المادة 153
مادة 153: لا تعطى رخصة سوق عمومية, الا بعد اعادة الاعتبار, من كان محكوما عليه من اجل جناية او جرم من الاجرام التالية: السرقة- الاحتيال- سوء الائتمان- الشك بدون مؤونة- الاختلاس الاغتصاب - التهويل- التزوير- استعمال المزور- الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالاتجار مع العدو او نقل الركاب او البضائع من اراضيه واليها. تلغى حكما وتسحب اداريا كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم قطعي لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم ولا تعطى رخصة سوق عمومية او خصوصية من يتعاطى المخدرات او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها او ينقلها, او يتجر بها او يستوردها او يصدرها او يسمسر بشأنها او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات . وكل سائق يحكم عليه بجريمة من هذه الجرائم يعاقب بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى, ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس