All legislation

قرار Decision No. 5293 17/10/1947

منع استيراد احذية المطاط الاجنبية لزوم التنس

Type
قرار · Decision
Number
5293
Date
17/10/1947
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1947, p. 629-630
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8581 تاريخ 12/08/1952 (the text)
قرار رقم 5348 تاريخ 07/11/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5293 تاريخ 17/10/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من تاريخ هذا القرار استيراد احذية المطاط الاجنبية لزوم التنس . وادخالها الى الاراضي اللبنانية. يستثنى من ذلك: 1- الكميات الموجودة حاليا في جمارك سوريا - لبنان من هذا الصنف . 2- الكميات المثبته قبل تاريخ هذا القرار بموجب فواتير مصدقة من قبل القنصليات اللبنانية.

المادة 2

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل