The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 53

المادة 53

مادة 53: يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية, وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والى والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه, على انه يجب على سلطة الوصاية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه, ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى القائمقام وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 53 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/53/