المادة 25
مادة 25: على رئيس مكتب الاقتراع, عند الشروع باعمال الانتخاب , ان يتحقق من ساعة افتتاحها. وعند ما تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية, يقوم الرئيس , بمعاونة احد الكتبة, بحصر الناخبين الموجودين في الباحة الكائنة امام قلم الاقتراع, ويسمح لهؤلاء بالاقتراع دون سواهم.