The whole text

قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967 In force

المادة 6

المادة 6

المادة السادسة: ان رئيس الدائرة الصحية هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية , في نطاق القوانين والانظمة ويمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. ويتولى المهام التالية: - ادارة الاقسام التابعة لدائرته وتنسيق الاعمال فيها ومراقبة تنفيذها. - يتخذ القرارات ويوقع على المعاملات والمراسلات ضمن الصلاحيات الممنوحة وفي نطاق دائرته. القلم الاداري والمحاسبة: يتولى القلم الاداري والمحاسبة: - استلام المعاملات والاوراق الواردة وتسجيلها وتوزيعها وارسال المعاملات والاوراق الصادرة عن الاقسام الصحية وتنظيم البلاغات والنشرات . - حفظ السجلات والمعاملات وسائر المستندات الرسمية الخاصة بالدائرة. - توحيد جميع محفوظات الاقسام التابعة للدائرة الصحية وحفظها. - تنظيم مشروع موازنة الدائرة. - درس وتدقيق جميع المعاملات المالية من حيث مطابقتها للقوانين والانظمة المالية المرعية الاجراء. - تنظيم دفاتر شروط المشتروات والمناقصات والالتزامات العائدة للدائرة الصحية. - تنظيم حسابات المواد ومراقبة استهلاك هذه المواد وتأمين استلامها وتسليمها وصيانتها - استلام جميع المواد الغذائية المصادرة وتسجيلها واعطاء ايصالات بها وتأمين توزيعها على المؤسسات الخيرية لقاء ايصالات ايضا واتلافها وفقا لتعليمات رئيس الدائرة. '' قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف : يتولى قسم الصحة والوقاية والارشاد والاسعاف : - معاينة المرضى والمشوهين واصحاب الحرف والمومسات وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويقترح ادخالهم الى المستشفيات او المصحات وعزلهم في مستشفيات الامراض السارية عند الاقتضاء, ويحتفظ بملف لكل من هؤلاء المرضى على اختلاف انواعهم يتضمن المعلومات الادارية والمالية والصحية العائدة له. - يتفقد المرضى في المستضفيات والمصحات والملاجيء التي تعتمدها البلدية ويراقب كيفية معالجتهم وتأمين اطعامهم وايوائهم. - اقتراح اخراج المرضى من المستشفيات والملاجيء او نقلهم. - تسجيل الوفيات وتنظيم جداول بها وتقدير نسبها وفقا للاصول الدولية. - تسجيل وقوعات الامراض السارية وتبويبها وتنظيمها في جداول وتقديمها الى رئاسة الدائرة. - الكشف على البيوت العمومية وابداء الرأي قبل الترخيص بها والمداومة, على المراقبة بعد الترخيص والتحري عن مصدر كل عدوى لدى وقوع الاصابة. - الاتصال مباشرة بوزارة الصحة والاسعاف العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال المرضى الى مستشفيات الامراض السارية وتقديم تقرير عن جميع الاجراءات التي تتخذ بهذا الصدد الى رئاسة الدائرة. - فحص طلاب المدارس وارباب الحرف والعمال بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية الوطنية ومع النقابات . - الاشراف الصحي على الحمامات الواقعة ضمن المدينة ومراكز الحمامات البحرية . - نشرالثقافة الصحية بواسطة المحاضرات ومختلف وسائل النشر والاعلان. - اقامة حمامات شعبية دورية في ثلاثة مراكز من المدينة كل خمسة عشر يوما. '' قسم الطب البيطري والمجزرة: يتولى قسم الطب البيطري والمجزرة: - الاشراف على اعمال المسلخ البلدي ومعاينة الذبائح وتأمين نقلها بالطرق الصحية واحصائها واتلاف العاطل منها وتقديم تقرير شهري او عند الطلب عن كل ذلك. - تدوين عدد الذبحيات ونوعها, الصالح منها وغير الصالح, واسماء اصحابها والرسوم التي استوفيت عنها في سجل يومي خاص ورفع تقرير يومي بذلك. - يمسك سجل خاص باسماء الاشخاص المسموح لهم بالدخول الى المسلخ ومهنة كل منهم ولا يعطى ترخيص ترخيص لاي كان الا بعد ان يتقدم بطلب خطي مرفق بتذكرة الهوية والشهادات الصحية ويمنع من الدخول كل شخص غير مرخص له بالدخول الى المسلخ. - التفتيش عن الذبحيات في المدينة للتأكد من سلامتها ومن ذبحها في المسلخ البلدي ومراقبة السمك والدجاج والطيور الحية والمذبوحة واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وفقا لتعليمات رئيس الدائرة الصحية. - مكافحة الكلاب والحيوانات الشاردة في كافة انحاء المدينة ووضع المشبوه منها في مزارب خاصة في المسلخ البلدي. - مكافحة وأستأصال الحشرات والجرذان والقواضم الناقلة للامراض وفقا للاصول العلمية. '' قسم الصرفيات : يتولى قسم الصرفيات : - يصدر حوالات الصرف ويوقعها باسم رئيس البلدية, ولا يجوز له اصدارها الا بعد التثبت من الامور التالية: - اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع رئيس البلدية وتأشير المراقب العام. - انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. - صحة حسابات النفقة. - انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط. - وبصورة عامة يتقيد باحكام الفقرة الثالثة من المادة 79 و81 و83 و88 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 . - تنظيم ضبط سجلات الحوالات والسلفات والحجوزات وفقا لاحكام قانون المحاسبة. - تنظيم ضبط سجلات رواتب الموظفين وتعويضاتهم والمكافآت والمساعدات التي تمنح لهم على اختلاف انواعها. - تنظيم ضبط سجلات الصادرة والواردة والذمة. '' قسم الخزينة: يتولى قسم الخزينة: - تأمين استيفاء الرسوم وسائر الواردات استنادا الى اوامر قبض صادرة عن الدائرة المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات دفع صادرة عن قسم الصرفيات اوامر دفع مختلفة من الجهات صاحبة العلاقة ومرفقة بجميع اوراقها الثبوتية. - قبض الامانات والتأمينات والحجوزات وردها الى مستحقيها وفقا للانظمة المرعية. - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - الاتصال بالمصرف بكل ما يتعلق باموال البلدية. قسم المحاسبة: يتولى قسم المحاسبة: - تدقيق حسابات محاسبي مختلف الدوائر البلدية والجداول الشهرية والسنوية التي ينظمونها. - تحضير وتنسيق الاوراق والجداول والحسابات الواجب ايداعها ديوان المحاسبة باوقاتها. تحضير الحساب النهائي للموازنة وقطع الحساب . - تنظيم الجدول الشهري من واردات ومصارفات وضبط حسابات البلدية. - مسك حسابات اجمالية بالاعتمادات المفتوحة بالموازنة والنفقات التي صدرت بها حوالات وحسابات الحوالات المدفوعة. - مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة وتنظيمها لتكون منسجمة مع الاصول. - حفظ المستندات والاوراق الثبوتية. '' قسم التحقيق وتسجيل العقود يتولى قسم التحقيق وتسجيل العقود: - طرح مختلف الرسوم المشارة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وتنظيم جداول التكليف واحالتها للتحصيل. - تنظيم جداول بالرسوم غير المباشرة وسائر الرسوم التي تحققها مختلف دوائر البلدية. - تنظيم بيانات بالرسوم التي تجبيها دوائر الحكومة لحساب البلدية ولمصلحتها. - تهيئة النصوص والتعليمات المتعلقة بالرسوم والعائدات وغيرها من واردات البلدية. - درس الاعتراضات على الرسوم المباشرة وابداء رأيها فيها قبل عرضها على المراجع المختصة. - درس معاملات تغيير المكلفيات فورا وعرضها على المراجع المختصة. - درس الانظمة التي يمكن اقتراحها لتحسين وتنظيم موارد البلدية والسهر على تحقق كافة الرسوم. - اعداد جدول بواردات الرسوم المباشرة وسائر العائدات الممكن اعتمادها عند تنظيم موازنة الايرادات السنوية. - السهر على تحقيق مختلف الرسوم البلدية وعلى التكاليف المكتومة والسهو عنها والمستحدثة. - حفظ السجلات والجداول الاساسية للرسوم. - مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة. - اعداد الجداول والبيانات والحسابات الشهرية والسنوية المطلوب ايداعها ديوان المحاسبة. '' قسم التحصيل والتنفيذ: يتولى قسم التحصيل والتنفيذ: أ- التحصيل: - استيفاء جميع الرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها البلدية وملاحقة تحصيلها بالطرق القانونية. - اعداد جداول اجمالية بالتحققات المكلفة بتحصيلها بما فيه البقايا المدورة والمبالغ التي جرى تحصيلها. - اعداد الجداول الافرادية والاجمالية المطلوب ايداعها ديوان المحاسبة. - ملاحقة تحصيل قيمة الجزاءات الصادرة عن المحكمة الصلحية البلدية. - مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في قانون المحاسبة. - السهر على اجراء الشطب الافرادي تدريجيا لكافة التحصيلات وتدوير البقايا سنة فسنة. - ملاحقة تحصيل كافة البقايا المدورة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحؤول دون تلاشي اموال البلدية او سقوطها بمرور الزمن. ب - التنفيذ: تنفيذ قرارات الحجز الصادرة بحق المخالفين للانظمة البلدية. - تنفيذ قرارات الحجز الصادرة بحق الممتنعين عن دفع الضرائب والرسوم البلدية. كل ذلك وفقا للاصول القانونية المرعية الاجراء.

المادة 6 من قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244630/article/6/