All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 149 16/09/1983

نظام الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
149
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1983, p. 1137-1173
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
128
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (نظام الموظفين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الموظفون والمتعاقدون والاجراء 1 - ينقسم الموظفون الى موظفين دائمين وموظفين مؤقتين. آ - الموظف الدائم من ولي وظيفة دائمة ملحوظة في احد الملاكات الدائمة, سواء خضع لشرعة التقاعد ام لم يخضع. ب - الموظف المؤقت من ولي وظيفة مؤقتة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض . 2 - المتعاقد من جرى التعاقد معه لمدة محددة لاجل القيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة. 3 - الاجير من استخدم للعمل في الادارات العامة ولا ينتسب الى احدى الفئات المبينة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: الوضع القانوني يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العامة. وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة, دون ان يكون لهم حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة. ه - تذكر سن الموظف الجديد في النص القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. اما اذا عرف شهر الولادة دون اليوم فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. و - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد الاعلان عن المباراة, او بعد صدور نص التعيين فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من سنة 1943 ,مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. ويعتبر تنفيذ الادارة للاحكام التي صدرت بعد التاريخ المذكور ملغى وغير ذي مفعول. اما الموظف الذي ترك الخدمة ثم عين مجددا او اعيد الى الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ تعيينه الاول. ' 3 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لها. وعليه ان يبرز اثباتا لذلك شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة. 4 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة,او بمحاولة جنحة شائنة. تعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الشيك بدون مؤونة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المخل بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من عفو عام او خاص . 5 - الا يكون ممنوعا من دخول الوظيفة بمقتضى احكام قانون خدمة العلم في حال خضوعه لموجبات القانون المذكور. وعليه ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن المراجع المختصة. 6 - الا يكون قد سبق له ان عزل او صرف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات لسبب تأديبي, والا يكون قد سبق له ان انهيت خدمته او انتهت بالاستناد الى نصوص استثنائية. 7 - ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة. 8 - ان يجتاز بنجاح مباراة او امتحان التعيين في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة او الامتحان. ثانيا: تحدد في نظام كل وزارة الشروط الخاصة او الاضافية التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

فارغة

المادة 4

فارغة

المادة 5

مادة 5: شروط التعيين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة اولا: شروط التعيين في الفئة الخامسة: يحدد مجلس الخدمة المدنية التعيين في الفئة الخامسة , على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط الشهادة, وان يتم التعييين بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: شروط التعيين في الفئة الرابعة: 1 - يشترط في كل طالب وظيفة في الفئة الرابعة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2 - تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة, وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل او- ما يعادلها, او اية شهادة اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو المخابرات الهاتفية وطالبو الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العلمية على ان تحدد هذه الوظائف بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 3 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما يعادلها, او ان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية في الفئة الرابعة ومضى عليهم في هذه الرتبة ست سنوات على الاقل مهما كانت الشهادة التي يحملونها. '' ثالثا: شروط التعيين في الفئة الثالثة: 1 - على المرشح للتعيين في احدى وظائف الفئة الثالثة التي يعد لها المعهد الوطني للادارة والانماء ان يكون من خريجي الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد تحدد هذه الوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية وتحفظ لخرجي المعهد الوطني للادارة والانماء. 2 - على المرشح للاشتراك في المباراة المؤهلة للتعيين في احدى وظائف الفئة الثالثة والتي لا يعد لها المعهد الوطني للادارة والانماء, ان يكون حائزا اجازة في الحقوق اللبنانية او ما يعادلها. يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادة بالنسبة للوظائف الفنية بشهادات وشروط خاصة او اضافية تحدد في نظام كل وزارة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. رابعا: احكام مشتركة: 1 - يحق للموظف الذي قضى ست سنوات في رتبة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة في الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة في الفئة ذاتها, ايا كانت الشهادات التي يحملها. كما يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة في الفئة التي تعلو فئته مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها. 2 - لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على الموظفين من طالبي الوظائف الفنية التي يشترط للتعيين فيها حيازة شهادة تخصص معينة.

المادة 6

مادة 6: اصول تنظيم المباريات والامتحانات 1 - يضع مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات والامتحانات ومواردها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز عشرة بالمئة من مجموع العلامات التي نالها المرشحون الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب , والموظفون الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات , عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين, كما يضع الخدمة المدنية انظمة مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة والانماء, وانظمة المباريات والامتحانات للمرشحين للتخصص في الخارج. 2 - تنظم المباريات والامتحانات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة والانماء, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب . تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3 - لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر اجراء مباريات او امتحانات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات , او في بعضها, كما له ان يقرر اجراء مباريات على اساس الالقاب للوظائف الفنية في الفئة الثالثة. '' 4 - يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكونوا من الموظفين, او من غير الموظفين من اهل الاختصاص . 5 - يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره بهذا الشأن اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. 6 - تستعين الادارة ذات الصلاحية, عند الاقتضاء, في اجراء المباريات والامتحانات بموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة, والعاملين فيها. 7 - تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها وبعد تصديقها من رئيس مجلس الخدمة المدنية, على باب المجلس . ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ اعلانها, وتكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. يسقط مفعول لائحة الناجحين بانتهاء مدة السنة. 8 - لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 7

مادة 7: التعيين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة 1 - يعين موظفو الفئات الخامسة والرابعة والثالثة بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة. 3 - يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تقع فيها الوظيفة. اما الموظفون المشار اليهم في البند (1) من (رابعا) من المادة (5) من هذا المرسوم الاشتراعي, فيعينون في الدرجة الاخيرة من الرتبة الى الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة 1 - يبقى المعينون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. 2 - تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3 - يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. 4 - تصرف المتمرنين, قبل انتهاء مدة تمرينهم او في نهايتها, السلطة التي لها حق تعيينهم بعد تحقيق يجريه التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه, او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. '' اما اذا كان تعيين المتمرن قد جرى بطريقة نقله من وظيفة اخرى, فللسلطة التي لها حق التعيين, بعد تحقيق يجريه التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية, ان تعيده, قبل انتهاء مدة التمرين او في نهايتها, الى وظيفته السابقة, ويعاد تكوين وضعه لجهة راتبه كما بقي في هذه الوظيفة. 5 - اذا لم تقرر السلطة المختصة, خلال شهر من انتهاء مدة التمرين, تثبيت المتمرن, او صرفه, او اعادته الى وظيفته السابقة اذا كان من بين الموظفين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر اخر, وان يرسل مباشرة الى مجلس الخدمة المدنية نسخة من طلبه. فاذا لم تبت الادارة في الطلب في مهلة شهر من تاريخ تقديمه, فعلى مجلس الخدمة المدنية ان يقرر ذلك وتعتبر قراراته نهائية بهذا الموضوع. 6 - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9

مادة 9: شروط التعيين في الفئة الثانية 1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. يمكن الاعفاء من شرط الدورة التدريبية لاسباب استثنائية يعود تقديرها لهيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يقترن الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء. 2 - يمكن ملءالمراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك, على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان يقرر الامر مجلس الخدمة المدنية. ويشترط في المرشحين جميعا, سواء كانوا من الموظفين ام من خارج الملاك, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية التي لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات , وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة. 3 - لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر اجراء مباريات على اساس الالقاب للوظائف الفنية في الفئة الثانية. 4 - تطبق احكام المادة (6) والبند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم الاشتراعي على المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 10

مادة 10: التعيين في الفئة الثانية 1 - يعين موظفو الفئة الثانية بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم. 2 - يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان المرشح خارج الملاك. واذا كان المرشح موظفا, يعين في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبها يزيد على راتبه, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. ويحتفظ الموظف بحقه في القدم المؤهل للتدرج في وظيفته السابقة الا اذا ادى تعيينه الى زيادة في راتبه لا تقل عن درجة واحدة.

المادة 11

مادة 11: شروط التعيين في الفئة الاولى 1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع. 2 - يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, على ان تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة وان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية التي لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات . ولا يجوز ان يتجاوز عدد المعينين من خارج الملاك, في اي وقت من الاوقات نسبة ثلث عدد وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة, باستثناء وظائف الفئة الاولى في السلك الخارجي التي يبقى التعيين فيها خاضعا للاحكام الخاصة بها. من اجل تطبيق احكام البند 2 من هذه المادة يبدأ احتساب عدد موظفي الفئة الاولى المعينين من خارج الملاك اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 , ويعتبر من داخل الملاك جميع موظفي الفئة الاولى المعينين قبل هذا التاريخ. 3 - تلغى, اينما وردت , جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة, ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا لاحكام هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي, وتؤلف وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة, لاي ملاك او سلك انتمت في اية وزارة كانت او اينما وجدت ,سلكا واحدا باستثناء وظائف السلك الخارجي.

