The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. يجري التحديد بناء على اقتراح المحافظ ويعفى من الرسوم الطوبوغرافية وتضم معاملة التحديد مع الخرائط العائدة لها الى ملف انشاء البلدية ثم ترفع جميعها الى وزير الداخلية الذي يصدر قرارا واحدا بانشاء البلدية وبتحديد نطاقها. اما البلديات القائمة حاليا فيجري تحديد نطاقها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 4 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/4/