المادة 8
مادة 8: المراقب العام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين له تحت اشراف رئيس البلدية, في نطاق القوانين والانظمة, ويتولى المهام ويباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 116 و119 من قانون البلديات الصادر في 29/5/1963 . القلم: يتولى قلم المراقبة العامة: - درس وتدقيق جميع المعاملات الواردة على المراقبة العامة من الوجهة المالية. - جمع كافة مشاريع الموازنة الواردة من مختلف دوائر البلدية وتنسيقها وعرضها على المراقب العام. - استلام البريد اليومي وتسجيل الاوراق الصادرت والواردة وعرضها على المراقب العام.
معاون مهندس : - حائز على شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع او ما يعادلها رسميا. - ان يكون قد مارس منته لدى احدى الدوائر الحكومية, او في مكتب هندسي ( يرئسه مهندس مسجل على جدول نقابة المهندسين مدة لا تقل عن السنتين). مساح رئيس فرقة او مدرب ممتاز: - ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من مدرسة الصنائع او ما يعادلها رسميا. - ان يكون قد مارس مهنته في ملاكات بلدية طرابلس , او بلدية بيروت او وزارة الاشغال العامة او التفتيش المركزي الهندسي مدة لا تقل عن خمس سنوات . مساح, رسام, مدرب : - ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من مدرسة مهنية الصنائع او ما يعادلها رسميا مناظر: - ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من مدرسة الصنائع او ما يعادلها رسميا. سائق: - ان يكون حائزا على شهادة قيادة لمختلف انواع السيارات . يرجع تاريخ الحصول عليها اكثر من سنتين. - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.