The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 92

المادة 92

مادة 92: لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الصلاحية التالية: - ينفذ قرار دوائر المجلس البلدي - يدير دوائر البلدية ويشرف عليها - يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها. - يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها - يأمر بصرف الموازنة البلدية. - يراقب الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية - يمثل البلدية امام المحاكم - يتخذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة, ولا سيما في الشؤون التالية: - مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية - القيام بشؤون المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة شرط الا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة للدوائر المختصة في الدولة. - تأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية او اصلاحها. - تنظيم سير الجنازات والمحافظة على حرمة المدافن. - كل ما يختص بالادارب والحشمة العمومية. - الترخيص بالمكوث او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة ويأذن بصورة موقتة اذا اقتضت الحال بأن تعرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات العامة وبان يقيم عليها البائعون موقتا ويسمح ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي ولبائعي المشروبات بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة. - الترخيص بحفر الاقنية في الطرق العامة, لمد مجارير الماء او الغاز او الكهرباء. - التوقيف عن البناء لقاء كفالة يقدمها طالب التوقيف لمدة خمسة عشر يوما يتمكن خلالها صاحب العلاقة من مراجقة القضاء.

المادة 92 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/92/