المادة 227
مادة 227: على سائقي الدراجات العادية ان لا يسيروا على المعبد اكثر من اثنين في جهة واحدة. الا ان كان عليهم ان يسيروا الواحد وراء الآخر: - فور هبوط الليل - في جميع الاحوال التي تستدعيها ظروف السير, وخصوصا لدى سماعهم تنبيه اية مركبة ترغب في تجاوزهم - اذا كانت الدراجة مجهزة بصندوق او مقطورة او كانت ذات ثلاثة او اربعة دواليب ويحظر عليهم في كل حال قطر دراجاتهم باية مركبة