المادة 82
مادة 82: اذا حل المجلس البلدي يعاد تأليفه, وفقا لاحكام هذا القانون, خلال مدة شهرين من تاريخ الحل. على ان اعادة التأليف لا يجوز ان تتم في الاشهر الستة التي تسبق موعد الانتخابات البلدية العامة, بل يكلف القائمقام او المحافظ القيام او المحافظ القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل بقرار صادر عن وزير الداخلية.