المادة 89
مادة 89: التعويض تطبق الاحكام التالية على الموظفين المؤقتين غير المنتسبين الزاميا او اختياريا لفرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 1 - لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المسرح حكما او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2 - يستحق للموظف المؤقت في الحالات الاخرى تعويض صرف من الخدمة, يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة, وعلى اساس اخر راتب تقاضاه. ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. 3 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف المؤقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4 - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. '' 5 - كل خدمة يؤديها الموظف المؤقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6 - اذا توفي الموظف المؤقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ - كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب , والام, ضمن الشروط المحددة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة. ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت المفروضة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7 - يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة. 8 - يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.