المادة 114
مادة 114: تبقى سارية المفعول احكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها وكذلك احكام الفقرة 3 من المادة 22 من القانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 (قانون الموازنة العامة لسنة 1981), وذلك حتى التاريخ الذي يحدد فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء تاريخ العمل باحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.