المادة 11
مادة 11: شروط التعيين في الفئة الاولى 1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع. 2 - يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, على ان تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة وان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية التي لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات . ولا يجوز ان يتجاوز عدد المعينين من خارج الملاك, في اي وقت من الاوقات نسبة ثلث عدد وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة, باستثناء وظائف الفئة الاولى في السلك الخارجي التي يبقى التعيين فيها خاضعا للاحكام الخاصة بها. من اجل تطبيق احكام البند 2 من هذه المادة يبدأ احتساب عدد موظفي الفئة الاولى المعينين من خارج الملاك اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 , ويعتبر من داخل الملاك جميع موظفي الفئة الاولى المعينين قبل هذا التاريخ. 3 - تلغى, اينما وردت , جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة, ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا لاحكام هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي, وتؤلف وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة, لاي ملاك او سلك انتمت في اية وزارة كانت او اينما وجدت ,سلكا واحدا باستثناء وظائف السلك الخارجي.