المادة 120
مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها
قانون السير In force
مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها
المادة 120 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/244637/article/120/