مادة 37: الاجازات المرضية 1 - يعطى الموظف المتغيب لاسباب صحية اجازة مرضية براتب كامل لمدة اقصاها تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. تحسب مدة السنة, او مدة السنوات الخمس , من تاريخ بدء التغيب لاسباب صحية الى التاريخ المماثل له قبل سنة, او قبل خمس سنوات , بحسب الحال. 2 - على الموظف المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا في اول يوم من غيابه بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه, خلال فترة الغياب , تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب . 3 - اذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام, فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة تكليف طبيب معاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. وفي هذه الحالة لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على رأي الطبيب المعاين. 4 - اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة. تتألف اللجنة الطبية من ثلاثة اطباء في كل محافظة, يعينون بقرار من وزير الصحة العامة. وتعين في القرار ذاته هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء اخرين. وللموظف , اذا شاء, ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقاله, فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة. تبين اللجنة الطبية رأيها بتقرير خطي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب . '' 5 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, على الادارة ان تعرض الموظف على اللجنة الطبية للنظر في قابليته للشفاء في مدة سنتين. فاذا كان الموظف قابلا للشفاء في هذه المدة, اعطي اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء الاجازات المرضية براتب كامل, ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى. ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن الموظف قابلا للشفاء في مدة سنتين, او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, انهيت خدمته وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. 6 - يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة, ضمن الحدود المشار اليها في البنود السابقة من هذه المادة, بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية. ولرئيس البعثة, قبل تصديق هذه التقارير, ان يكلف طبيبا او اكثر معاينة الموظف للتثبت من حالته الصحية ووضع تقرير عنه. اما اذا كان الموظف قد استنفد الاجازات المرضية براتب كامل, فلا يؤخذ بالتقرير الطبي ما لم يكن صادرا عن لجنة طبية من ثلاثة اطباء يختارهم رئيس البعثة, او عن لجنة طبية محلية من ثلاثة اطباء ايضا حيث لا يوجد بعثة لبنانية. 7 - لاجل تطبيق احكام البند (6) من هذه المادة, لا يعتبر غيابا قانونيا عن لبنان غياب الموظف المستفيد من اجازة خاصة بدون راتب او اجازة عائلية او اجازة امومة او اجازة مرضية ما لم تكن الاجازة المرضية معطاة للمعالجة في الخارج وفقا للاصول. 8 - اذا خالف الموظف الاحكام المفروضة عليه بموجب هذه المادة من اجل الحصول على اجازة مرضية, اعتبر غيابه حكما غيابا غير مشروع وطبقت عليه الاحكام القانونية النافذة, كما يحسم ما يقابل هذا الغياب من راتبه, ولا تحسب مدته من خدماته الفعلية. ولا يحول ذلك دون ملاحقة الموظف تأديبي.