة. اولا- مصلحة الشؤون الادارية: تتألف مصلحة الشؤون الادارية من: 1- رئاسة المصلحة. 2- دائرة امانة المجلس البلدي. 3- دائرة التفتيش . 4- قسم الديوان. 5- قسم الموظفين والمحفوظات . 6- القلم الاداري للحاكم المنفرد والشؤون الاجتماعية. 7- فوج الحراسة. 8- سرية الاطفاء. ثانيا- مصلحة القضايا والستشارات : تتألف مصلحة القضايا والاستشارات من: 1- رئاسة المصلحة. 2- القلم. ثالثا- دائرة الهندسة: تتألف دائرة الهندسة من: 1- رئاسة الدائرة. 2- القسم الاداري والمحاسبة. 3- قسم الدروس والتجميل. 4- قسم المباني. 5- قسم التنفيذ والمعمل والمرأب . 6- قسم الاستملاك. 7- قسم المجارير. 8- قسم الملعب البلدي والحدائق.

رابعا- الدائرة الصحية: تتألف الدائرة الصحية من: 1- رئاسة الدائرة. 2- القلم الاداري والمحاسبة. 3- قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف . 4- قسم الهندسة الصحية. 5- قسم الطب البيطري والمجزرة. خامسا- الدائرة المالية: تتألف الدائرة المالية من: 1- رئاسة الدائرة. 2- القسم الاداري والتصفية. 3- قسم الصرفيات . 4- قسم الخزينة. 5- قسم المحاسبة. 6- قسم التحقيق وتسجيل العقود. 7- قسم التحصيل والتنفيذ. 8- قسم املاك البلدية. 9- قسم اللوازم. سادسا- المراقبة العامة: تتألف المراقبة العامة من: 1- المراقب العام. 2- القلم.

المادة 3

مادة 3: رئيس مصلحة الشؤون الادارية هو الرئيس المباشر لجميع موظفي المصلحة التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية, في نطاق القوانين والانظمة. ويتولى المهام ويمارس الصلاحيات التالية: - درس المعاملات المتوجب عرضها على توقيع رئاسة البلدية والتأشير عليها وتقديم المقترحات بشأنها عند الحاجة. - تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر البلدية. - ادارة الدوائر والاقسام التابعة لمصلحة الشؤون الادارية. دائرة امانة المجلس البلدي: يرأس دائرة امانة المجلس البلدي رئيس مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته تجاه رئيس المصلحة ويمارس الوظائف التالية: - يتولى رئيس دائرة امانة المجلس البلدي امانة سر المجلس واللجان الدائمة ويقدم كل المستندات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتسهيل مهمة المجلس البلدي ولجانه, ويكلف بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي ولجانه عند عدم حضور رئيس المصلحة. القلم: يتولى قلم دائرة امانة المجلس البلدي: - استلام, البريد وتسجيل الاوراق الواردة والصادرة وتقديمها لرئيس الدائرة. - توزيع الملفات المحالة من والى اللجان. - تسجيل وارسال الدعوات الموجهة الى اعضاء المجلس واللجان. - تسجيل محاضر جلسات المجلس واللجان البلدية على سجلات خاصة. - تسجيل قرارات المجلس البلدي وااللجنة البلدية على السجلات الخاصة. تسجيل قرارات رئاسة المجلس على السجل الخاص . - تنظيم قرارات المجلس البلدي واللجان وتبليغها حسب الاصول. - تحضير مشروع موازنة الدائرة. ' دائرة التفتيش : يرأس دائرة التفتيش رئيس مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته تجاه رئيس المصلحة ويتولى المهام ويمارس الصلاحيات التالية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتفتيش المركزي: - تؤدي دائرة التفتيش مهمتها في الحقل الاداري المحض , وتراقب سير العمل في كل وحدة فتطلع بوجه خاص على: - كيفية قيام الموظفين باعمالهم. - تقيدهم بواجباتهم المسلكية ولا سيما بالدوام. - مدى انطباق اعمالهم على القوانين والانظمة. - التكاليف بالاعمال الاضافية وطريقة تنفيذها. -المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها. القلم: يتولى قلم دائرة التفتيش : - تسجيل المعاملات وتحرير المخابرات المتعلقة بدائرة التفتيش . - القيام بجميع الاعمال التي يكلف انجازها من قبل رئيس الدائرة ضمن نطاق مهامه والصلاحيات الممنوحة له. - استلام البريد وتسجيل الاوراق الصادرة والواردة وعرضها على رئيس الدائرة. - تأمين الاستكتاب بكل ما يعود لهذه الدائرة.

المادة 4

مادة 4 - رئاسة المصلحة: رئيس مصلحة القضايا والاستشارات هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية, في نطاق القوانين والانظمة ويتولى المهام ويباشر الصلاحيات التالية: - درس كافة القضايا والدعاوى التي تقام من البلدية او عليها وتحضير جميع المستندات والايضاحات المتعلقة بها والاتصال بمختلف مصالح ودوائر واقسام البلدية مباشرة لهذه الغاية, وعلى هذه المصالح والدوائر والاقسام ان تلبي طلبات رئيس مصلحة القضايا والاستثمارات بطريقة الافضلية وضمن المهل التي يحددها. - تأمين طلبات الادارة البلدية بكل ما يعود لصالح الدعاوى المقامة من البلدية او عليها, وبتمثيلها عند الحاجة لدى مختلف الهيئات ذات الصفة القضائية وخاصة لجان الاستملاك. - انجاز القضايا في مختلف المحاكم وطلب صور عن الاحكام وتنفيذها وملاحقتها في دائرة الاجراء الى ان يتم التنفيذ بالحجز و البيع. - اعداد مشاريع الانظمة والقرارات التنظيمية والقرارات والتعاميم والمذكرات الادارية بناء لتكليف رئيس البلدية. - ابداء الرأي بكافة المصالحات والقضايا التي يتعلق بها حق الغير والمحالة من رئيس البلدية. - تفسير نصوص العقود التي تعقدها البلدية وتحضير مشاريعها بطلب من رئيس البلدية. - ابداء الرأي في الخلافات التي تنشأ بين مصالح ودوائر البلدية مباشرة او بينها وبين الغير, بناء لتكليف رئيس البلدية. القلم: يتولى قلم مصلحة القضايا والاشارات : - تحضير الوثائق ومشاريع اللوائح والمخابرات والاعمال التي يكلف القيام بها من رئيس المصلحة ضمن نطاق المهام والصلاحيات الممنوحة له. - تنظيم محفوظات الدائرة وتنسيقها. - استلام البريد وتسجيل الاوراق الصادرة والواردة وتقديمها لرئيس المصلحة. - تأمين الاستكتاب بكل ما يعود لهذه المصلحة. - تحضير مشروع موازنة المصلحة.

المادة 5

'' مادة 5: رئيس دائرة الهندسة هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية, في نطاق القوانين والانظمة, ويتولى المهام ويمارس الصلاحيات التالية: - ادارة الاقسام التابعة لدائرته وتنسيق الاعمال فيها ومراقبته تنفيذها. - يتخذ القرارات ويوقع على المعاملات والمراسلات ضمن الصلاحيات الممنوحة له وفي نطاق دائرته. 1- القسم الاداري والمحاسبة: يتولى القسم الاداري والمحاسبة: أ- القلم: - استلام البريد اليومي الوارد على رئاسة الدائرة وتأمين تسجيله وفرزه. - ترتيب اوراق وملفات البريد ودرسها وتلخيصها واستكمال عناصرها. - توزيع البريد ضمن الدائرة وخارجها. - تأمين التحرير والاستكتاب وتنظيم المحفوظات . - اعداد جميع المراسلات لتعرض على رئاسة الدائرة. - استقبال المراجعين من اصحاب المصالح وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بسير معاملاتهم. ب - المحاسبة: - درس وتدقيق المعاملات الواردة على رئاسة الدائرة من الوجهة المالية. - تنظيم وثائق المحاسبة ومشروع موازنة الدائرة. - تنظيم سجلات خاصة بحساب موازنة الدائرة. - تحضير مشروع موازنة الدائرة. '' 2- قسم الدروس والتجميل: يتولى قسم الدروس والتجميل: - تهيئة الخرائط والوثائق الفنية الازمة لتنفيذ تخطيط الطرقات على اساس خرائط التخطيط المصنفة وبالاخص تنظيم المقالع العرضية للطرقات وللجدران الساندة والعبارات والاقنية والقيام بحساباتها ورسم تفاصيلها واعطاء اوصافها. - تسليم الشقلات للملتزمين بالاشتراك مع مهندسي ومساحي الاقسام المشرفة على الاعمال. - تنظيم كافة الخرائط والتصاميم التفصيلية التي يتطلبها تنفيذ الاعمال. - درس مشاريع وتصاميم المباني البلدية وتنظيم الخرائط والتصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ الاعمال. تنظيم دفاتر الشروط الخاصة لتلزيم الاعمال وجداول الاسعار وجداول الاكلاف وجداول تحليل الاسعار. - درس وتهيئة النصوص القانونية العائدة للتنظيم المدني داخل مدينة طرابلس . - القيام بالدروس العائدة للمخطط التوجيهي العام للمدينة وللمنشئات العامة ولتخطيط الطرقات والساحات العامة والحدائق. - تنظيم المخططات السطحية والمقالع الطولية للطرقات . - تنظيم ملفات التخطيط بما فيه الجداول العقارية وجداول تقدير المساحات الواقعة تحت المحذور والتقارير التعليمية. '' 3- قسم المباني: يتولى قسم المباني: - تطبيق قوانين البناء. - تدقيق ملفات طلبات رخص البناء من حيث مطابقتها للقوانين والانظمة المرعية وتنظيم الرخص . - السهر على تطبيق الرخص المعطاة وتنفيذ الشروط والخرائط التابعة لها. - تحديد رسوم وجزاءات الانشاءات التي تجري بدون رخصة او خلافا للرخصة وتنظيم تقارير ووثائق وقرارات الهدم العائدة لها. - تنظيم البيانات بالرسم والجزاء النقدي. - اعطاء التخطيط والشقلات العائدة لرخص البناء بالاشتراك مع مساحي القسم المختص والسهر فيما بعد على تنفيذ التخطيط المعطى والشقلات . - درس وتهيئة الوثائق الاولية لفضلات الطرق الواجب بيعها على أثر طلب رخص البناء. - الكشف على الابنية المشتبه بمتانتها وتنظيم التقارير الفنية بالنتيجة مع اقتراح اللازم بشأنها ضمن القوانين المرعية. - تنظيم الاخطارات الى المالكين. - درس تقارير الخبراء الفنيين في قضايا مداعي. - الاشراف على اعمال هدم الابنية المخالفة للقانون تنفيذا لانذارات الهدم. - القيام بأعمال التسنيد والهدم التي تقوم بها الادارة على نفقة المالكين على ان تؤخذ المعدات والادوات والمواد واليد العاملة اللازمة من قسم التنفيذ. - درس طلبات رخص التدعيم والتقوية المقدمة على اثر انذار صادرة عن الادارة. - تتبع اعمال التقوية والتدعيم التي يقوم بها الافراد تحت اشراف مهندس قانوني. - القيام بكافة التحريرات العائدة لقضايا الابنية المشتبه بمتانتها وترتيب وحفظ الملفات . '' 4- قسم التنفيذ والمعمل والمرأب : يتولى قسم التنفيذ والمعمل والمرأب : أ- التنفيذ والمعمل: - تنفيذ شروط الاتفاقيات المعقودة بين الشركات صاحبة الامتياز وبلدية طرابلس فيما يعود منها للامور الفنية. - تنظيم الورش وتوزيعها على الاعمال التي تجري بطريقة الامانة وخلافها. - صيانة شبكة مجاري واقنية المدينة والقيام بأعمال المجاري والاقنية بطريقة الامانة وخلافها. - صيانة الطرقات والارصفة والقيام باعمال شق وتعبيد الطرقات وتزفيتها وبناء الارصفة بطريقة الامانة وخلافها. - صيانة الابنية البلدية ومنشآتها. - الاشراف على شبكة انارة الشوارع العامة - تدقيق الفواتير المرسلة الى البلدية وتسجيل مقطوعية العدادات بالاشتراك مع ممثلي الشركات . - حفظ كافة القوانين والاتفاقيات وشروط الامتياز العائدة للشركات الامتيازية فيما يختص بالبلدية. - تنظيم دفاتر الشروط العائدة لمشترى المواد والادوات اللازمة للاشغال. - تنظيم خريطة عامة لشبكة انارة الطرقات العامة مع تعيين مراكز المصابيح وقوتها. - تسليم الاشغال للمتعهدين بالاشتراك مع مساحي الاقسام المختصة. - ادارة مناظرة الاعمال الملزمة والسهر على تطبيق دفاتر شروط التلزيم. - اجراء كيل الاشغال وتدوين الكميات في دفاتر الكيل. - تدقيق الكشوفة ومقارنتها للتصاميم ودفاتر الشروط. - درس الاعتراضات والخلافات التي تنشأ بين الادارة والملتزمين. '' ب - المرآب : - تطبيق النظام الخاص بالمرآب والموجبات المفروضة على السائقين بحكم هذا النظام. - صيانة جميع سيارات وآليات البلدية وتصليحها. - صيانة آلات الزفت ومزجه وآلات صنع البلاط وتصليحها. - صيانة كافة الاجهزة والمعدات الميكانيكية العائدة للبلدية. - تتبع تنقلات آليات البلدية ضمن البرامج المحددة فيها ومراقبة دفاتر سيرها. 5- قسم الاستملاك: يتولى قسم الاستملاك: - تطبيق احكام قوانين الاستملاك لاجل المنفعة العامة وتنظم ملفات الاستملاك والقصر. - تنظيم خرائط العقارات والابنية المنوى استملاكها. استنساخ القيود من السجل العقاري وتنظيم البيانات العقارية العائدة للقصر والاستملاك. - درس كيفية قصر الابنية واعمال التحوير التي يتطلبها القصر وتقدير اكلافها. - درس الطلبات المتفرقة العائدة للاستملاك والقصر وتقدير اكلافها الاولية. - تهيئة الوثائق اللازمة توطأة لاستصدار قرارات الاحتلال. - تنظيم الوثائق والمراسلات العائدة لنقل الملكية والضم الى الاملاك العامة. - درس طلبات المصالحة وتنظيم الاتفاقات الحبية. - تجهيز وارسال الدعوات لجلسات المصالحة وعقد هذه الجلسات وتنظيم المحاضر. - تنظيم كشوفات التعويض بقيمة المبالغ المستحقة. - تهيئة ملفات تعويض المساهمة بين الافراد وتنظيم جداول توزيع المساحات المعطاة مجانا الى الاملاك العمومية وعقد جلسات المصالحة بين الافراد وتنظيم المحاضر. - درس طلبات ترقين قيود ارتفاق التخطيط بعد القصر. - تهيئة ملفات الشرفيات العائدة للادارة (بدل تحسين). - حضور الكشف المحلي مع الخبراء المعينين من قبل المحاكم في قضايا الاستملاك والشرفيات بالاشتراك مع مصلحة القضايا. - درس اللوائح الاستحضارية وتقارير الخبراء بالاشتراك مع مصلحة القضايا وبالنتيجة كافة الوثائق والتقارير والتحريرات الناتجة عن قوانين الاستملاك. - تحرير الدعوات لجلسات الاتفاق الحبي لفضلات الطرق وعقد هذه الجلسات وتنظيم المحاضر على اثرها. - تنظيم خرئط مساهمة العقارات الخاصة في اكلاف الارصفة والمجاري. - تنظيم جداول المساهمة بعد اجراء الكيل المحلي. -درس الاعتراضات الواردة على جداول التوزيع. '' 6- قسم المجارير: يخضع قسم المجارير في تنظيمه لاحكام القرار الصادر بالرقم 155 المعدل بالقرار رقم 375 المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2810 تاريخ 24/12/1966 . 7- قسم الملعب البلدي والحدائق: يتولى قسم الملعب البلدي والحدائق: - ادارة اعمال الحدائق العامة وصيانتها وتحسينها وزرع الاشجار والازهار على الارصفة العامة وصيانتها. - ادارة الملعب البلدي والسهر على صيانة باحاته (ستاد) لتكون صالحة لما خصصت له بصورة دائمة. ''

