المادة 228
مادة 228: عندما يكون قسم من الطريق مخصصا بسير الدراجات العادية يجب على سائقي الدراجات ذات الدولابين المجهزة بمحرك معاون ان يسيروا عليه الا ان الدراجات ذات الدولابين المجهزة بمقطورة او بصندوق والدراجات ذات الثلاثة او الاربعة دواليب , فيجب ان تسير على المعبد