المادة 12

مادة 12: التعيين في الفئة الاولى 1 - يعين موظفو الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم. 2 - تطبق على المعينين في الفئة الاولى احكام البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13

مادة 13: مفعول التعيين ونتائجه 1 - لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي يحددها القانون. 2 - يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. 3 - يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4 - تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية والوزارة المختصة. 5 - اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الموضوع الى وزير المالية والى مجلس الخدمةالمدنية والى ديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص التعيين. 6 - اذا كان التعيين مخالفا القواعد والاصول القانونية, فيعتبر غير نافذ ويحق للادارة الرجوع عنه في اي وقت , ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه.

المادة 14

مادة 14: واجبات الموظف العامة يتوجب على الموظف بوجه عام: 1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها, ويطبق القوانين والانظمة النافذة بكل تجرد ونزاهة وحياد, دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2 - ان يتحمل شخصيا مسؤولية تنفيذ المهام المناطة به. 3 - ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4 - ان ينفذ بدقة اوامر رئيسه المباشر وتعليماته المتعلقة بالوظيفة الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة, ولا يلزم بتنفيذه هذه الاوامر والتعليمات . ويعتبر المرؤوس مسؤولا في حال تنفيذها. واذا اصر الرئيس على هذه الاوامر والتعليمات , فعلى المرؤوس ان يرفع بالتسلسل الاداري الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا. اما اذا كان الخلاف بين الوزير والمدير العام فيعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, للبت فيه نهائيا. وفي اي حال, على الرئيس والمرؤوس ان يبلغ مباشرة نسخة عن المراسلات الى مجلس الخدمة والتفتيش المركزي. 5 - ان يتقيد بالدوام الرسمي ويحترم مواعيد العمل ويخصصها لاداء واجبات وظيفته, وينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه. 6 - ان يحافظ على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها ووثائقها, والا يفرط باي حق من حقوقها. 7 - ان يحافظ على كرامة الوظيفة ويسلك المسلك اللائق بها اثناء الوظيفة وخارجها.

8 - ان يشتغل بالامور السياسية اثناء توليه مركزا قياديا في اي من الاتحادات او الجمعيات او النوادي او المجالس مهما كان نوع نشاطها, او ان يرشح نفسه لمركز في الهيئات المذكورة. 9 - ان يشتغل بالامور السياسية اثناء جمعه بين وظيفته ورئاسة او عضوية المجالس الملية او الشرعية او المذهبية او ما يماثلها من مجالس وهيئات . او ان يمارس اية نشاطات ضمن هذه المجالس والهيئات اذا كان لهذه النشاطات طابع سياسي. 10 - ان يلتمس او يقبل توصية ما, اوان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 11 - ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 12 - ان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل اخر غير مأجور, اذا كان من شأن ذلك ان يحط من كرامة الوظيفة. 13 - ان يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الوزير المختص خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 14 - ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له بذلك الوزير المختص .

المادة 15

مادة 15: الاعمال المحظرة يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, وبصورة خاصة: 1 - ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما. 2 - ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب . 4 - ان ينظم او يحرض على تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع. 5 - ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. كما يمكن بالطريقة نفسها حظر التدريس . 6 - ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها. 7 - ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف .

المادة 16

مادة 16: احكام عامة 1 - لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3 - لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها, وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا على اموالهم الخاصة عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5 - لا يجوز الجمع بين راتبين او بين راتب واي تعويض او اجر اخر ما لم يكن قد اجازه القانون صراحة.

المادة 17

مادة 17: شروط استحقاق الراتب 1 - يستحق الراتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان, فيستحق راتب الموظف من تاريخ مغادرته- الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته بموجب التعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد- استبقي مؤقتا في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا- تزيد على الشهرين, فيستحق الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته هذا العمل. 2 - يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية. 3 - يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من رتبة الى رتبة او من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور النص القاضي بترفيعه. 4 - يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بانزال الفئة او الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 18

مادة 18: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب 1 - يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل او المحال على الهيئة العليا للتأديب سواء اعفي من مهامه مؤقتا او لم يعف , نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بتوقيفه عن العمل او احالته على الهيئة العليا للتأديب او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عن العمل قبل تبلغه المرسوم او القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب , او فرضت عليه عقوبة من الدرجة الاولى على الاكثر, او اذا عدلت الادارة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. لا يجوز ان يستمر قطع نصف الراتب للموظف المحال على الهيئة العليا للتأديب لمدة تزيد على اربعة اشهر. 2 - يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 19

مادة 19: الحالات التي يقطع فيها الراتب 1 - يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة, وعن الموظف الموقوف عن العمل بقرار من الهيئة العليا للتأديب او المصروف من الخدمة, او المحال على التقاعد, او المستقبل, او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه المرسوم او القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2 - يقطع الراتب عن الموظف الدبلوماسي او القنصلي العامل في الخارج, في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة, ابتداء من تاريخ عودته الى لبنان, شرط ان يعود في مدة شهر واحد من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار. ويجوز ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. 3 - يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا, ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 4 - يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي نص يقضي باخراجه من الخدمة. '' 5 - يقطع الراتب عن الموظف المنقطع عن عمله قبل تبلغه النص القاضي بوضعه او تجديد وضعه خارج الملاك او في الانتداب او في الاستيداع او بتكليفه بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية وذلك طيلة مدة هذا الانقطاع. ولا تحسب مدة الانقطاع من خدماته الفعلية. 6 - للحكومة, في ظروف وحالات استثنائية يعود اليها تقديرها ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام, كليا او بنسب مختلفة. تنفذ هذه التدابير بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 20

مادة 20: حالات خاصة 1 - يحق للموظف المنقول الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته ان يثابر على تقاضي رواتبه بدون انقطاع, شرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه في شأن سفره. 2 - لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 3 - اذا اختفى الموظف , او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة, صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد لمدة سنة على الاكثر, وتعتبر خدمته منتهية بعد انقضاء السنة, وتصفى مؤقتا حقوق افراد عائلته وفاقا لاحكام القانون. 4 - اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه مع تعويضاته عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسليم والتسلم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد مع تعويضاته. وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , وتصرف من بند الرواتب .

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 1445 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 2281 / 1985 )

يحدد التعويض العائلي الشهري كما يلي

- عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.

- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.

المادة 22

مادة 22: التعويض الخاص 1 - للحكومة, في ظروف وحالات يعود لها تقديرها, ان تعطي تعويضا خاصا للموظفين الدائمين او ان تلغيه. 2 - في حال اعطاء التعويض الخاص المشار اليه في البند (1) من هذه المادة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء فئات الموظفين الذين يستفيدون من هذا التعويض وقيمته وشروط الاستفادة منه.

المادة 23

مادة 23: التعويض عن الاعمال الاضافية 1 - يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي في الحالات التالية: آ - اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تفرض عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. ب - اذا كلفوا بعمل اضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم. ج - اذا كلفوا بعمل اضافي داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم شرط ان يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم. 2 - مع مراعاة احكام المادة 125 من هذا المرسوم الاشتراعي, يشترط لاستحقاق التعويض عن العمل الاضافي في كل من الحالات المبينة في البند (1) من هذه المادة ان يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير, او من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك قبل المباشرة بالعمل. يحدد في القرار اسم الموظف ووظيفته, ونوع العمل المكلف القيام به, واوقات ادائه ومدة التكليف . 3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة, تضع كل ادارة تطبق العمل الاضافي نظاما خاصا يحدد الاصول والقواعد التي تعتمدها لتنفيذ العمل الاضافي يحدد النظام بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. '' 4 - يتولى التفتيش المركزي مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول. 5 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 6 - يصرف التعويض عن العمل الاضافي بموجب قرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف وذلك من ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 7 - يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب , وان يقرر بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة.

المادة 24

مادة 24: تعويض الانتقال واجور النقل 1 - مع مراعاة احكام المادة 125 من هذا المرسوم الاشتراعي يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة, شرط الا يتجاوز معدله المعدل المحدد للتعويض اليومي. 3 - تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدونها بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا, وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. وليس على الدولة ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها. 4 - يمكن الاستعاضة عن دفع اجور النقل اليومية بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى التنقل باستمرار خارج مركز عمله داخل المحافظة. 5 - يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 25

مادة 25: 1 - يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية تفرغ او تعويضا اجماليا او تعويض سيارة, او تعويض تمثيل, او تعويض ساعات ليل, او بدل اغتراب , او بدل سكن, او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها, او تعويض انجاز مهمة او عمل, او غير ذلك من التعويضات التي ينص عليها القانون. 2 - تحدد فئات الموظفين الذين يستفيدون من التعويضات المذكورة في البند (1) من هذه المادة, وقيمة هذه التعويضات وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. ما لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك.

