المادة 67
مادة 67: القرارات الخاضعة لتصديق القائمقام: - موازنة البلدية - رسوم البلدية - شراء العقارات التي لا تزيد قيمتها عن عشرين الف ليرة لبنانية. - عقود الايجار التي لا يزيد بدلها السنوي عن الفي ليرة لبنانية. - جعل المباني البلدية في ضمان شركة الضمان. - قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية والتي لا تنشأ عنها اعباء او تكون موضع اعتراض من قبل اصحاب الحقوق في الاموال الموهوبة او الموصى بها. - اسعاف الفقراء والبائسين ومساعدة النوادي والجمعيات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وامثالها. - وضع تعرفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها والحيوانات المعدة للركوب والحمل والجر. - صفقات اللوازم والاشغال عندما لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف ليرة لبنانية. - الاشغال بالامانة عندما لا تزيد اكلافها عن الف ليرة ولا تجوز التجزئة. - تحصيل الضرائب والرسوم والحجز على اموال المكلفين الذين يمتنعون عن دفع تلك الضرائب والرسوم في تواريخ استحقاقها. - كل موضوع غير وارد في المادتين التاليتين.