المادة 56
المادة الخامسة والستون: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا فعلى الرئيس ان يبلغ ذلك الى القائمقام, مع الاسباب التي دعت الى الغياب وللقائمقام ان يقدر هذه الاسباب وان يعتبر العضو مستقيلا عند الاقتضاء. للعضو المعتبر مستقلا ان يطعن بقرار القائمقام لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.