All legislation

قرار Decision No. 166 05/10/1994

يتعلق بمنع استيراد المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
05/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1176
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 213 تاريخ 30/11/1994
Amended by
قرار رقم 213 تاريخ 30/11/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31

تاريخ 18/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),

ونظرا لانتشار مرض الطاعون الرئوي في الهند وحماية

للصحة العامة في لبنان,

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره وحتى اشعار اخر.

بيروت في: 5 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة د. عادل قرطاس