المادة 78
مادة 78: العزل 1 - يعزل الموظف بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين (14) و(15) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي معاش التقاعد. ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات التقاعدية الا اذا قررت الهيئة العليا للتأديب ذلك في قرار العزل. 3 - لا يجوز في اي حال من الاحوال للموظف المعزول ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم بأية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد في اية دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة.