All legislation

مرسوم Decree No. 11958 25/02/2004

تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
11958
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1320-1328
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7380 تاريخ 22/05/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
52
Cite as
مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946, لا سيما المواد 8 و62 و113 منه, وتعديلاته,

بناء على المرسوم 7380 تاريخ 22/5/1967 (تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش البناء),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, رأي رقم 28/2003-2004 تاريخ 5/11/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنطبق أحكام هذا المرسوم على:

أ ـ جميع أنشطة البناء والتركيب والفك والهدم وأعمال الحفر وتشييد المباني أو الهياكل على اختلاف أنواعها, وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها, وتنظيفها وطلائها, ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجري في أي موقع بناء, ابتداء من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع.

ب ـ جميع أشغال الهندسة المدنية ومنها مثلا أعمال الحفر وتشييد المطارات والأحواض والأرصفة والموانئ والسدود, وإنشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات, والطرق بما فيها السريعة والسكك الحديدية والجسور والقناطر والأنفاق, والعمل فوق أو تحت الماء.

ج ـ الأشغال المتعلقة بتقديم الخدمات, مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والمجاري والماء والكهرباء والغاز, وكذلك تعديل هيكلها وإصلاحها وصيانتها وهدمها.

المادة 2

كل بناء يراد إنشاؤه أو هدمه أو ترميمه أو صيانته يجب أن تراعى فيه الشروط التالية:

1 ـ أن يصان ويوضع حول العقار الجارية عليه هذه الأعمال حاجز يحول دون مرور أو دخول الأشخاص غير المولجين بالعمل أو الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالعقار.

2 ـ أن يزود بالآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة والمصنوعة من مادة سليمة ومتينة حسب نوعها وصنعها وبحالة جيدة للعمل والاستعمال وذلك حسب متطلبات الورشة وبإشراف شخص مسؤول.

السقالات والممرات

المادة 3

تقام سقالات كافية وملائمة للقيام بالأعمال التي لا تؤمن بالسلالم أو بوسيلة أخرى ولا تقام هذه السقالات أو ترفع أو تغير إلا بإشراف شخص مختص ومسؤول وبمعرفة عمال أكفاء مدربين على هذا العمل.

المادة 4

تكون المواد المستعملة في إقامة السقالات من نوع جيد وذات قوة احتمال كافية بحيث تقوى على تحمل الأثقال وحركة العمل عليها.

المادة 5

يجب أن تكون الأجزاء الخشبية المستعملة للسقالات وللمرات من صنف جيد وخالية من قشرتها الخارجية وذات ألياف طويلة وألا تطلى أو تعالج بأية طريقة من المحتمل أن تخفي عيوبها.

المادة 6

يجب ألا يقل عرض السقالات والممرات عن متر واحد بحيث تسمح بمرور العمال بأمان, كما يجب إحاطة هذه السقالات والممرات بحواجز جانبية عندما يزيد علوها على متر ونصف المتر من مستوى سطح الأرض وأن لا تكون مزدحمة بمواد البناء والعدد اليدوية.

المادة 7

يجب أن يكون ارتفاع الحواجز الجانبية 90 (تسعين) سم على الأقل من مستوى أرضية السقالات والممرات وأن تثبت هذه الحواجز على أعمدة قريبة من بعضها على أن يلحظ في وسط المسافة عارضة تثبت بين أعلى الحاجز وأرضية الممر.

المادة 8

يجب أن لا تكون الأجزاء المعدنية من السقالات والممرات متآكلة أو مشققة أو مصابة بعيوب تؤثر في متانتها.

المادة 9

يجب أن لا تستعمل مسامير من الحديد الزهر.

المادة 10

يجب تركيب مظلات متينة ومصنوعة من مواد صلبة فوق الممرات لوقاية المارين أو القائمين بالعمل عليها من خطر سقوط الأشياء.

المادة 11

1 ـ يجب تجهيز كل من يعمل خارج البناء أو داخله بالأحزمة الواقية وبالأخص عمال تركيب المواسير والتمديدات الخارجية والداخلية, وعمال التوريق والتلبيس والتجميل ومن يعملون على السقالات.

2 ـ يقوم شخص مختص بالتفتيش على السقالات في الحالات التي تفترضها أعمال الصيانة أسبوعيا, وكلما دعت الحاجة.

اعمال الحفر والهدم

المادة 12

عند حفر أي خندق أو حفرة يجب:

أ ـ أن تبدأ دائما عملية الحفر من أعلى إلى أسفل على أن تكون الجوانب بميل كاف حسب طبيعة الأرض ومقتضيات الفن ومدعمة إذا كانت تستدعي ذلك.

ب ـ تدعيم الجوانب بعوارض خشبية أو معدنية متينة أفقية وعامودية تمنع انهيار الأتربة على العمال القائمين بالعمل.

ج ـ تأمين ممرات آمنة لإجراء رفع الأتربة أو تحويرها إذا كانت تمر في العقار.

د ـ تدعيم المنشآت المجاورة أو التي تمر بالعقار الجاري عليه العمل.

المادة 13

يجب إبعاد الأتربة عن أطراف الحفر لتجنب الضغط على الجوانب وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب المياه إليها.

المادة 14

أـ تبدأ دائما عمليات الهدم من الطوابق العليا على أن تدعم الجدران والأجزاء البارزة من البناء والتي يخشى سقوطها.

ب ـ يتوجب حماية البيئة المحيطة من غبار الهدم ومن النفايات أو المخلفات نتيجة هدم البناء والعمل على التخلص منها بالطرق المناسبة.

ج ـ تتم كافة العمليات بإشراف مهندس يكون مسؤولا عنها.

المادة 15

أ ـ تنقل وترفع الأنقاض بواسطة آلات رافعة ومجاري مائلة, ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلقاؤها من أعلى البناء.

ب ـ يتعين تجنب الرفع اليدوي للأثقال الزائدة التي تنطوي على خطر على سلامة وصحة العمال وذلك بتخفيفها أو باستعمال أجهزة ميكانيكية.

المادة 16

يجب إحاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الأنقاض والأتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب أو الدخول إليه.

الاعمال على السطوح

المادة 17

يحظر على أي شخص العمل على سطح يعرضه للسقوط بسبب ميله أو حالته المسطحة أو بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعا لسقوط الأشخاص أو المواد.

المادة 18

لا يستخدم في الأعمال على الأسطح المنحدرة إلا العمال من ذوي الخبرة الطويلة, وممن تتوفر فيهم الصفات الجسمانية والنفسية اللازمة.

المادة 19

1 ـ تجهز السطوح وبقدر الإمكان بما يأتي:

أ ـ سياجات مناسبة وبعلو كاف.

ب ـ سلالم ملائمة وألواح للتسلق تثبت تثبيتا قويا.

ج ـ طبلية مناسبة للعمل قائمة على قواعد أو قوائم أمينة ومتينة على أن لا يقل عرضها من 40 (أربعين) سم.

2 ـ يزود الأجراء القائمون بالعمل بالأحزمة الواقية أو بحبال كافية لربطها بنقطة ثابتة من السطح.

آلات الرفع والجر

المادة 20

يراعى في آلات الرفع والجر ما يأتي:

أ ـ أن تكون كل آلة معدة للعمال أو للمواد المستعملة متينة الصنع سليمة التكوين وأن تتوفر لها الصيانة اللازمة والمحافظة على انتظام سيرها.

ب ـ بقدر المستطاع, يجب فحص كل آلة فحصا مليا في مكانها مرة كل أسبوع بمعرفة الشخص المكلف بإدارتها أو شخص مختص وعلى صاحب الآلة أو مستعملها أن يبرز الكشف للأجهزة المختصة في وزارة العمل عند الطلب.

ج ـ أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي شخص من القفز أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة من الآلة.

د ـ أن يوضع على كل آلة وفي مكان ظاهر وبلغة مفهومه لجميع العاملين في المشروع, بيان بحمولتها القصوى المعينة لها من قبل الصانع ويحظر أن تحمل أي آلة بأكثر من حمولتها المأمونة المحددة لها.

هـ ـ أن تكون الآلات والآليات المعدة لنقل العمل عاموديا أم أفقيا مزودة بأبواب يحكم إغلاقها طوال فترة تحركها.

و ـ أن تكون السلاسل وأسلاك الجر والرفع والحبال وما شابهها جيدة الصنع وألا تحمل بأكثر من طاقتها.

ز ـ لا يجوز رفع أو إنزال أو حمل أي شخص بواسطة جهاز رافع ما لم يكن مصنوعا ومركبا ومستخدما لهذه الغاية. وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يحتمل فيها حدوث إصابات شخصية خطيرة أو وفيات ويكون فيها استعمال الجهاز الرافع مأمونا وتحت إشراف المهندس المختص.

السلالم المتنقلة

المادة 21

يجب أن تكون جميع السلالم المستعملة في الورشة مصنوعة من مادة سليمة وذات قوة كافية لحمل الأثقال التي تمر عليها.

المادة 22

يجب أن تكون الأجزاء الخشبية المستعملة للسلالم مصنوعة من صنف جيد وذات ألياف طويلة وألا تطلى أو تعالج بأية طريقة من المحتمل أن تخفي عيوبها.

المادة 23

يراعى في السلالم المصنوعة من مادة خشبية كمية ونوع الحمولة بحيث يجب أن يتناسب كل سلم مع الحمولة المفروض أن يتحملها.

المادة 24

تثبت الدرجات في تجاويف في القوائم بواسطة المسامير والغراء وما شابه ويجب أن لا يتجاوز الأبعاد بين درجة ودرجة أخرى 40 (أربعين) سم.

المادة 25

يجب أن يكون كل سلم مزودا بقواعد مانعة للانزلاق وأن تتخذ التدابير الاحتياطية لضمان السلامة من حيث تركيبه وتثبيته واستعماله ومراقبته.

الفجوات والآبار والدكات الترابية والحفر في جوف الارض والانفاق

المادة 26

تتخذ احتياطات كافية في أي فجوة أو بئر أو دكة ترابية في جوف الأرض أو نفق:

أ ـ باستخدام دعائم مناسبة أو بطريقة أخرى لمنع تعرض الأجراء لخطر سقوط أو انجراف تربة أو صخور أو أي مادة أخرى.

ب ـ لتجنب المخاطر الناجمة عن سقوط الأشخاص أو المواد أو الأشياء أو عن تدفق المياه في أي فجوة أو بئر أو دكة ترابية أو حفرة في جوف الأرض أو نفق.

ج ـ لضمان تهوية مناسبة في جميع أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحا للتنفس وينخفض فيها مستوى الأدخنة والغازات والأبخرة والغبار أو الشوائب الأخرى بحيث ينعدم خطرها أو ضررها بالصحة ويكون ضمن الحدود التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الأجراء.

د ـ لتمكين الأجراء من الخروج بسلامة في حال نشوب حريق أو تدفق المياه أو المواد.

هـ ـ لتجنب تعرض الأجراء لمخاطر محتملة في جوف الأرض مثل حركة المواد السائلة أو وجود جيوب من الغازات, وذلك بإجراء استقصاءات مناسبة لتحديد أماكن وجودها.

سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء

المادة 27

1 ـ يجب أن تكون جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء:

أ ـ متينة التركيب ومصنوعة من مواد مناسبة وسليمة وذات مقاومة كافية.

ب ـ مزودة بوسائل كافية تضمن خروج العمال بسلامة في حالة تدفق المياه أو المواد إليها.

2 ـ لا يجوز أن يتم بناء أو تثبيت أو تعديل أو فك سد انضاب أو غرفة محكمة إلا تحت الإشراف المباشر لشخص مختص.

3 ـ يكون تفتيش جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة بمعرفة شخص مختص في مواعيد تحددها السلطة المختصة.

اطر الهياكل وقوالب الصب

المادة 28

1 ـ لا يجري تركيب أطر الهياكل ومكوناتها وقوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها إلا تحت إشراف شخص مختص.

2 ـ تتخذ احتياطات كافية لحماية الأجراء من أي خطر ينجم عن تعرض هيكل لحالة ضعف أو عدم ثبات مؤقتة.

3 ـ تصمم قوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها وتركب وتصان بحيث تتحمل بأمان كل الأحمال التي قد تطبق عليها.

العمل تحت الهواء المضغوط

المادة 29

لا يجري أي عمل تحت الهواء المضغوط إلا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية وبحضور شخص مختص للإشراف على ذلك.

العمل فوق الماء

المادة 30

تتخذ كافة الاحتياطات عندما يجري العمل فوق الماء أو قريبا جدا منه, من أجل:

1 ـ منع سقوط الأجراء في الماء.

2 ـ إنقاذ الأجراء من خطر الغرق.

3 ـ توفير وسائل نقل كافية ومأمونة.

4 ـ توفير وسائل النجاة اللازمة (سترة نجاة...).

التجهيزات والآلات والمعدات والعدد

المادة 31

1 ـ فيما يتعلق بالتجهيزات والآلات والمعدات, بما في ذلك العدد اليدوية منها والآلية يجب أن:

أ) تكون جيدة التصميم والصنع, وتراعى فيها مبادئ الأرجونومية بقدر الإمكان.

ب) تكون في حالة صالحة دائما للعمل.

ج) يكون استخدامها من أجل العمل الذي صممت من أجله فقط, ما لم يقم شخص مختص بتقييم استعمالها لغير أغراض التصميم الأصلية, ويثبت له أن هذا الاستعمال مأمون.

د) يقوم على تشغيلها أجراء تلقوا تدريبا مناسبا.

2) يتيح الصانع أو صاحب العمل, تعليمات كافية من أجل الاستعمال المأمون في شكل يفهمه مستخدموها.

3 ـ تفحص التجهيزات والمعدات التي تعمل بالهواء المضغوط وتختبر من قبل شخص مختص, وذلك في الحالات والمواعيد التي تحددها الأجهزة المختصة وتبرز نتائج هذه الفحوصات عند الطلب إلى المفتش المعني.

الاحتياطات ضد الحريق

المادة 32

يتخذ صاحب العمل جميع التدابير الممكنة التي تكفل:

1 ـ تجنب خطر الحريق.

2 ـ مكافحة أي حريق ينشب مكافحة سريعة وفعالة.

3 ـ إجلاء الأشخاص بسرعة وأمان.

ج ـ توفر أماكن كافية ومناسبة لتخزين السوائل والمواد الصلبة والغازات القابلة للاشتعال.

د ـ تأمين طفايات لمكافحة الحريق, صالحة للاستعمال, وكافية العدد, موجودة في أماكن يسهل تناولها واستعمالها للعاملين, وكذلك إتقان استعمالها.

المتفجرات

المادة 33

لا يتم تخزين المتفجرات ونقلها أو مناولتها أو يجري استخدامها إلا:

1 ـ وفقا للشروط التي تحددها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

2 ـ بمعرفة شخص مختص, يتعين عليه, اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من عدم تعرض العمال وغيرهم من الأشخاص لخطر الإصابة.

التوعية والتدريب

المادة 34

يتلقى الأجراء قدرا كافيا ومناسبا من:

1 ـ المعلومات عن مخاطر السلامة والصحة المحتملة التي قد يتعرضون لها في مكان عملهم.

2 ـ الإرشادات والتدريب بشأن الوسائل المتاحة للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها.

احكام عامة

المادة 35

يجب أن تزود جميع الورش بالإضاءة الكافية والمناسبة لإنارة جميع أماكن العمل ومرور الأجراء على أن ينبه إلى الأماكن الخطرة بمصباح أحمر لا سيما عند كل زاوية من زوايا الورشة.

المادة 36

يجب أن يعهد إلى إجراء اختصاصيين بالسهر على الأماكن الخطرة والتي يمكن أن يحدث فيها خطر فيما لو تاه الأجراء.

المادة 37

يحظر متابعة الاعمال الخطرة ليلا في ورش البناء والاشغال العامة التي ستحدد فيما بعد بقرار من وزير العمل حفاظا على سلامة العاملين في هذه الورش.

