المادة 3
ان مهلة تدارك الكتمان والنقص في التكليف المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفي المادة 23 من الرسوم رقم 14675 تاريخ 11/1/1957 (اصول المحاسبة في البلديات ) لا تسري, بالنسبة للرسوم والغرامات الناجمة عن تسوية مخالفات البناء وفقا لاحكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/71 ولاحكام مادة- 1 من هذا القانون, الا من تاريخ ايداع البلدية او الادارة المختصة المحاضر- الفنية المنظمة لتلك المخالفات من قبل الاجهزة الفنية التابعة لها او من قبل- التنظيم المدني, ويجري تنظيم هذه المحاضر استنادا الى ملفات مماثلة لملفات رخص- البناء, يقدمها المالكون المخالفون.