The whole text

قانون السير In force

المادة 154

المادة 154

مادة 154: 1- على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة المختصة يذكر فيه: - اسمه وكنيته - جنسيته - محل اقامته - محل ولادته وتاريخها - فئة او فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها - نوع الرخصة: عمومية او خصوصية 2- وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره - ملخصا عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر - خمس نسخ عن صورته الشمسية بقياس 4x4 سنتيمترا - شهادة طبية تثبت ان حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات السيارات المطلوب من اجلها رخصة سوق - وصل من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان 3- ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق 4- يعين موعد الامتحان من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات 5- يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل شروط الامتحان ومواده

المادة 154 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/244637/article/154/