المادة 26

مادة 26: المكافآت النقدية مع مراعاة احكام المادة 125 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة نقدية تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 27

مادة 27: الحد الاقصى لتعويضات 1 - مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من هذه المادة, وخلافا لكل نص سابق لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات والمساعي والمبالغ التي يتقاضاها الموظف بحكم ممارسته لوظيفته, ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه بما في ذلك القضاة والعسكريون واساتذة الجامعات وافراد الهيئة التعليمية, من موازنة الدولة او من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلط اللبنانية والمرافق والمنشآت المستردة, خلال سنة مالية واحدة على خمس وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة ذاتها. 2 - لا يدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة: تعويضات الانتقال, واجور النقل, والتعويضات العائلية, وتعويض التمثيل, وتعويض السيارة وبدل السكن. 3 - لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج. كما لا تطبق على جميع اطباء الملاك (ب ) في وزارة الصحة العامة.

المادة 28

مادة 28: الخسائر المادية 1 - يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اثناء قيامه بمهمة رسمية, اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. 3 - على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط. 4 - يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية, ومندوب عن التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

المادة 29

مادة 29: المساعدات والمنح وسائر المنافع يستفيد الموظف من المساعدات المرضية والعائلية ومنح وسائر المنافع المقررة في نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة, وذلك وفقا لاحكام النظام المذكور.

المادة 30

المادة الثلاثون: التدرج 1 - يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة او الرتبة كل موظف قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه لا تقل عن درجة. 2 - للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد استحقاق تدرج الموظف لمدة ستة اشهر على الاكثر اذا ثبت انه اخل بواجباته اخلالا فادحا. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3 - آ- عندما يتجاوز الموظف القمة في فئته يستفيد كل اربعة وعشرين شهرا, بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من درجات السلك الذي ينتمي اليه. ب - بعد استفادة الموظف من ست درجات فوق قمة فئته وفاقا لاحكام الفقرة (1) من هذا البند, يستفيد كل ثلاث سنوات , بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من درجات السلك الذي ينتمي اليه. ج - اما الموظف التابع لاحد الملاكات الخاصة او الفنية في مختلف الادارات العامة, والذي بلغ القمة في اعلى فئة في ملاكه, فتكون الزيادة التي يستفيد منها وفاقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب ) من هذا البند معادلة لقيمة الدرجة الموازية لراتبه في الملاك الاداري العام. د - تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4 - يبقى الموظف المستفيد من احكام البند (3) من هذه المادة في فئته او رتبته, ويمكنه ان يستفيد من احكام المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي. 5 - لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبا كاملا.

المادة 31

مادة 31: الترقية 1 - تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر. 2 - على كل ادارة ان ترسل الى مجلس خدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة باسماء الموظفين الذين تقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي الادارة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات والرتب بحسب النسبة المئوية. 3 - ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفاقا للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. 4 - على ادارة الموظفين ان تتخذ قرارا قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة في اللوائح الواردة اليها. 5 - لادارة الموظفين بعد تصديق رئيس المجلس ان توافق على اللوائح او تردها كليا او جزئيا. فما توافق عليه يعتبر نافذا, وما ترده يعاد الى الادارة المختصة مع بيان الاسباب الموجبة للرد. وللادارة المختصة ان تقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاتها السابقة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي, وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول. وان لم يتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليه. 6 - يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار ادارة الموظفين بعد تصديقه او قرار مجلس الخدمة المدنية, او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من الادارات اذا لم يتخذ المجلس قرارا في الموعد المحدد. 7 - اذا تعذر صرف النفقة الناجمة عن الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب .

المادة 32

مادة 32: الترفيع 1 - الترفيع هو انتقال الموظف ضمن السلك الواحد من رتبة الى رتبة ضمن الفئة ذاتها, او هو انتقال الموظف من الفئة الثالثة الى الثانية او من الفئة الثانية الى الاولى. 2 - مع مراعاة احكام البند (3) من هذه المادة, لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3 - يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع. 4 - تنظم كل ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة, او من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الفئة الثانية الى الاولى, وترفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية او كانون الثاني, فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الادارة المختصة.

المادة 33

مادة 33: الاجازات الادارية 1 - يحق للموظف ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوم عمل فعلي. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية. 2 - لا يستفيد الموظف من الاجازة الادارية عن السنة الاولى لتعيينه. 3 - توقت كل واحدة ادارية مواعيد الاجازات للموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز ويمارس جميع صلاحياته ومسؤولياته, على ان يكون من ذات الفئة ما لم يتعذر ذلك. 4 - يستفيد الموظف حتما كل سنة من اجازته الادارية. الا انه يجوز بصورة استثنائية ان تتراكم الاجازات سنة فسنة, ولمدة اقصاها ثلاث سنوات وذلك بقرار معلل من المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازة. تستحق الاجازة الادارية عن كل سنة في مطلعها وتسقط حكما اجازة السنة الاولى بمجرد دخول السنة الرابعة, ولا يجوز, لاي اعتبار كان, دفع بدل الاجازات الادارية التي يستفيد منها الموظف . 5 - تسقط حكما الاجازات الادارية للموظف الموضوع خارج الملاك او في الانتداب او في الاستيداع او الذي تنهي خدمته لاي سبب من الاسباب .

المادة 34

مادة 34: الاجازات العائلية يحق للموظف , بالاضافة الى اجازته الادارية, ان يتغيب بأذن وبراتب كامل: - لمدة اسبوع على الاكثر في حالة زواجه, او بوفاة زوجه او احد والديه او اولاده. - لمدة ثلاثة ايام على الاكثر في حالة وفاة احد جديه او احفاده او اخوته او اخواته.

المادة 35

مادة 35: الاجازات الخاصة بدون راتب 1 - يجوز منح الموظف لدواعي خاصة, وبناء على طلبه, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة والا يؤثر منح الاجازة على استمرارية العمل في الادارة. 2 - لا يجوز للموظف اثناء مدة الاجازة الخاصة بدون راتب , ان يطلب الاستفادة من اي اجازة اخرى. 3 - يحظر على الموظف , اثناء مدة الاجازة الخاصة بدون راتب , ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة الخاصة ولا سيما الاعمال المحظرة بموجب المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 36

مادة 36: اجازات الامومة 1 - تعطى الموظفة الحامل اجازة امومة براتب كامل لمدة اقصاها سبعون يوما. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية. 2 - تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع, وتنتهي الاجازة حكما بانقضاء اربعين يوما على تاريخ الوضع. 3 - لكي تمنح اجازة الامومة, يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب يتضمن: آ - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . ب - تاريخ ابتداء الاجازة. 4 - اذا زاد تغيب الموظفة المستفيدة من اجازة الامومة على ثلاثين يوما قبل تاريخ الوضع, او على اربعين يوما بعد تاريخ الوضع, اعتبرت المدة الزائدة, في كلا الحالتين, غيابا يحسم ما يقابله من رواتبها ولا يحسب في خدماتها الفعلية. 5 - لا يحق للموظفة, اثناء مدة اجازة الامومة, ان تطلب الاستفادة من اجازة مرضية ولا يحق لها تجزئة اجازة الامومة.

المادة 37

مادة 37: الاجازات المرضية 1 - يعطى الموظف المتغيب لاسباب صحية اجازة مرضية براتب كامل لمدة اقصاها تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. تحسب مدة السنة, او مدة السنوات الخمس , من تاريخ بدء التغيب لاسباب صحية الى التاريخ المماثل له قبل سنة, او قبل خمس سنوات , بحسب الحال. 2 - على الموظف المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا في اول يوم من غيابه بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه, خلال فترة الغياب , تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب . 3 - اذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام, فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة تكليف طبيب معاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. وفي هذه الحالة لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على رأي الطبيب المعاين. 4 - اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة. تتألف اللجنة الطبية من ثلاثة اطباء في كل محافظة, يعينون بقرار من وزير الصحة العامة. وتعين في القرار ذاته هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء اخرين. وللموظف , اذا شاء, ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقاله, فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة. تبين اللجنة الطبية رأيها بتقرير خطي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب . '' 5 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, على الادارة ان تعرض الموظف على اللجنة الطبية للنظر في قابليته للشفاء في مدة سنتين. فاذا كان الموظف قابلا للشفاء في هذه المدة, اعطي اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء الاجازات المرضية براتب كامل, ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى. ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن الموظف قابلا للشفاء في مدة سنتين, او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, انهيت خدمته وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. 6 - يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة, ضمن الحدود المشار اليها في البنود السابقة من هذه المادة, بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية. ولرئيس البعثة, قبل تصديق هذه التقارير, ان يكلف طبيبا او اكثر معاينة الموظف للتثبت من حالته الصحية ووضع تقرير عنه. اما اذا كان الموظف قد استنفد الاجازات المرضية براتب كامل, فلا يؤخذ بالتقرير الطبي ما لم يكن صادرا عن لجنة طبية من ثلاثة اطباء يختارهم رئيس البعثة, او عن لجنة طبية محلية من ثلاثة اطباء ايضا حيث لا يوجد بعثة لبنانية. 7 - لاجل تطبيق احكام البند (6) من هذه المادة, لا يعتبر غيابا قانونيا عن لبنان غياب الموظف المستفيد من اجازة خاصة بدون راتب او اجازة عائلية او اجازة امومة او اجازة مرضية ما لم تكن الاجازة المرضية معطاة للمعالجة في الخارج وفقا للاصول. 8 - اذا خالف الموظف الاحكام المفروضة عليه بموجب هذه المادة من اجل الحصول على اجازة مرضية, اعتبر غيابه حكما غيابا غير مشروع وطبقت عليه الاحكام القانونية النافذة, كما يحسم ما يقابل هذا الغياب من راتبه, ولا تحسب مدته من خدماته الفعلية. ولا يحول ذلك دون ملاحقة الموظف تأديبي.

المادة 38

مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات 1 - تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها, والاجازات العائلية, واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا, بقرار من رئيس الادارة المرتبط مباشرة بالوزير. وتمنح هذه الاجازات بقرار من الوزير بالنسبة لرئيس الادارة المذكورة. 2 - تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب , بقرار من الوزير, بناء على اقتراح رئيس الادارة المختص .

المادة 39

مادة 39: النقل من سلك الى سلك 1 - يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه, ومنها شرط المباراة او الامتحان. 2 - يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الذي يتم النقل الى وزارته وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3 - يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4 - يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المؤهل للتدرج المكتسب في سلكه السابق, الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه لا تقل عن درجة واحدة.

المادة 40

مادة 40: النقل ضمن السلك الواحد من ادارة الى ادارة 1 - يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد وذلك من وزارة الى وزارة او من ادارة الى ادارة ضمن الوزارة ذاتها. 2 - يتم النقل: آ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الذي يتم النقل الى وزارته, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية لموظفي الفئات الاخرى. 3 - تطبق في النقل ضمن السلك الواحد الشروط المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة (39) من هذا المرسوم الاشتراعي. 4 - يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة

المادة 41

مادة 41: النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة 1 - يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. 2 - يتم النقل: آ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص لموظفي الفئة الثالثة. ج - بقرار من الوزير المختص لموظفي الفئة الثالثة. د - بقرار من رئيس الادارة المختص المرتبط مباشرة بالوزير, لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة. 3 - تطبق في النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة الشروط المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4 - يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة. 5 - يخضع النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة لاستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين من جميع الفئات بما في ذلك تعيين او نقل او تكليف مدراء المدارس ونظارها في جميع مراحل التعليم وانواعه باستثناء قرارات نقل افراد الهيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم وانواعه, التي تبلغ الى مجلس الخدمة المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها لاجراء الرقابة عليها.

المادة 42

مادة 42: تعريف الوكالة الوكالة هي تكليف موظف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

المادة 43

مادة 43: شروط تعيين الوكيل 1 - لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 2 - يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر. 3 - يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة او التي تغيب الاصيل فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة. 4 - لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة واحدة يمكن تجديدها بالطريقة ذاتها. 5 - تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

المادة 44

مادة 44: حقوق الوكيل وواجباته 1 - يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2 - ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 3 - يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى. 4 - يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي ثلاث درجات من سلسلة رواتب الوظيفة المعين فيها بالوكالة. ويستحق التعويض حكما, حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين. 5 - يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة. 6 - يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم الاشتراعي. 7 - لا تستحق التعويضات المبينة في هذه المادة ما لم يكن الموظف معينا بالوكالة وفاقا للاصول القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 45

مادة 45: تعريف الانتداب الانتداب هو اعفاء موظف مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسناد مهمة اخرى اليه. ولا يجوز ان يؤدي الانتداب الى التعيين في وظيفة في ملاك الادارة التي انتدب اليها الموظف , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 46

مادة 46: الحالات التي يجوز فيها الانتداب 1 - يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد. توضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - يمكن انتداب الموظف من ادارة الى ادارة ضمن الوزارة الواحدة, ومن وزارة الى وزارة بعد موافقة الوزارتين المختصتين وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين. 3 - تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 47

مادة 47: وضع الموظف المنتدب 1 - يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وتعويضاته من الادارة التي انتدب اليها ويحتفظ بحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية. وتدخل مدة الانتداب في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف . 2 - يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها. 3 - تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك ادارته الاصلية, ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .

المادة 48

مادة 48: حالات الاعفاء يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة فيما يلي, وتعتبر وظيفته في هذه الحالة بشاغرة: 1 - رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة كبرى. 2 - وظيفة مدير عام او مدير لمؤسسة عامة. 3 - الوضع تحت تصرف رئيس الوزراء او احد الوزراء لمدة لمدة سنتين.

المادة 49

مادة 49: حقوق الموظف المعفى 1 - يحتفظ الموظف المعفى برتبته وراتبه في وظيفته السابقة, ويثابر على التدرج وفاقا لسلسلة الرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة بها, كما يثابر على الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها موظفو الفئة الاولى عامة, باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة, وذلك من الجهة القائم بمهامها او الموضوع بتصرفها. 2 - اذا لم يعهد الى الموظف الموضوع تحت التصرف باحدى المهام المحددة في البندين 1 و2 من المادة 48 من هذا المرسوم الاشتراعي, او لم يعد الى وظيفة من وظائف الفئة الاولى, خلال مدة سنتين, عرضت عليه بانتهاء مدة السنتين وظيفة من وظائف الفئة الثانية في الادارات العامة. فاذا قبل بها احتفظ براتبه, واذا لم يقبل بها انهيت خدمته وصفيت حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ. 3 - اذا لم تبادر الجهة التي وضع الموظف تحت تصرفها الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة ضمن مهلة السنتين, تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما بانتهاء المهلة المذكورة دون حاجة الى استصدار اي نص بذلك. ويستفيد الموظف عندئذ من كامل حقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ. 4 - يحق للموظف الموضوع تحت التصرف , في كل وقت , ان يطلب انهاء خدمته بكتاب يقدمه الى الجهة الموضوع تحت تصرفها. فاذا لم يبت بهذا الطلب في مهلة شهر من تاريخ تقديمه, اعتبر مقبولا حكما دون الحاجة الى استصدار اي نص بذلك. ويستفيد الموظف عندئذ من كامل حقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتتشريع النافذ, ومن مبلغ اضافي يوازي راتبه الاساسي مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 50

مادة 50: شروط الوضع خارج الملاك 1 - يجوز وضع الموظف مؤقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, او المؤسسات الدولية او الدول. 2 - يوضع الموظف مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: أ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , لموظفي الفئة الثانية. ج - بقرار من الوزير المختص , لموظفي سائر الفئات . لا يجوز ان يعطى النص القاضي بوضع الموظف خارج الملاك او بتجديد هذا الوضع مفعولا رجعيا. 3 - لا يجوز ان تزيد مدة الوضع خارج الملاك على ست سنوات طيلة خدمة الموظف . 4 - تعتبر وظيفة الموظف الموضوع خارج الملاك شاغرة بتاريخ نفاذ النص القاضي بهذا الوضع.

المادة 51

مادة 51: حقوق الموظف الموضوع خارج الملاك 1 - ينقطع الموظف الموضوع خارج الملاك عن تقاضي رواتبه وتعويضاته من ادارته الاصلية. 2 - يحتفظ الموظف الموضوع خارج الملاك بحقه في التدرج في ملاكه, وتدخل مدة الوضع خارج الملاك في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف في ادارته الاصلية, ويداوم على دفع الحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي. ولا تدخل في هذا الحساب المدة التي ينقضي عليها ثلاثة اشهر دون تأدية المحسومات التقاعدية عنها. ولا يحق للموظف الموضوع خارج الملاك من اجل الحاقه بادارة عامة او مؤسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية او مرفق منشأة مستردة ان يتقاضى, عند انتهاء خدمته فيها, اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماته فيها.

المادة 52

مادة 52: نهاية الوضع خارج الملاك على الموظف الموضوع خارج الملاك ان يضع نفسه بتصرف ادارته فور انتهاء مدة وضعه خارج الملاك. ويعاد الموظف الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق وضعه خارج الملاك, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. واذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او رتبة في سلكه. وفي حال عدم وجود وظيفة شاغرة عرضت عليه وظيفة ادنى فئة او رتبة في سلكه مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض الوظيفة انهيت خدمته.

