المادة 2
مادة 2: الوضع القانوني يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العامة. وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة, دون ان يكون لهم حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة. ه - تذكر سن الموظف الجديد في النص القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. اما اذا عرف شهر الولادة دون اليوم فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. و - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد الاعلان عن المباراة, او بعد صدور نص التعيين فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من سنة 1943 ,مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. ويعتبر تنفيذ الادارة للاحكام التي صدرت بعد التاريخ المذكور ملغى وغير ذي مفعول. اما الموظف الذي ترك الخدمة ثم عين مجددا او اعيد الى الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ تعيينه الاول. ' 3 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لها. وعليه ان يبرز اثباتا لذلك شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة. 4 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة,او بمحاولة جنحة شائنة. تعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الشيك بدون مؤونة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المخل بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من عفو عام او خاص . 5 - الا يكون ممنوعا من دخول الوظيفة بمقتضى احكام قانون خدمة العلم في حال خضوعه لموجبات القانون المذكور. وعليه ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن المراجع المختصة. 6 - الا يكون قد سبق له ان عزل او صرف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات لسبب تأديبي, والا يكون قد سبق له ان انهيت خدمته او انتهت بالاستناد الى نصوص استثنائية. 7 - ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة. 8 - ان يجتاز بنجاح مباراة او امتحان التعيين في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة او الامتحان. ثانيا: تحدد في نظام كل وزارة الشروط الخاصة او الاضافية التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.