المادة 6

المادة السادسة: ان رئيس الدائرة الصحية هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية , في نطاق القوانين والانظمة ويمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. ويتولى المهام التالية: - ادارة الاقسام التابعة لدائرته وتنسيق الاعمال فيها ومراقبة تنفيذها. - يتخذ القرارات ويوقع على المعاملات والمراسلات ضمن الصلاحيات الممنوحة وفي نطاق دائرته. القلم الاداري والمحاسبة: يتولى القلم الاداري والمحاسبة: - استلام المعاملات والاوراق الواردة وتسجيلها وتوزيعها وارسال المعاملات والاوراق الصادرة عن الاقسام الصحية وتنظيم البلاغات والنشرات . - حفظ السجلات والمعاملات وسائر المستندات الرسمية الخاصة بالدائرة. - توحيد جميع محفوظات الاقسام التابعة للدائرة الصحية وحفظها. - تنظيم مشروع موازنة الدائرة. - درس وتدقيق جميع المعاملات المالية من حيث مطابقتها للقوانين والانظمة المالية المرعية الاجراء. - تنظيم دفاتر شروط المشتروات والمناقصات والالتزامات العائدة للدائرة الصحية. - تنظيم حسابات المواد ومراقبة استهلاك هذه المواد وتأمين استلامها وتسليمها وصيانتها - استلام جميع المواد الغذائية المصادرة وتسجيلها واعطاء ايصالات بها وتأمين توزيعها على المؤسسات الخيرية لقاء ايصالات ايضا واتلافها وفقا لتعليمات رئيس الدائرة. '' قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف : يتولى قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف : - معاينة المرضى والمشوهين واصحاب الحرف والمومسات وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويقترح ادخالهم الى المستشفيات او المصحات وعزلهم في مستشفيات الامراض السارية عند الاقتضاء, ويحتفظ بملف لكل من هؤلاء المرضى على اختلاف انواعهم يتضمن المعلومات الادارية والمالية والصحية العائدة له. - يتفقد المرضى في المستضفيات والمصحات والملاجيء التي تعتمدها البلدية ويراقب كيفية معالجتهم وتأمين اطعامهم وايوائهم. - اقتراح اخراج المرضى من المستشفيات والملاجيء او نقلهم. - تسجيل الوفيات وتنظيم جداول بها وتقدير نسبها وفقا للاصول الدولية. - تسجيل وقوعات الامراض السارية وتبويبها وتنظيمها في جداول وتقديمها الى رئاسة الدائرة. - الكشف على البيوت العمومية وابداء الرأي قبل الترخيص بها والمداومة, على المراقبة بعد الترخيص والتحري عن مصدر كل عدوى لدى وقوع الاصابة. - الاتصال مباشرة بوزارة الصحة والاسعاف العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال المرضى الى مستشفيات الامراض السارية وتقديم تقرير عن جميع الاجراءات التي تتخذ بهذا الصدد الى رئاسة الدائرة. - فحص طلاب المدارس وارباب الحرف والعمال بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية الوطنية ومع النقابات . - الاشراف الصحي على الحمامات الواقعة ضمن المدينة ومراكز الحمامات البحرية . - نشرالثقافة الصحية بواسطة المحاضرات ومختلف وسائل النشر والاعلان. - اقامة حمامات شعبية دورية في ثلاثة مراكز من المدينة كل خمسة عشر يوما. '' قسم الطب البيطري والمجزرة: يتولى قسم الطب البيطري والمجزرة: - الاشراف على اعمال المسلخ البلدي ومعاينة الذبائح وتأمين نقلها بالطرق الصحية واحصائها واتلاف العاطل منها وتقديم تقرير شهري او عند الطلب عن كل ذلك. - تدوين عدد الذبحيات ونوعها, الصالح منها وغير الصالح, واسماء اصحابها والرسوم التي استوفيت عنها في سجل يومي خاص ورفع تقرير يومي بذلك. - يمسك سجل خاص باسماء الاشخاص المسموح لهم بالدخول الى المسلخ ومهنة كل منهم ولا يعطى ترخيص ترخيص لاي كان الا بعد ان يتقدم بطلب خطي مرفق بتذكرة الهوية والشهادات الصحية ويمنع من الدخول كل شخص غير مرخص له بالدخول الى المسلخ. - التفتيش عن الذبحيات في المدينة للتأكد من سلامتها ومن ذبحها في المسلخ البلدي ومراقبة السمك والدجاج والطيور الحية والمذبوحة واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وفقا لتعليمات رئيس الدائرة الصحية. - مكافحة الكلاب والحيوانات الشاردة في كافة انحاء المدينة ووضع المشبوه منها في مزارب خاصة في المسلخ البلدي. - مكافحة وأستأصال الحشرات والجرذان والقواضم الناقلة للامراض وفقا للاصول العلمية. '' قسم الصرفيات : يتولى قسم الصرفيات : - يصدر حوالات الصرف ويوقعها باسم رئيس البلدية, ولا يجوز له اصدارها الا بعد التثبت من الامور التالية: - اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع رئيس البلدية وتأشير المراقب العام. - انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. - صحة حسابات النفقة. - انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط. - وبصورة عامة يتقيد باحكام الفقرة الثالثة من المادة 79 و81 و83 و88 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 . - تنظيم ضبط سجلات الحوالات والسلفات والحجوزات وفقا لاحكام قانون المحاسبة. - تنظيم ضبط سجلات رواتب الموظفين وتعويضاتهم والمكافآت والمساعدات التي تمنح لهم على اختلاف انواعها. - تنظيم ضبط سجلات الصادرة والواردة والذمة. '' قسم الخزينة: يتولى قسم الخزينة: - تأمين استيفاء الرسوم وسائر الواردات استنادا الى اوامر قبض صادرة عن الدائرة المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات دفع صادرة عن قسم الصرفيات اوامر دفع مختلفة من الجهات صاحبة العلاقة ومرفقة بجميع اوراقها الثبوتية. - قبض الامانات والتأمينات والحجوزات وردها الى مستحقيها وفقا للانظمة المرعية. - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - الاتصال بالمصرف بكل ما يتعلق باموال البلدية. قسم المحاسبة: يتولى قسم المحاسبة: - تدقيق حسابات محاسبي مختلف الدوائر البلدية والجداول الشهرية والسنوية التي ينظمونها. - تحضير وتنسيق الاوراق والجداول والحسابات الواجب ايداعها ديوان المحاسبة باوقاتها. تحضير الحساب النهائي للموازنة وقطع الحساب . - تنظيم الجدول الشهري من واردات ومصارفات وضبط حسابات البلدية. - مسك حسابات اجمالية بالاعتمادات المفتوحة بالموازنة والنفقات التي صدرت بها حوالات وحسابات الحوالات المدفوعة. - مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة وتنظيمها لتكون منسجمة مع الاصول. - حفظ المستندات والاوراق الثبوتية. '' قسم التحقيق وتسجيل العقود يتولى قسم التحقيق وتسجيل العقود: - طرح مختلف الرسوم المشارة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وتنظيم جداول التكليف واحالتها للتحصيل. - تنظيم جداول بالرسوم غير المباشرة وسائر الرسوم التي تحققها مختلف دوائر البلدية. - تنظيم بيانات بالرسوم التي تجبيها دوائر الحكومة لحساب البلدية ولمصلحتها. - تهيئة النصوص والتعليمات المتعلقة بالرسوم والعائدات وغيرها من واردات البلدية. - درس الاعتراضات على الرسوم المباشرة وابداء رأيها فيها قبل عرضها على المراجع المختصة. - درس معاملات تغيير المكلفيات فورا وعرضها على المراجع المختصة. - درس الانظمة التي يمكن اقتراحها لتحسين وتنظيم موارد البلدية والسهر على تحقق كافة الرسوم. - اعداد جدول بواردات الرسوم المباشرة وسائر العائدات الممكن اعتمادها عند تنظيم موازنة الايرادات السنوية. - السهر على تحقيق مختلف الرسوم البلدية وعلى التكاليف المكتومة والسهو عنها والمستحدثة. - حفظ السجلات والجداول الاساسية للرسوم. - مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة. - اعداد الجداول والبيانات والحسابات الشهرية والسنوية المطلوب ايداعها ديوان المحاسبة. '' قسم التحصيل والتنفيذ: يتولى قسم التحصيل والتنفيذ: أ- التحصيل: - استيفاء جميع الرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها البلدية وملاحقة تحصيلها بالطرق القانونية. - اعداد جداول اجمالية بالتحققات المكلفة بتحصيلها بما فيه البقايا المدورة والمبالغ التي جرى تحصيلها. - اعداد الجداول الافرادية والاجمالية المطلوب ايداعها ديوان المحاسبة. - ملاحقة تحصيل قيمة الجزاءات الصادرة عن المحكمة الصلحية البلدية. - مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في قانون المحاسبة. - السهر على اجراء الشطب الافرادي تدريجيا لكافة التحصيلات وتدوير البقايا سنة فسنة. - ملاحقة تحصيل كافة البقايا المدورة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحؤول دون تلاشي اموال البلدية او سقوطها بمرور الزمن. ب - التنفيذ: تنفيذ قرارات الحجز الصادرة بحق المخالفين للانظمة البلدية. - تنفيذ قرارات الحجز الصادرة بحق الممتنعين عن دفع الضرائب والرسوم البلدية. كل ذلك وفقا للاصول القانونية المرعية الاجراء.

