The whole text

مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 In force

المادة 2

المادة 2

تشمل المهمة العامة المذكورة اعلاه الواجبات التالية:

اولا ـ في الحالات العادية:

أ - تحديد مناطق الخطر (ملحق رقم 1)

ب - تتبع مشاريع الحماية المدنية المحققة في مختلف البلدان.

ج - تدريب الاهلين على الحماية المدنية.

د - وضع المناهج والمخططات والمشاريع اللازمة لتأمين الحماية وتنفيذ الممكن منها مع تحقيق المشاريع والمخططات الاعدادية.

هـ - تنظيم جميع وسائل الحماية وصيانتها.

ثانيا ـ في زمن الحرب او في حال وقوع نكبة عامة:

و - اتخاذ التدابير التنفيذية الفورية التي تتناسب والوضع الراهن.

ز - ارشاد الاهلين الى افضل سبل تأمين الحماية الذاتية.

ح - تنظيم مساهمة الاهلين في عمليات الحماية الجماعية.

المادة 2 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244636/article/2/