The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 70

المادة 70

مادة 70: بلوغ الموظف السن القانونية او قضاؤه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة 1 - تنهي حكما خدمة الموظف فيحال على التقاعد او يصرف من الخدمة عندما ينقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 , وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل التاريخ او اذا كان من المدرسين. 2 - اما الموظف الذي يقوم باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية, فتنهى حكما خدمته ويحال على التقاعد او يصرف من الخدمة عند بلوغه الستين من العمر او عند انقضاء اربعين سنة على تاريخ دخوله الخدمة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 , او انقضاء اثنتين واربعين سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. '' تحدد الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية غير عادية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 3 - يؤخذ بعين الاعتبار لاجل انهاء خدمة الموظف حكما باحالته على التقاعد او صرفه من الخدمة بسبب قضائه في الخدمة المدة القصوى المحددة في البندين (1) و(2) من هذه المادة, تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة, سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او عن طريق الاستخدام او التعاقد, وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف . 4 - ينقطع الموظف عن العمل بمجرد بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القصوى. واذا استمر في العمل, لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القصوى للخدمة, ويتعرض للملاحقة الجزائية. 5 - تكرس احالة الموظف على التقاعد او صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القصوى, بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.

المادة 70 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/70/