المادة 29
مادة 29: ان الاوراق البيضاء والاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد عليها والتي فيها اشارة لهوية اصحابها وكذلك الاوراق الملونة او التي لا سبيل لقراءتها او التي وضعت عليها علامة فارقة والاوراق التي كتبت فيها عبارات مهينة للمرشحين ولغيرهم من الاشخاص لا يعتد بها في نتيجة الاقتراع وانما تضم الى المحضر.