المادة 53

مادة 53: شروط الوضع في الاستيداع يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا او بناء على طلبه او بناء على طلب الادارة. اولا: وضع الموظف في الاستيداع عفوا: 1 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع الموظف من الفئة الثانية فما دون في الاستيداع عفوا وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة. 2 - لا يجوز ان تتجاوز مدة الوضع في الاستيداع عفوا سنة واحدة غير قابلة للتجديد. 3 -يحتفظ الموظف الموضوع في الاستيداع عفوا برتبته في وظيفته السابقة, ويثابر على التدرج وفاقا لسلسلة الرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة بها, كما يثابر على الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها الموظفون من فئته عامة وذلك من موازنة الادارة التي كان منتميا اليها. 4 - يبت , بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, في وضع الموظف في الاستيداع في نهاية السنة او خلالها, اما باعادته الى الوظيفة او بانهاء خدمته باحالته على التقاعد او صرفه من الخدمة وعندئذ تصفى حقوقه وفقا للتشريع النافذ. ثانيا: وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة: 1 - يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه في كل من الحالات التالية: آ - لاجل اعتناء الموظفة بمولودها. ب - اصابة الموظف بحادث جسيم, او مرض زوجه او احد اصوله او فروعه. ج - لاجل القيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما. لا يجوز ان تتجاوز مدة وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه سنة يمكن تجديدها مرتين. '' 2 - يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلب الادارة في الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3 - يتم وضع الموظف في الاستيداع, بناء على طلبه او بناء على طلب الادارة, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: آ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , لموظفي الفئة الثانية. ج - بقرار من الوزير المختص , لموظفي سائر الفئات . 4 - تحدد مدة وضع الموظف في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة, في النص القاضي بوضعه في الاستيداع او بتجديد هذا الوضع. ولا يجوز ان يعطى هذا النص مفعولا رجعيا, باستثناء هذا النص القاضي بوضع الموظف في الاستيداع عفوا.

المادة 54

مادة 54: حقوق وواجبات الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة 1 - ينقطع الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة عن تقاضي رواتبه وتعويضاته ويفقد حقه في التدرج. ولا تدخل مدة الوضع في الاستيداع في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف . 2 - على الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة, ان يتقيد بالغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. وعلى الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف المعني لا يخالف هذه الغاية, وان تنهي الوضع في الاستيداع اذا ثبتت مخالفته للغاية المذكورة.

المادة 55

مادة 55: نهاية الوضع في الاستيداع بناء على طلب الموظف او الادارة تطبق على الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة, عند نهاية المدة, احكام المادة 52 من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

المادة 56

مادة 56: تحظير الحالات الاخرى فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب والاعفاء والوضع خارج الملاك والاستيداع لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين, كالوضع تحت تصرف ادارة او الحاق موظفين بالوزير وذلك باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 57

مادة 57: المسؤولية المسلكية يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من هذا المرسوم الاشتراعي. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة الموظف , عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 58

مادة 58: العقوبات التأديبية العقوبات التأديبية درجتان: الدرجة الاولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب . 3 - حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 4 - تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1 - تأخير التدرج لمدة تزيد على ستة اشهر ولا تتجاوز ستة وثلاثين شهرا. 2 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد على ستة اشهر. 3 - انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة ذاتها. 4 - انزال الرتبة. 5 - انزال الفئة. 6 - انهاء الخدمة بالاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة. 7 - العزل.

المادة 59

مادة 59: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات التأديبية 1 - يحق لكل من رئيس الدائرة ورئيس القسم وسائر الوحدات في الفئة الثالثة ان يفرض عقوبة التنبيه وعقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام, بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف ان وجد. 2 - يحق لكل من المدير ورئيس المصلحة والقائمقام وسائر رؤساء الوحدات في الفئة الثانية ان يفرض عقوبة التنبيه وعقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تزيد على ستة ايام, بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف ان وجد. 3 - يحق لكل من المدير العام والمحافظ وسائر رؤساء الوحدات في الفئة الاولى ان يفرض عقوبة التنبيه وعقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف ان وجد. 4 - يحق للوزير بناء على اقتراح رئيس الوحدة المرتبطة به او اقتراح رئيس التفتيش المركزي ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى, على ان العقوبة الرابعة منها لا تفرض الا اذا اخل الموظف بواجباته اخلالا فادحا, ويخضع فرض هذه العقوبة لاستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. '' 5 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض العقوبات التأديبية وفقا للنصوص الخاصة بها. 6 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية. 7 - يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في البنود الثلاثة الاولى من هذه المادة, بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه مباشرة اتخاذ عقوبة اشد. 8 - عندما تفرض على الموظف نفسه, في القضية ذاتها, اكثر من عقوبة تأديبية, من مراجع مختلفة, تطبق في هذه الحالة, خلافا لاي نص اخر, العقوبة الاشد, ما لم تكن هذه العقوبة صادرة عن الهيئة العليا للتأديب فتطبق عندئذ هذه العقوبة وحدها. 9 - خلافا لاي نص اخر ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالهيئة العليا للتأديب , يمكن للموظف ان يطعن بالقرارات التأديبية الصادرة بحقه امام مجلس شورى الدولة.

المادة 60

مادة 60: الاحالة على الهيئة العليا للتأديب 1 - يحال بالموظف على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ويحال ايضا بقرار من مجلس الخدمة المدنية او من هيئة التفتيش المركزي. 2 - يحق للوزير بقرار معلل منه ان يحيل على الهيئة العليا للتأديب المفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين الذين يجرون التفتيش في وزارته او ادارته, كما يمكن ان يتم ذلك بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها. 3 - يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا عن العمل الى ان تبت الهيئة في امره او يعود المرجع الذي احاله على الهيئة العليا للتأديب عن قرار الاحالة. 4 - لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على الهيئة العليا للتأديب بعد ان يكون قد احيل الملف على رئيس الهيئة. 5 - يحق للوزير ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب , لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. فان لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 61

مادة 61: اصول المحاكمة امام الهيئة العليا للتأديب تحدد اصول المحاكمة امام الهيئة العليا للتأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 62

مادة 62: مفعول القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب 1 - تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا بدون مرسوم او قرار. 2 - لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب . 3 - لا يحول قبول استقالة الموظف , او اعتباره مستقيلا, او تسريحه, او احالته على التقاعد, او صرفه من الخدمة, او انهاء خدمته لاي سبب كان, دون ملاحقته تأديبيا. 4 - لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او يعين مجددا, او يستخدم باية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة, في اية دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, الموظف الذي انهيت خدمته بقرار من المجالس التأديبية السابقة او من الهيئة العليا للتأديب .

المادة 63

مادة 63: المسؤولية الجزائية 1 - يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2 - اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بعد موافقة الادارة التي ينتمي اليها. 3 - لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر. وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4 - اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والادارة المختصة حول وصف الجرم, ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشىء عنها, عمض الامر على مجلس الخدمة المدنية للبت فيه اذا كان الموظف من الدوائر التابعة لسلطته. اما اذا كان الموظف من غير الدوائر التابعة لسلطته فيكون القول الفصل للادارة المختصة. 5 - ان دعوى الحق العام مستقيلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المادة 64

مادة 64: المسؤولية المدنية اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وعلى الادارة في حالة الحكم على الدولة بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 65

مادة 65: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1 - الاستقالة. 2 - الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة. 3 - التسريح. 4 - العزل.

المادة 66

مادة 66: الاستقالة بناء على طلب الموظف 1 - للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه. 2 - تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. واذا لم يصدر نص بقبول الاستقالة او رفضها في غضون شهرين من تاريخ تسجيلها, اعتبرت مقبولة حكما. 3 - لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة بعد صدوره. 4 - لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف , بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. 5 - لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن, وشرط المباراة او الامتحان اذا كان تعيينه قد جرى بنتيجة مباراة او امتحان. ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد دفعة واحدة الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب البند (4) من هذه المادة, ضمن المهلة المحددة في القوانين والانظمة النافذة. ولا يحتفظ الموظف في هذه الحالة, بالقدم المؤهل للتدرج المكتسب قبل قبول استقالته.

المادة 67

مادة 67: اعتبار الموظف مستقيلا 1 - يعتبر مستقيلا: آ - الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج - الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د - الموظف الذي يضرب عن العمل او الذي يحرض سواه من الموظفين على الاضراب , ويجوز في هذه الحالة تعيين بديل عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة او الامتحان. 2 - تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم صادر عن السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز الرجوع عن هذا المرسوم او تعديله بعد صدوره في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة. 3 - تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام البند (4) من المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4 - لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على الا يقل الفرق في مطلق الاحوال, بين سنه والسن القانونية لانهاء الخدمة المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي, وباستثناء شرط المباراة او الامتحان اذا كان تعيينه قد جرى بنتيجة مباراة او امتحان. ويعاد في هذه الحالة الى الدرجة الاخيرة من رتبته السابقة. اما الموظف المعتبر مستقيلا استنادا الى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة فلا يجوز اعادته الى الوظيفة.

المادة 68

مادة 68: الاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة 1 - الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يخصص له معاش تقاعدي. ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين قضوا في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. 2 - الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يعطى تعويض صرف . ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا, اما لانهم غير خاضعين لشرعة التقاعد او لانهم, بالرغم من خضوعهم لشرعة التقاعد, لا تتوفر فيهم الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي او لانهم طلبوا الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

المادة 69

مادة 69: حالات الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة يحال الموظف على التقاعد او يصرف من الخدمة في الحالات التي ينص عليها القانون, او بقرار من الهيئة العليا للتأديب , او في كل من الحالات التالية: 1 - بلوغ السن القانونية. 2 - قضاء الموظف في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة. 3 - الانهاء الاختياري للخدمة. 4 - الغاء الوظيفة 5 - عدم الكفاءة المسلكية. 6 - اعادة تنظيم الدوائر.

المادة 70

مادة 70: بلوغ الموظف السن القانونية او قضاؤه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة 1 - تنهي حكما خدمة الموظف فيحال على التقاعد او يصرف من الخدمة عندما ينقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 , وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل التاريخ او اذا كان من المدرسين. 2 - اما الموظف الذي يقوم باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية, فتنهى حكما خدمته ويحال على التقاعد او يصرف من الخدمة عند بلوغه الستين من العمر او عند انقضاء اربعين سنة على تاريخ دخوله الخدمة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 , او انقضاء اثنتين واربعين سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. '' تحدد الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية غير عادية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 3 - يؤخذ بعين الاعتبار لاجل انهاء خدمة الموظف حكما باحالته على التقاعد او صرفه من الخدمة بسبب قضائه في الخدمة المدة القصوى المحددة في البندين (1) و(2) من هذه المادة, تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة, سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او عن طريق الاستخدام او التعاقد, وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف . 4 - ينقطع الموظف عن العمل بمجرد بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القصوى. واذا استمر في العمل, لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القصوى للخدمة, ويتعرض للملاحقة الجزائية. 5 - تكرس احالة الموظف على التقاعد او صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القصوى, بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.

المادة 71

مادة 71: الانهاء الاختياري لللخدمة 1 - للموظف الذي بلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب احالته على التقاعد او صرفه من الخدمة في اي وقت . وعلى الوزير المختص ان يقبل هذا الطلب او يرفضه. وفي حال قبول الطلب يكرس انهاء الخدمة بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . ويكرس انهاء الخدمة بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3 - تصفى حقوق الموظف المنتهية خدمته في الحالتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه المادة, في تعويض الصرف او معاش التقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 72

مادة 72: الغاء الوظيفة اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته, في الادارة التي ينتسب اليها في ادارة اخرى, على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن, ويحتفظ الموظف في هذه الحالة براتبه. وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة, او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها, عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين حكما في وظيفة من رتبته عند شغورها. وان لم يقبل بها, او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة, احيل على التقاعد او صرف من الخدمة بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 73

مادة 73: عدم الكفاءة المسلكية 1 - يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار منه او بناء على طلب الادارات المختصة او التفتيش المركزي, وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الرابعة او الخامسة يشغلون وظائف متشابهة, او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة يعينها مجلس الخدمة المدنية وتؤلف من مندوب عنه ومندوب عن التفتيش المركزي ومندوب عن الادارة التي ينتمي اليها الموظف , مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا, ويرئس اللجنة مندوب مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحال على التتقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3 - تقرر الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين, وبناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية. واذا انقضى شهران على هذا الانهاء ,ولم يصدر مرسوم بالاحالة على التقاعد او بالصرف من الخدمة, يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر ذلك في هيئته. وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع. وتصفى حقوق الموظفين الذين احيلوا على التقاعد او صرفوا من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 74

مادة 74: اعادة تنظيم الدوائر 1 - يعين رئيس الوزارة, بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية او رئيس التفتيش المركزي, لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الادارية التي تعينها الوزارة المختصة او مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او مجلس الوزراء, وتتناول هذه الدراسة المهام الموكولة الى الوحدة الادارية المعنية من جهة, وعدد الموظفين اللازمين القيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية من جهة ثانية, بغية تحديد الوظائف الفائضة. 2 - على اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده رئيس الوزارة. وعلى الوزارة او الادارة المختصة ان تضع, بالاشتراك مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة, جدولا باسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل العدد الفائض المحدد في تقرير اللجنة. وان لم تفعل ذلك, فعلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ان يؤلفا فورا لجنة من ثلاثة موظفين على الاقل لاعداد الجدول المطلوب في مهلة شهرين على الاكثر. ويحق للوزارة او الادارة المختصة ان تعترض على الجدول في مهلة اسبوعين, فيعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. 3 - اذا تبين ان في الوحدة الادارية عددا من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم, طبقت عليهم احكام المادة (37) من هذا المرسوم الاشتراعي. 4 - ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول المشار اليه في البند (2) من هذه المادة عن مزاولة اعمالهم. ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر. وان لم يلحقوا في غضون هذه الاشهر الستة بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة او الامتحان, انهيت خدمتهم حكما باحالتهم على التقاعد او صرفهم من الخدمة في نهاية المدة المذكورة وذلك بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وتتصفى حقوقهم وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 75

مادة 75: نتائج الاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة 1 - لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم باية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد, في اية دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية, او المرافق والمنشآت المستردة, الموظف الذي احيل على التقاعد او صرف من الخدمة بقرار من المجالس التأديبية السابقة او الهيئة العليا للتأديب او لبلوغه السن القانونية او لقضائه المدة القصوى لنهاية الخدمة, وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي. ويجوز اعادته الى الخدمة في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن وشرط المباراة او الامتحان اذا كان تعيينه في رتبته الاخيرة قد جرى بنتيجة مباراة او امتحان. ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين. واذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل بعد اعادته الى الخدمة. اما اذا كان يتقاضى معاش تقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له. '' 2 - اذا عين الموظف المتقاعد في دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, فلا يجوز له ان يتقاضى سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي عين فيها. واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد, فلا يجوز ان يتقاضى سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف , وراتب الوظيفة التي يعين فيها. 3 - استثناء من احكام البند (1) من هذه المادة, يجوز للحكومة, بقرار يتخذ في مجلس الوزراء, ان توافق على ان يعهد الى الموظف الذي انهيت خدمته لبلوغه السن القانونية او لقضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة, بمهمة خاصة وليس لها صفة الاستمرار.

المادة 76

مادة 76: التسريح التسريح هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, دون ان يكون له الحق بمعاش التقاعد او تعويض الصرف .

المادة 77

مادة 77: شروط التسريح ونتائجه 1 - يسرح حكما: آ - كل موظف يفقد الجنسية اللبنانية او يحرم منها, وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانها او الحرمان منها. ب - كل موظف يحرم من ممارسته حقوقه المدنية, او يحكم عليه بجناية او بمحاولة جناية او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة من الجنح المعرف عنها في البند (4) من (اولا) من المادة (4) من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم. 2 - يكرس التسريح بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3 - يفقد الموظف المسرح حقه في تعويض الصرف وفي معاش التقاعد. الا انه يحق له استرجاع المحسومات التقاعدية. 4 - لا يجوز في ايا حال من الاحوال للموظف المسرح ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم بأية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد, في اية دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة.

المادة 78

مادة 78: العزل 1 - يعزل الموظف بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين (14) و(15) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي معاش التقاعد. ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات التقاعدية الا اذا قررت الهيئة العليا للتأديب ذلك في قرار العزل. 3 - لا يجوز في اي حال من الاحوال للموظف المعزول ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم بأية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد في اية دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة.

المادة 79

مادة 79: الوظائف المؤقتة الوظائف المؤقتة هي الوظائف التي تحدث لمدة معينة او لعمل عارض .

المادة 80

مادة 80: تقدير الحاجات 1 - على كل ادارة ترغب في استخدام موظفين مؤقتين ان تضع بيانا بتسميات الوظائف المؤقتة التي تحتاج اليها وبعددها وبالاسباب الموجبة لاحداثها ومشروع النظام الذي يجب ان تخضع له, وتحيلها الى مجلس الخدمة المدنية. 2 - لمجلس الخدمة المدنية ان يطلب الى ادارة الابحاث والتوجيه ابداء رأيها في الطلب , فتدرسه باجراء تحقيق في الادارة المختصة يبين حاجاتها الحقيقية الى موظفين جد, وما اذا كان في الامكان سد هذه الحاجات عن طريق نقل موظفين يعملون في الادارة ذاتها او في غيرها, او عن طريق اعادة تنظيم الدوائر المعنية او بغير ذلك من الوسائل. 3 - لمجلس الخدمة المدنية ان يتخذ قرارا في طلب الادارة المختصة, فاذا وافق عليه, اعيد الملف الى هذه الادارة لكي تحضر الاجراءات القانونية اللاحقة. واذا رده كليا او جزئيا وجب العمل بقراره.

المادة 81

مادة 81: احداث الوظائف المؤقتة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: - تسميات الوظائف المؤقتة وعددها. - النظام الخاص الذي تخضع له هذه الوظائف . - مدة العمل بهذه الوظائف , شرط الا تزيد على ست سنوات غير قابلة التجديد.

