المادة 86
مادة 86: انتهاء المدة, او انتهاء العمل, او بلوغ السن القانونية 1 - تنتهي خدمة الموظف المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه المدة التي عين لها او في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله, او في اليوم الذي يبلغ فيه الرابعة والستين من عمره, وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ, حتى ولو لم يصدر اي نص بانهاء خدمته. 2 - ينقطع الموظف المؤقت عن العمل بمجرد انتهاء المدة التي عين لها او انتهاء العمل الذي عين من اجله او بلوغه السن القانونية. واذا استمر في العمل, لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد ذلك, ويتعرض للملاحقة الجزائية. 3 - يكرس انهاء خدمة الموظف المؤقت بسبب انتهاء المدة التي عين لها, او انتهاء العمل الذي عين من اجله, او بلوغه السن القانونية بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.