المادة 43
مادة 43: شروط تعيين الوكيل 1 - لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 2 - يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر. 3 - يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة او التي تغيب الاصيل فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة. 4 - لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة واحدة يمكن تجديدها بالطريقة ذاتها. 5 - تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.