المادة 13
تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية, والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا لاحكام وشروط المادة 12 السابق, من ضريبة الدخل, شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة. ولا تطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة الا اذا احاط صاحب العلاقة الدائرة المالية المختصة علما برغبته في التوظيف قبل المباشرة به بشهر على الاقل, وارفق الاعلان ببيانات مفصلة عن القيمة الراهنة للاصول الثابتة. ويحق للدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التغطية الى ارباح اية سنة لاحقة وا تخضعها معها لضريبة الدخل التصاعدية عند اخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة في المادة 12 السابقة.