المادة 7

المادة السابعة رئيس الدائرة المالية هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين لهذه الدائرة تحت اشراف رئيس البلدية, في نطاق القوانين والانظمة ويتولى المهام ويمارس الصلاحيات التالية: - تأمين الموارد العامة بطرح وتحقيق مختلف الرسوم والعائدات وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وجبايتها. - تنظيم حسابات موازنة البلدية وحسابات خزينتها على اختلاف انواعها. - ادارة املاك البلدية. - تأمين ما تحتاجه كافة دوائر البلدية من مطبوعات ولوازم مكتبية ومفروشات والبسة وما اليها. القسم الاداري والتصفية: يتولى القسم الاداري والتصفية: - استلام البريد وتسجيله وتوزيعه بين مختلف الاقسام التابعة للدائرة. اعداد جميع المخابرات التي تعرض على رئيس الدائرة. - تنظيم التعليمات الصادرة عن الدائرة المالية. - تنظيم المحفوظات . - محاسبة نفقات الدائرة المالية. - اعداد الجداول والحسابات المطلوب تقديمها من المصفين الى ديوان المحاسبة. - تصفية الموازنة السنوية وكافة الموازنات البلدية وفقا لقانون المحاسبة العمومية. - تحضير مشروع موازنة الدائرة في اوقاتها. قسم املاك البلدية: يتولى قسم املاك البلدية: - ادارة املاك البلدية والسهر عليها وحفظها وايجاد الطرق الصالحة لتحسينها وتنمية مواردها. - اعادة النظر بالاملاك المؤجرة سابقا اما بطريقة الاتفاقيات واما بالعقود لمعرفة ما اذا كان اصحابها يقومون بشروط التعاقد المطلوبة منهم. - التثبت من تسجيل العقارات المستملكة على اسم البلدية وتحريرها من قيود التخطيط اما بضمها الى الاملاك العامة بكاملها او بالجزء المصاب منها بالتخطيط. - ادارة الابنية المستملكة لحين هدمها. - نقل ملكية فضلات الطرق المباعة الى الافراد. - تنظيم دفاتر شروط بيع املاك البلدية ودرس طلبات شراء فضلات العقارات المستملكة سواء كانت قابلة البناء ام لا. - تتبع معاملات نقل الملكية والاسقاط والتحديد والتحرير في الدوائر العقارية ودوائر المحاسبة. قسم اللوازم: يتولى قسم اللوازم: - تحضير كافة دفاتر شروط المناقصات للالبسة والمطبوعات واللوازم المكتبية والمفروشات . - الاشراف على المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية. - تسجيل جميع الادوات والمفروشات والامتعة القديمة والمشتراة حديثا مبينة بقيودها النوع والصنف وثمن الشراء تحت رقم متسلسل. - مراقبة دورية على مختلف المصالح والدوائر للتثبت من الموجودات والاطلاع على حالتها وكيفية استهلاكها ويجب ان تقارن قيودها بقيود اللوازم وتكون مطابقة لها. - مراقبة الآلات الهاتفية التابعة للبلدية. - مسك دفاتر وسجلات الداخل والخارج وفقا لقانون المحاسبة العمومية. - ضبط موجودات المستودعات ( العنابر) العائدة لهذا القسم وتسجيلها واجراء جردات دورية كل سنة على الاقل وايداع نسخ عن هذه الجردات الى رئاسة البلدية ودائرة التفتيش وديوان المحاسبة. - استلام جميع المشتروات والموجودات العائدة للبلدية وتسجيلها وادخالها الى المستودعات ( العنابر) العائدة لهذا القسم. - توزيع جميع اللوازم على مصالح ودوائر البلدية بناء لطلبات موافق عليها من رئيس البلدية.

المادة 8

مادة 8: المراقب العام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية, في نطاق القوانين والانظمة, ويتولى المهام ويباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 116 و119 من قانون البلديات الصادر في 29/5/1963 . القلم: يتولى قلم المراقبة العامة: - درس وتدقيق جميع المعاملات الواردة على المراقبة العامة من الوجهة المالية. - جمع كافة مشاريع الموازنة الواردة من مختلف دوائر البلدية وتنسيقها وعرضها على المراقب العام. - استلام البريد اليومي وتسجيل الاوراق الصادرت والواردة وعرضها على المراقب العام.

معاون مهندس : - حائز على شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع او ما يعادلها رسميا. - ان يكون قد مارس منته لدى احدى الدوائر الحكومية, او في مكتب هندسي ( يرئسه مهندس مسجل على جدول نقابة المهندسين مدة لا تقل عن السنتين). مساح رئيس فرقة او مدرب ممتاز: - ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من مدرسة الصنائع او ما يعادلها رسميا. - ان يكون قد مارس مهنته في ملاكات بلدية طرابلس , او بلدية بيروت او وزارة الاشغال العامة او التفتيش المركزي الهندسي مدة لا تقل عن خمس سنوات . مساح, رسام, مدرب : - ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من مدرسة مهنية الصنائع او ما يعادلها رسميا مناظر: - ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من مدرسة الصنائع او ما يعادلها رسميا. سائق: - ان يكون حائزا على شهادة قيادة لمختلف انواع السيارات . يرجع تاريخ الحصول عليها اكثر من سنتين. - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 9

الفصل الاول - ملاك دائرة الهندسة: مادة 9: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية طرابلس , وانفاذا لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الرابعة من المادة السابعة من النظام المشار اليه, تحدد الشروط الاضافية والشهادات الخاصة للوظائف الفنية التابعة لملاك دائرة الهندسة وفقا للنصوص التالية: مهندس رئيس دائرة: - مهندس مدني متخرج منذ خمس سنوات على الاقل. - مجاز بممارسة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - مارس وظيفة هندسية في ملاك بلدية طرابلس او ملاك بلدية بيروت , او وزارة الاشغال العامة, او التفتيش المركزي الهندسي مدة لا تقل عن الخمس سنوات . مهندس : - مجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . '' ملاك مصلحة الشؤون الادارية رئاسة المصلحة رئيس مصلحة 1 حاجب 1 ـــــ 2 دائرة امانة المجلس البلدي رئيس دائرة 1 حاجب 1 ـــــ 2 القلم محرر 2 ـــــ 2 دائرة التفتيش رئيس دائرة 1 حاجب 1 ـــــ 2 القلم محرر 1 كاتب 1 حاجب 1 ـــــ 3 قسم الديوان رئيس قسم 1 محرر 2 كاتب 8 مستكتب 4 حاجب 2 ـــــ 17 قسم الموظفين والمحفوظات : رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 2 ـــــ 4 القلم الاداري للحاكم المنفرد والشؤون الاجتماعية: كاتب 4 ـــــ 4 '' رئاسة الدائرة رئيس دائرة 1 حاجب 1 ـــــ 2 القسم الاداري والتصفية: رئيس قسم 1 محاسب 1 كاتب 3 حاجب 2 ـــــ 7 قسم الصرفيات : رئيس قسم 1 حاجب 1 ـــــ 2 القلم: محاسب 1 كاتب 2 ـــــ 3 قسم الخزينة: رئيس قسم 1 امين صندوق 1 معاون امين صندوق 1 محاسب 1 كاتب 1 ـــــ 5 قسم المحاسبة: رئيس قسم 1 محاسب 1 محرر 1 كاتب 1 ـــــ 4 قسم التحقيق وتسجيل العقود: رئيس قسم 1 مراقب ضرائب 6 كاتب 5 ـــــ 12 قسم التحصيل والتنفيذ: رئيس قسم 1 ملاحق 6 محاسب 2 محرر 1 كاتب 4 جابي 13 ــــــ 27 '' تحدد سلسلة رواتب الموظفين التابعين للملاك الاداري وفقا لما هو آت : الفئة الاولى الرتبة الدرجة الراتب الشهري

رئيس مصلحة 1 1080 2 1010 3 940 4 870 5 800 6 730 الفئة الثانية رئيس دائرة 1 730 2 685 3 640 4 595 5 550 6 505 الفئة الثالثة رئيس قسم 1 640 2 595 3 550 4 505 5 472،50 الفئة الرابعة الرتبة محرر: 1 505 2 472،50 3 440 4 407،50 5 375 6 342،50 المرتبة الثانية: كاتب مستكتب 1 342،50 2 315،00 مأمور هاتف 3 287،50 4 260،00 5 232،50 6 205،00 '

المادة 10

مادة 10: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية طرابلس ي وانفاذا لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة, والفقرة الرابعة من المادة السابعة من النظام المشار اليه, تحدد الشروط الاضافية والشهادات الخاصة للوظائف الفنية التابعة لملاك الدائرة الصحية وفقا للنصوص التالية: طبيب رئيس دائرة: - طبيب متخرج منذ خمس سنوات على الاقل. - مجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه - حائز شهادة الصحة العامة او تولى مدة سنتين على الاقل وظيفته في ملاكات بلدية طرابلس , ا بيروت , او وزارة الصحة العامة او التفتيش المركزي الصحي. مهندس صحي: - مهندس حائز على شهادة الهندسة من جامعة معترف بها. - مجاز بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائز شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية على ان لا تقل عن سنة جامعية واحدة. طبيب اخصائي: - طبيب مجاز بممارسة المهنة على الارضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه, مسجل اختصاصه في وزارة الصحة العامة. ممرضة قابلة قانونية: - حائزة الشهادة القانونية الموافقة لعملها - مرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية مراقب صحي: - حائز شهادة في علوم المراقبة الصحية من معهد معترف به رسميا او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة او ان يكون عمله بصفة مراقب صحي او مأمور صحي في وزارة الصحة او في بلدية طرابلس وبيروت مدة لا تقل عن خمس سنوات . مأمور صحي: - حائز على الشهادة التكميلية (البروفيه) او ما يعادلها.

المادة 11

المادة الحادية عشرة: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية طرابلس , وانفاذا لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة, والفقرة الرابعة من المادة السابقة من النظام المشار اليه, تحدد الشروط- الاضافية والشهادات الخاصة للوظائف الفنية التابعة لملاك الدائرة المالية وفقا للنصوص التالية: محاسب , مراقب ضرائب , محتسب , امين صندوق: - شهادة المحاسبة او التجارة البرنامج الكامل من معهد معترف به رسميا. - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. معاون امين صندوق, جاب , ملاحق: - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 12

مادة 12: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية بلدية طرابلس , يشترط في من يشغل وظيفة رئيس دائرة التفتيش ما يلي: - ان يكون مجازا في الحقوق اللبنانية. - ان يكون قد اشغل وظيفة عامة او مضى على تسجيله في احدى نقابتي المحاماة مدة لا تقل عن الخمس سنوات . - ان لا يقل عمره عن الثلاثين سنة.

المادة 13

مادة 13: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية طرابلس , يشترط في من يشغل وظيفة رئيس مصلحة القضايا والاستشارت : - ان يكون مجازا في الحقوق اللبنانية. - ان يكون قد اشغل وظيفة عامة او مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن الخمس سنوات .

المادة 14

مادة 14: يحق للموظفين والاجراء على اختلاف انواعهم ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار, ويحق لرئيس البلدية ان يقبل هذا او يرفضه. - يقدم الطلب الى رئيس الوحدة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك قبولا. - يستفيد الموظف في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يصرف من اعتمادات الرواتب يوازي راتب اربعة اشهر بالاضافة الى تعويض يوازي راتب الاجازات الادارية المستحقة له والتي لم يكن قد استحصل عليها.

المادة 15

مادة 15: يحق لرئيس البلدية خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام: - ان يجري تنقلات عامة بين الموظفين في مختلف المصالح والدوائر وفقا لما يراه مفيدا للمصلحة وضروريا لتأمين سير العمل دون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في الرتبة او الراتب على ان تقترن هذه التنقلات بموافقة مجلس الخدمة المدنية. - ان يصنف رؤساء الدوائر الذين بلغوا القمة في فئتهم والذين يتقاضون رواتبهم من سلسلة فئة رؤساء المصالح في فئة رؤساء المصالح التي يوازي- راتبها راتبهم الحالي, شرط ان يكونوا قد اجتازوا بنجاح احدى الدورات التدريبية- في معهد الادارة العامة, وان يكون سجلهم المسلكي خاليا من اية عقوبة من اية درجة- كانت , مع الاحتفاظ بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وفقا للاحكام التي ترعى التدرج- في نظام الموظفين, على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الخدمة المدنية. - ان يصنف الموظفين الفنيين والماليين الذين احدثت سلاسل رواتبهم بموجب هذا القرار بالفئة والرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي, وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية. - ان يصنف المستكتبين الذين مضى على استخدامهم اكثر من سنة وبرهنوا عن جدارة وكفاءة في الدرجة الاخيرة من الفئة الثالثة الرتبة الثانية( مستكتب ) من ملاك الموظفين شرط ان لا يكونوا قد تلقوا اية عقوبة مسلكية ومن اي درجة كانت . - ان يصنف من الدرجة الدنيا من سلسلة الاجور, الاجراء ( مستخدمون وعمال) الذين تقل اجرتهم الحالية عن اجرة الدرجة الدنيا من الرتبة التي ينتمون اليها. - ان يصنف الاجراء ( مستخدمون وعمال) في الدرجة التي يوازي او يقارب اجرتها اجرتهم الحالية من الرتبة التي ينتمون اليها: ان هذا التصنيف يخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 16

مادة 16: يلغى التنظيم والملاكات وسلسلة الرواتب الموضوعة موضع التنفيذ بقرار مدير بلدية طرابلس رقم 19 تاريخ 3/2/1956 وتعديلاتها وجميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 17

مادة 17: توضع جميع احكام هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التتمة في الاستمارة التي تليها.