المادة 14
مادة 14: واجبات الموظف العامة يتوجب على الموظف بوجه عام: 1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها, ويطبق القوانين والانظمة النافذة بكل تجرد ونزاهة وحياد, دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2 - ان يتحمل شخصيا مسؤولية تنفيذ المهام المناطة به. 3 - ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4 - ان ينفذ بدقة اوامر رئيسه المباشر وتعليماته المتعلقة بالوظيفة الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة, ولا يلزم بتنفيذه هذه الاوامر والتعليمات . ويعتبر المرؤوس مسؤولا في حال تنفيذها. واذا اصر الرئيس على هذه الاوامر والتعليمات , فعلى المرؤوس ان يرفع بالتسلسل الاداري الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا. اما اذا كان الخلاف بين الوزير والمدير العام فيعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, للبت فيه نهائيا. وفي اي حال, على الرئيس والمرؤوس ان يبلغ مباشرة نسخة عن المراسلات الى مجلس الخدمة والتفتيش المركزي. 5 - ان يتقيد بالدوام الرسمي ويحترم مواعيد العمل ويخصصها لاداء واجبات وظيفته, وينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه. 6 - ان يحافظ على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها ووثائقها, والا يفرط باي حق من حقوقها. 7 - ان يحافظ على كرامة الوظيفة ويسلك المسلك اللائق بها اثناء الوظيفة وخارجها.
8 - ان يشتغل بالامور السياسية اثناء توليه مركزا قياديا في اي من الاتحادات او الجمعيات او النوادي او المجالس مهما كان نوع نشاطها, او ان يرشح نفسه لمركز في الهيئات المذكورة. 9 - ان يشتغل بالامور السياسية اثناء جمعه بين وظيفته ورئاسة او عضوية المجالس الملية او الشرعية او المذهبية او ما يماثلها من مجالس وهيئات . او ان يمارس اية نشاطات ضمن هذه المجالس والهيئات اذا كان لهذه النشاطات طابع سياسي. 10 - ان يلتمس او يقبل توصية ما, اوان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 11 - ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 12 - ان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل اخر غير مأجور, اذا كان من شأن ذلك ان يحط من كرامة الوظيفة. 13 - ان يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الوزير المختص خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 14 - ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له بذلك الوزير المختص .