المادة 82

مادة 82: طلب الاعتمادات لا تطلب الاعتمادات اللازمة لاحداث الوظائف المؤقتة في الموازنة السنوية او بموجب قوانين خاصة الا بعد استكمال الاجراءات والشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة 83

مادة 83: شروط تعيين الموظفين المؤقتين 1 - تضع ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية عن طريق المباراة او الامتحان او بغير ذلك من الطرق التي ينص عليها نظام الوظائف المؤقتة لائحة بالاشخاص الذين يستوفون شروط التعيين المفروضة. يعمل بهذه اللائحة بعد تصديقها من رئيس مجلس الخدمة المدنية. 2 - يشترط في المرشحين للاشتراك في المباراة او الامتحان ان تتوفر فيهم: - شروط التوظيف العامة باستثناء شرط السن. - شروط التعيين الخاصة المحددة في النظام الخاص بهذه الوظائف . 3 - يعين الموظفون المؤقتون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يحدد في المرسوم مدة تعيين الموظف , ولا يجوز ان تتجاوز مدة التعيين الاجل المحدد للوظيفة التي يعين فيها. 4 - ينقل الموظف المؤقت بقرار من الوزير, حتى ولو استدعى النقل تغيير مقر العمل.

المادة 84

مادة 84: الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف المؤقت تنتهي خدمة الموظف المؤقت في الحالات التي ينص عليها النظام الذي يخضع له وفي كل من الحالات الاتية: 1 - الاستقالة. 2 - انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او بلوغ السن القانونية. 3 - التسريح. 4 - العزل.

المادة 85

مادة 85: الاستقالة تطبق على الموظف المؤقت الاحكام التي تطبق على الموظف الدائم فيما يتعلق بالاستقالة او بالحالات التي يعتبر فيها مستقيلا.

المادة 86

مادة 86: انتهاء المدة, او انتهاء العمل, او بلوغ السن القانونية 1 - تنتهي خدمة الموظف المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه المدة التي عين لها او في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله, او في اليوم الذي يبلغ فيه الرابعة والستين من عمره, وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ, حتى ولو لم يصدر اي نص بانهاء خدمته. 2 - ينقطع الموظف المؤقت عن العمل بمجرد انتهاء المدة التي عين لها او انتهاء العمل الذي عين من اجله او بلوغه السن القانونية. واذا استمر في العمل, لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد ذلك, ويتعرض للملاحقة الجزائية. 3 - يكرس انهاء خدمة الموظف المؤقت بسبب انتهاء المدة التي عين لها, او انتهاء العمل الذي عين من اجله, او بلوغه السن القانونية بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.

المادة 87

مادة 87: التسريح 1 - يسرح الموظف المؤقت في اي وقت بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يسرح حكما اذا فقد الجنسية اللبنانية او حرم منها, او حرم من حقوقه المدنية, او حكم بجناية او بمحاولة جناية او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة. 2 - تطبق على الموظف المؤقت المسرح حكما احكام البنود (1) و(2) ,(4) من المادة (77) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 88

مادة 88: العزل تطبق على الموظف المؤقت احكام البندين (1) و(3) من المادة 78 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 89

مادة 89: التعويض تطبق الاحكام التالية على الموظفين المؤقتين غير المنتسبين الزاميا او اختياريا لفرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 1 - لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المسرح حكما او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2 - يستحق للموظف المؤقت في الحالات الاخرى تعويض صرف من الخدمة, يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة, وعلى اساس اخر راتب تقاضاه. ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. 3 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف المؤقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4 - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. '' 5 - كل خدمة يؤديها الموظف المؤقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6 - اذا توفي الموظف المؤقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ - كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب , والام, ضمن الشروط المحددة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة. ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت المفروضة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7 - يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة. 8 - يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 90

مادة 90: حقوق الموظف المؤقت تطبق على الموظف المؤقت الاحكام التالية: - المواد 16 و17 (البندان 1 و4) و18 و19 (البنود 3 و4 و5) المتعلقة بالرواتب . - المواد 22 و23 و24 و26 و27 و28 و29 المتعلقة بالتعويضات والمساعدات . - المادة 30 - (البنود 1 و2 و4) المتعلقة بالتدرج. - المواد 33 و34 و36 و37 المتعلقة بالاجازات , على الا تتجاوز الاجازة الخاصة بدون راتب شهرا واحدا في السنة وثلاثة اشهر خلال خمس سنوات , وعلى ان يصرف الموظف المؤقت من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته المرضية ثلاثة اشهر في سنة واحدة, والا تتجاوز الاجازة اجل التعيين.

المادة 91

مادة 91: واجبات الموظف المؤقت تطبق على الموظف المؤقت الاحكام التالية: - المادتان 14 و15 المتعلقتان بواجبات الموظف . - المواد 57 الى 62 ضمنا المتعلقة بالتأديب . - المادة 63 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية. - المادة 64 المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

المادة 92

مادة 92: تقدير الحاجات وطلب الاعتمادات تطبق في تقدير حاجات الادارات العامة الى متعاقدين وفي طلب الاعتمادات اللازمة لهم, احكام المادتين 80 و81 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 93

مادة 93: شروط التعاقد 1 - يتعاقد الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها. 2 - لا يجوز التعاقد على وظائف ملحوظة في الملاكات الدائمة او المؤقتة ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك كما لا يجوز التعاقد على التسميات الملحوظة في نظام الاجراء. 3 - لا يجوز التعاقد مع اشخاص للقيام بمهام مماثلة للمهام التي يقوم بها الموظفون والاجراء. 4 - لا يجدد العقد ضمنيا.

المادة 94

مادة 94: حقوق المتعاقد وواجباته 1 - مع مراعاة احكام البنود التالية من هذه المادة, يستفيد المتعاقد من الحقوق ويخضع للموجبات المنصوص عليها في العقد المبرم معه. 2 - تطبق على المتعاقد الاحكام التالية: - المادتان 14 و15 المتعلقتان وواجبات الموظف . - المادة 57 المتعلقة بالمسؤولية المسلكية. - المادة 63 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية. - المادة 64 المتعلقة بالمسؤولية المدنية. - المادة 70 (البند 4) المتعلقة ببلوغ الموظف السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة. 3 - يمكن للادارة فسخ العقد في اي وقت كان. 4 - يعتبر العقد مفسوخا حكما اذا اسندت الى المتعاقد, بدلا من المهام المحددة له في العقد, مهام اخرى مختلفة عنها. ويكون رئيس الادارة التي ينتسب اليها المتعاقد مسؤولا شخصيا في امواله الخاصة عن المبالغ التي تدفع للمتعاقد عن الفترة التي لا يقوم فيها بالمهام المحددة في عقده.

المادة 95

مادة 95: تعويض الصرف من الخدمة يعطى المتعاقدون غير المنتسبين الزاميا او اختياريا لفرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة 89 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 96

مادة 96: استخدام الاجراء يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة وفاقا للنظام العام للاجراء وللنظام الخاص بالاجراء فيها.

المادة 97

مادة 97: النظام العام للاجراء 1 - يوضع نظام عام للاجراء في جميع الادارات العامة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - يشمل النظام المذكور جميع القضايا المشتركة بين الاجراء في سائر الادارات العامة, ولا سيما: - التعريف بالاجراء. - انواع الاجراء. - اصول استخدام الاجراء وشروطه. - تحديد تسميات الاجراء. - تحديد مدة العمل وتوقيته. - تحديد الاجازات على اختلافها. - تحديد الاجور والتعويضات . - تحديد احكام النقل. - تحديد احكام التأديب . - تحديد احكام انتهاء خدمة الاجير. - وعموما سائر ما تتطلبه الاوضاع العامة للاجراء.

المادة 98

مادة 98: النظام الخاص بالاجراء 1 - تضع كل ادارة عامة نظاما خاصا للاجراء يعالج الاوضاع الخاصة بها, بالاضافة الى المواضيع الاخرى التي يعينها لها النظام العام للاجراء. 2 - يصدر النظام الخاص بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويضمن نظام كل ادارة عامة تحديد عدد الاجراء لديها. 3 - يحظر استخدام الاجراء في جميع الادارات العامة ايا كان شكل الاستخدام, الا في حدود العدد المحدد لكل ادارة بموجب نظام الاجراء الخاص بها, وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. 4 - ينقطع الاجير عن العمل بمجرد انتهاء المدة التي استخدم لها او بلوغه السن القانونية. واذا استمر في العمل, فلا يترتب له اي اجر او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد ذلك, ويتعرض للملاحقة الجزائية.

المادة 99

مادة 99: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 100

مادة 100: يسرح الاجراء وفاقا لاحكام النظام الذين يخضعون له.

المادة 101

مادة 101: حقوق الاجير وواجباته يستفيد الاجير من الحقوق ويخضع للموجبات المنصوص عليها في النظام العام للاجراء وفي النظام الخاص بالاجراء في الادارة التي ينتسب اليها. كما تطبق عليه احكام البند 6 من المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 102

مادة 102: تعويض الصرف من الخدمة 1 - يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في الادارات العامة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة, اذا توفرت فيهم الشروط التالية: أ- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم. ب - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي. ج - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة. د - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاجير. ه -ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في البند (2) التالي. 2 - لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية: أ - اذا اتى عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الادارة. ب - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة التي ينتمي اليها او للنظام المعمول به لديها. ج - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. د - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الدولة او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه. 3 - يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: أ - اذا انقضت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة. ب - اذا بلغ الستين من عمره. ج - اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة. '' 4 - يصفى تعويض الصرف لاجراء وفقا للاسس التالية: 30/1 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم الاولى. 20/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. 10/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الالف والثمانماية يوم. 5 - لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953 . 6 - تحدد ايام الخدمة الفعلية لاجل تصفية تعويض الصرف بالاستناد الى قرار او مذكرة الاستخدام والى قيود وسجلات الدائرة المختصة. اما فيما خص الخدمات السابقة لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 , فيجوز تحديد ايام الخدمة الفعلية بالاستناد الى قيود الدائرة المختصة وسجلاتها على ان لا يعتد باية افادة ايا كان مصدرها ان لم تكن مؤيدة بالقيود والسجلات المذكورة. 7 - اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 89 من هذا المرسوم الاشتراعي التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة. 8 - يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة.

المادة 103

مادة 103: تحدد ساعات الدوام الرسمي ومواقيت العمل في الادارات العامة وللعاملين في الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 104

مادة 104: تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور.

المادة 105

مادة 105: اذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه. ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا ويجب العمل به.

المادة 106

مادة 106: لا يجوز تعيين الموظفين المبينة وظائفهم فيما يلي في المناطق التي هم من ابنائها: - المحافظون وامناء السر العامون في المحافظة. - القائمقامون في القضاء والاقضية المتاخمة ضمن المحافظة. - سائر الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 107

مادة 107: 1 - يقيم الموظفون المبينة وظائفهم فيما يلي في المنطقة التي يقع فيها مركز عملهم: - المحافظون. - امناء السر العامون. - القائمقامون. 2 - تحدد مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الوظائف الاخرى التي يتعين على شاغليها ان يقيموا في المنطقة التي يقع فيها مركز عملهم.

المادة 108

مادة 108: يحظر الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبين وظيفة عامة, ايا كان شكل توليتها, سواء كان ذلك عن طريق التعيين او التعاقد او الاستخدام, ولو بصورة مؤقتة, في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلط اللبنانية والمرافق والمنشآت المستردة.

المادة 109

مادة 109: 1 - يحظر على الموظف , خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة: أ - ان يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الادارة التي ينتمي اليها او كانت تقدم بصورة معتادة مواد لهذه الادارة او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها. ب - ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة, او ان يمثلها, او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات . 2 - يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام باسقاطه من حق الاستفادة من معاش التقاعد وباسترداد تعويض الصرف الذي تقاضاه, او بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة تضاعف بحالة التكرار, اذا كانت خدمته بغير طريقة الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.

المادة 110

مادة 110: استثناء من احكام المادة 75 من هذا المرسوم الاشتراعي. 1 - يمكن تعيين الموظف المنتهية خدمته استنادا للبنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة 69 من هذا المرسوم الاشتراعي , في مجالس ادارة المؤسسات العامة وشركات الاقتصاد المختلط اللبنانية والمرافق والمنشآت المستردة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجالس الوزراء. 2 - يمكن, خلال فترة تنتهي في 31/12/1986 , التعاقد مع الموظف المنتهية خدمته استنادا للبنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة 69 من هذا المرسوم الاشتراعي في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلط والمرافق والمنشآت المستردة, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 111

مادة 111: ينشأ وسام خاص يسمى " الوسام الاداري" يعطى للموظفين في الادارات العامة بالاستناد الى كفاءة مثالية, او عمل قدوة او نشاط مميز. 2 - تنظم رتب هذا الوسام واصول منحه وشكل براءته وكل ما يتعلق به بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 112

مادة 112: لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وفيما يتعلق بالصلاحيات الادارية والمالية فقط, يقصد بكلمة "الوزير" او بعبارة "الوزير المختص ", اينما وردتا, الوزير او الموظف الذي يمارس بحكم القانون صلاحيات الوزير الادارية والمالية.

المادة 113

مادة 113: تبقى سارية المفعول اينما وردت النصوص المتعلقة باعطاء التعويضات على اختلافها والعلاوات مهما كان نوعها, وذلك حتى التاريخ الذي يحدد فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء الغاء او تعديل التعويضات والعلاوات المذكورة.

المادة 114

مادة 114: تبقى سارية المفعول احكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها وكذلك احكام الفقرة 3 من المادة 22 من القانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 (قانون الموازنة العامة لسنة 1981), وذلك حتى التاريخ الذي يحدد فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء تاريخ العمل باحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 115

مادة 115: خلافا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 (تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي), لا يخضع موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة (1) من البند (1) من المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ويستمرون في الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حالتي المرض والامومة.

المادة 116

مادة 116: 1 - الى حين وضع النماذج والتعليمات المتعلقة بجدول الترفيع, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يخضع المرشحين للترفيع من رتبة الى رتبة ضمن الفئة الواحدة لامتحان مسلكي تجريه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وفقا لاحكام البندين (2) و(7) من المادة (6) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - يضع مجلس الخدمة المدنية انظمة الامتحانات المسلكية وموادها. وله ان ينظم امتحانات مشتركة للوظائف المتشابهة في جميع الادارات او في بعضها, كما له ان ينظم امتحانا خاصا بكل ادارة.

المادة 117

مادة 117: يجوز تمديد احداث الوظائف المؤقتة المحدثة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لمدة ست سنوات على الاكثر اعتبارا من تاريخ العمل به.

المادة 118

مادة 118: لا يجوز تجديد او تمديد التعاقد لفترة تتعدى نهاية سنة 1986 مع اي من المتعاقدين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ما لم يكن هذا التعاقد متوافقا مع احكام المادة 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.

Applied in 1 ruling

المادة 119

مادة 119: - يمكن, خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, تسوية الاوضاع غير القانونية للموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. تحدد اصول هذه التسوية وشروطها بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء, ويمكن اعطاء هذه القرارات مفعولا رجعيا.

المادة 120

مادة 120: تسري المهلة المحددة في البند 2 من المادة 50 من هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ العمل به.

المادة 121

مادة 121: - 1 - استثناء من احكام (ثالثا) من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل به, يمكن لمجلس الخدمة المدنية - عند الاقتضاء - ان يقرر اجراء مباريات لملء وظائف في الفئة الثالثة من التي يعد لها المعهد الوطني للادارة والانماء. 2 - خلافا لاي نص اخر, يحترم في تعيين الناجحين في المباريات التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء لملء وظائف الفئة الثالثة التي يعد لها, تسلسل مراتب النجاح في هذه المباريات , دون اية اولوية.

المادة 122

مادة 122: الى حين انشاء الهيئة العليا للتأديب يقصد بعبارة (الهيئة العليا للتأديب ) اينما وردت (المجلس التأديبي العام) ويستمر هذا المجلس بممارسة صلاحياته ومهامه.

المادة 123

مادة 123: تضع الحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, الملاكات بعدد الوظائف والرتب والفئات وسلسلة الرواتب لجميع ادارات الدولة والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعويضات .

المادة 124

مادة 124: الوظائف الفائضة 1 - اذا زاد عدد الموظفين العاملين في ادارة ما على الوظائف المحددة لهذه الادارة في الملاكات العددية فعليها ان تضع في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ النص القاضي بتحديد الملاكات لائحة باسماء موظفين يعادل عددهم عدد الوظائف الفائضة. واذا لم تضع هذه اللائحة في المدة المعينة. وضعت وفاقا لاحكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - ينبغي في وضع هذه اللائحة مراعاة علامات الموظف المسلكية, ومن ثم اعبائه العائلية, بحيث يصرف اولا الموظفون قليلو الكفاءة, وفي حال التساوي, من كان منهم اقل اعباء عائلية من غيره. 3 - تطبق على الموظفين الفائضين المدرجة اسماؤهم في اللائحة احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 125

مادة 125: تبقى خاضعة لموافقة مجلس الخدمة المدنية, الاعمال المنصوص عليها في المواد 23 و24 و26 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك حتى التاريخ الذي تحدد فيه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية, واقتراح رئيس مجلس الوزراء, الانظمة المتعلقة بالاعمال المذكورة.

المادة 126

مادة 126: تمدد لغاية 31/12/1984 المهلة المحددة في المادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي لانهاء خدمة موظفي الفئة الاولى الحاليين الموضوعين بتصرف رئيس وسائر الوزراء والذين مضى على وجودهم بالتصرف اكثر من سنتين.

المادة 127

مادة 127: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه, ولا سيما: 1 - المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) 2 - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين). 3 - القسمان الاول والثالث باستثناء المادة 25 من القسم الثالث من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/6/1959 واجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها). 4 -المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 (تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة). 5 - المرسوم رقم 70 تاريخ 30/3/1977 (تحديد اسس التعيين بالوكالة في وظائف الفئة الاولى). - المادتان 120 و121 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني).

المادة 128

مادة 128: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان

Case law

Rulings that cite it.