المادة 2
تشمل المهمة العامة المذكورة اعلاه الواجبات التالية:
اولا ـ في الحالات العادية:
أ - تحديد مناطق الخطر (ملحق رقم 1)
ب - تتبع مشاريع الحماية المدنية المحققة في مختلف البلدان.
ج - تدريب الاهلين على الحماية المدنية.
د - وضع المناهج والمخططات والمشاريع اللازمة لتأمين الحماية وتنفيذ الممكن منها مع تحقيق المشاريع والمخططات الاعدادية.
هـ - تنظيم جميع وسائل الحماية وصيانتها.
ثانيا ـ في زمن الحرب او في حال وقوع نكبة عامة:
و - اتخاذ التدابير التنفيذية الفورية التي تتناسب والوضع الراهن.
ز - ارشاد الاهلين الى افضل سبل تأمين الحماية الذاتية.
ح - تنظيم مساهمة الاهلين في عمليات الحماية الجماعية.