المادة 21
(عدلت بموجب مرسوم 1445 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 2281 / 1985 )
يحدد التعويض العائلي الشهري كما يلي
- عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.
- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.