All legislation

مرسوم Decree No. 7380 22/05/1967

تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
7380
Date
22/05/1967
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1967, p. 802-805
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 from 04/03/2004
Amended by
مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
مرسوم رقم 7380 تاريخ 22/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل بناء يراد انشاؤه او هدمه او ترميمه او صيانته يجب ان تراعى فيه الشروط التالية: أ- ان يصان ويوضع حول العقار الجارية عليه هذه الاعمال حاجز يحول دون مرور او دخول الاشخاص غير المولجين بالعمل او الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالعقار. ب - ان يزود بالاليات والمعدات والتجهيزات اللازمة والمصنوعة من مادة سليمة ومتينة حسب نوعها وصنعها وبحالة جيدة للعمل والاستعمال وذلك حسب متطلبات الورشة وباشراف شخص مسؤول.

المادة 2

مادة 2: تقام سقالات كافية وملائمة للقيام بالاعمال التي لا تؤمن بالسلالم او بوسيلة اخرى ولا تقام هذه السقالات او ترفع او تغيير الا باشراف شخص مختص ومسؤول وبمعرفة عمال اكفاء مدربين على هذا العمل.

المادة 3

مادة 3: تكون المواد المستعملة في اقامة السقالات من نوع جيد وذات قوة احتمال كافية بحيث تقوى على تحمل الاثقال وحركة العمل عليها.

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون الاجزاء الخشبية المستعملة للسقالات وللممرات من صنف جيد وخالية من قشرتها الخارجية وذات الياف طويلة والا تطلى او تعالج باية طريقة من المحتمل ان تخفي عيوبها.

المادة 5

مادة 5: يجب ان لا يقل عرض السقالات والممرات عن متر واحد بحيث تسمح بمرور العمال عليها بامان, كما يجب احاطة هذه السقالات والممرات بحواجز جانبية عندما يزيد علوها على متر ونصف المتر من مستوى سطح الارض وان لا تكون مزدحمة بمواد البناء والعدد اليدوية.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يكون ارتفاع الحواجز الجانبية 90 (تسعين) سم على الاقل من مستوى ارضية السقالات والممرات وان تثبت هذه الحواجز على اعمدة قريبة من بعضها على ان يلحظ في وسط المسافة عارضة تثبت بين اعلى الحاجز وارضية الممر.

المادة 7

مادة 7: يجب ان لا تكون الاجزاء المعدنية من السقالات والممرات متآكلة او مشققة او مصابة بعيوب تؤثر في متانتها.

المادة 8

المادة 8: يجب ان لا تستعمل مسامير من الحديد الزهر.

المادة 9

مادة 9: يجب تركيب مظلات متينة ومصنوعة من مواد صلبة فوق الممرات لوقاية المارين او القائمين بالعمل عليها من خطر سقوط الاشياء. يجب تجهيز كل من يعمل خارج البناء او داخله بالاحزمة الواقية وبالاخص عمال- تركيب المواسير والتمديدات الخارجية والداخلية, وعمال التوريق والتلبيس - والتجميل ومن يعملون على السقالات .

المادة 10

فارغة

المادة 11

مادة 11: عند حفر اي خندق او حفرة يجب : أ- ان تبدأ دائما عملية الحفر من اعلى الى اسفل على ان تكون الجوانب بميل كاف حسب طبيعة الارض ومقتضيات الفن ومدعمة اذا كانت تستدعي ذلك. ب - تدعيم الجوانب بعوارض خشبية او معدنية متينة افقية وعامودية تمنع انهيار الاتربة على العمال القائمين بالعمل. ج- تأمين ممرات آمنة لعمال رفع الاتربة او تحويرها اذا كانت تمر في العقار. د- تدعيم المنشأت المجاورة او التي تمر بالعقار الجاري عليه العمل.

المادة 12

مادة 12: يجب ابعاد الاتربة عن اطراف الحفر لتجنب الضغط على الجوانب وان تتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب المياه اليها.

المادة 13

مادة 13: تبدأ دائما عمليات الهدم من الطوابق العليا على ان تدعم الجدران والاجزاء البارزة من البناء والتي يخشى سقوطها وعلى ان تتم كافة العمليات باشراف مهندس يكون مسؤولا عنها.

المادة 14

مادة 14: تنقل وترفع الانقاض بواسطة الات رافعة ومجاري مائلة, ولا يجوز بأي حال من الاحوال القاؤها من اعلى البناء.

المادة 15

مادة 15: يجب احاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الانقاض والاتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب او الدخول اليه.

المادة 16

مادة 16: يحظر على اي شخص العمل على سطح يعرضه للسقوط بسبب ميله او حالة مسطحة او بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياط اللازمة منعا لسقوط الاشخاص او المواد.

المادة 17

مادة 17: لا يستخدم في الاعمال على الاسطحة المنحدرة الا العمال من ذوي الخبرة الطويلة, وممن تتوفر فيهم الصفات الجسمانية والنفسية اللازمة.

المادة 18

مادة 18: تجهز السطوح وبقدر الامكان بما يأتي: آ- سياجات مناسبة وبعلو كاف . ب - سلالم ملائمة والواح للتسلق تثبت تثبيتا قويا. ج- طبلية مناسبة للعمل قائمة على قواعد او قوائم امينة ومتينة على ان لا يقل عرضها عن 40 (اربعين) سم. د- تزويد العمال القائمين بالعمل بالاحزمة الواقية او بحبال كافية لربطها بنقطة ثابتة من السطح.

المادة 19

مادة 19: يراعى في الات الرفع والجر ما يلي: أ- ان تكون كل الة معدة للعمال او للمواد المستعملة متينة الصنع سليمة التكوين وان تتوفر لها الصيانة اللازمة والمحافظة على انتظام سيرها. ب - بقدر المستطاع, يجب فحص كل الة فحصا مليا في مكانها مرة على الاقل كل اسبوع بمعرفة الشخص المكلف بادارتها او شخص مختص وعلى صاحب الالة او مستعملها ان يبرز الكشف لدائرة تفتيش العمل عند الطلب ج- ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اي شخص من القفز او الاقتراب من الاجزاء المتحركة من الالة. د- ان يوضع على كل آلة وفي مكان ظاهر بيان بحمولتها القصوى المعينة لها من قبل الصانع. ه- ان تكون السلاسل واسلاك الجر والرفع والحبال وما شابهها جيدة الصنع والا تحمل باكثر من طاقتها.

المادة 20

مادة 20: يجب ان تكون جميع السلالم المستعملة في الورشة مصنوعة من مادة سليمة وذات قوة كافية لحمل الاثقال التي تمر عليها.

المادة 21

مادة 21: يجب ان تكون الاجزاء الخشبية المستعملة للسلالم مصنوعة من صنف جيد وذات الياف طويلة والا تطلى او تعالج باية طريقة من المحتمل ان تخفى عيوبها.

المادة 22

مادة 22: يراعى في السلالم المصنوعة من مادة خشبية كمية ونوع الحمولة بحيث يجب ان يتناسب كل سلم مع الحمولة المفروض ان يتحملها.

المادة 23

مادة 23: تثبت الدرجات في تجاوف في القوائم بواسطة المسامير والغراء وما شابه ويجب ان لا يتجاوز الابعاد بين درجة واخرى 40 (اربعين) سم.

المادة 24

مادة 24: يجب ان يكون كل سلم مزودا بقواعد مانعة للانزلاق وان تتخذ التدابير الاحتياطية لضمان السلامة من حيث تركيبه وتثبيته واستعماله ومراقبته.

المادة 25

مادة 25: يجب ان تزود الورش التي تعمل ليلا بالاضواء الصناعية لانارة جميع اماكن العمل ومرور الاجراء على ان ينبه الى الاماكن الخطرة بمصباح احمر لا سيما عند كل زاوية من زوايا الورشة.

المادة 26

مادة 26: يجب ان يعهد الى اجراء اختصاصيين بالسهر على الاماكن الخطرة والتي يمكن ان يحدث فيها خطر فيها خطر فيما لو تاه العمال ليلا.

المادة 27

مادة 27: يحظر متابعة الاعمال الخطرة ليلا في ورش البناء والاشغال العامة التي ستحدد فيما بعد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حفاظا على سلامة العمال العاملين بهذه الورش .

المادة 28

مادة 28: يجب ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من اخطار السقوط والاشياء الساقطة والشظايا المتطايرة ومن اخطار الكهرباء وذلك بتزويدهم باجهزة واقية او بوسائل وقائية كالنظارات والقفازات والقبعات والاحزمة والاحذية الى غير ذلك من الملابس الواقية.

المادة 29

مادة 29: تحاط جميع المناور والفوهات بحواجز جانبية لا يقل علوها عن 90 (تسعين) سم لمنع سقوط الاشخاص او الاشياء فيها.

المادة 30

مادة 30: تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية عند الاقتضاء وعلى صاحب الورشة ان يضع تحت تصرف العمال الادوية والرباطات اللازمة على ان يعهد الى شخص مسؤول وذي خبرة امر اتخاذ الاجراءات والاسعافات الاولية الفورية.

المادة 31

مادة 31: اذا كان العمل او الورشة قائمة بجوار مكان يعرض العمال للغرق, يجب ان تتوفر فيه الاجهزة اللازمة كما كما ويجب اتخاز جميع الترتيبات السريعة لنجاة الشخص المهدد.

المادة 32

مادة 32: على كل عامل او شخص له علاقة بالورشة ان يتعاون مع صاحب العمل في تطبيق احكام هذا المرسوم وذلك: آ- بان لا يشوه او ينقل او يعطل الاجهزة والاحتياطات الوقائية ما لم يسمح له بذلك. ب - بان يتبع وينفذ جميع التعليمات الخاصة بالوقاية اثناء العمل ويستعمل الاجهزة المسلمة اليه ويحافظ عليها. ج- بان يدخل مكان العمل ويغادره عن طريق المنافذ المخصصة لذلك دون سواها.

المادة 33

مادة 33: ستحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية دقائق تطبيق هذا المرسوم.

المادة 34

مادة 34: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم وللقرارات التي تصدر لتطبيقه سواء ارتكبها صاحب البناء او المسؤول عن الورشة او الملتزم او ممثلهم يعاقب عليها وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 المتعلق بالغاء المادتين 107 و108 من قانون العمل ولاحكام المادة 109 من قانون العمل.

المادة 35

مادة 35: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين