المادة 119
مادة 119: على مالك المركبة ان يصرح الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات عن اي تعديل يدخل على مركبة سبق تسجيلها سواء اكان تعديلا هاما, كما هو مذكور في المادة 111 او تعديل آخر من شأنه تغيير الاوصاف المبينة في رخصة السير, وعليه ان يضم الى تصريحه محضر الكشف ورخصة السير لتعديلها ينظم التصريح وفقا لنموذج مصادق عليه من مصلحة تسجيل السيارات والآليات