المادة 69
مادة 69: القرارات الخاضعة لتصديق وزير الداخلية: - القرارات التي يتألف منها نظام دائم كنظام الموظفين. - القروض والنفقات الاستثنائية التي تدخل في موازنة البلدية العادية. - صفقات اللوازم والاشغال عندما تزيد قيمتها عن خمسين الف ليرة لبنانية. - بيع الاملاك البلدية التي تتجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية. - الاشغال بالامانة عندما تزيد اكلافها عن الفي ليرة لبنانية. - انشاء شوارع وساحات عامة وتخطيطها او الغاؤها او تصنيفها او تعديل هذا التصنيف وتقويم تلك الشوارع والساحات او تمديدها او توسيعها وتسميتها. وكذلك انشاء او الغاء الحدائق العامة والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع الخطط لتقويم الشوارع البلدية العامة او تحديدها او ادخال تعديل على خطط مختصة بتقويم الشوارع. - انشاء نقابات تضم عدة مجالس بلدية للقيام باعمال مشتركة ذات نفع عام.