المادة 38

يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأجراء من أخطار السقوط والأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة ومن أخطار الكهرباء وذلك بتزويدهم بأجهزة واقية أو بوسائل وقائية كالنظارات والقفازات والقبعات والأحزمة والأحذية إلى غير ذلك من الملابس الواقية. ويتوجب على الأجراء الذين يستعملون معدات كهربائية أن ينتعلوا أحذية خاصة عازلة على أن يمنع استعمال هذه الآلات والمعدات الكهربائية في المواقع الرطبة أو المغطاة بالماء.

المادة 39

تتخذ, قبل ابتداء أعمال البناء, وأثناء تقدمها التدابير اللازمة للتحقق من عدم وجود أسلاك أو أجهزة موصولة بالكهرباء تحت موقع العمل أو فوقه أو على سطحه, لمنع تعرض الأجراء للخطر بسببها.

المادة 40

تحاط جميع المناور والفوهات بحواجز جانبية لا يقل علوها عن 90 (تسعين) سم لمنع سقوط الأشخاص أو الأشياء فيها.

المادة 41

أ ـ تقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان توفير الإسعافات الأولية من الأدوية والرباطات اللازمة وأشخاص مدربين إذا أمكن ذلك, طيلة أوقات العمل, وتقع على عاتقه إجراء ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث أو مرض مفاجئ إلى مراكز الرعاية الطبية طيلة أوقات العمل.

ب ـ يتوجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل بإصابات العمل خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من وقوع الحادث.

المادة 42

1 ـ تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان أن تكون جميع أماكن العمل مأمونة وخالية من خطر إيذاء سلامة وصحة الأجراء.

2 ـ توفر سبل مأمونة للوصول إلى جميع أماكن العمل والعودة منها, وتجري صيانتها وتوضع علامات تدل عليها عند الاقتضاء.

3 ـ تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع بناء أو على مقربة من جميع المخاطر التي يمكن أن يسببها هذا الموقع.

المادة 43

1 ـ توضع علامات واضحة على المواد الخطرة وتزود ببطاقات تعريف تبين خصائصها وتعليمات استعمالها.

2 ـ تحدد الإدارات المختصة المواد الضارة التي يتعين منع استعمالها في صناعة البناء والتي يستعاض عنها بمواد عديمة الضرر أو أقل خطرا.

المادة 44

أ ـ من حق أي أجير في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته, وعلى الأجير أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.

ب ـ يتخذ صاحب العمل, في حالة وجود خطر وشيك على سلامة الأجراء, تدابير فورية لوقف العمل وإبعاد الأجراء عند الاقتضاء.

المادة 45

على كل أجير أو شخص له علاقة بالورشة أن يتعاون مع صاحب العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم وذلك:

أ ـ بأن لا يشوه أو ينقل أو يعطل الأجهزة والاحتياطات الوقائية ما لم يسمح له بذلك.

ب ـ بأن يتبع وينفذ جميع التعليمات الخاصة بالوقاية أثناء العمل ويستعمل الأجهزة المسلمة إليه ويحافظ عليها.

ج ـ بأن يدخل مكان العمل ويغادره عن طريق المنافذ المخصصة لذلك دون سواها.

المادة 46

1 ـ يتوجب على صاحب العمل أن يقدم وعلى نفقته للأجراء معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية المناسبة لدرء الأخطار ولإبعاد الضرر.

2 ـ يلتزم الأجراء باستعمال الألبسة والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 47

1 ـ يوفر صاحب العمل المياه النقية الصالحة للشرب في كل موقع بناء أو على مسافة قريبة منه.

2 ـ يؤمن صاحب العمل المرافق الصحية وأماكن الاغتسال واستبدال الملابس وحفظها من الغبار والتلوث, وأماكن تناول وجبات الطعام.

المادة 48

تحدد بقرار من وزير العمل دقائق تطبيق هذا المرسوم.

المادة 49

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم وللقرارات التي تصدر لتطبيقه سواء ارتكبها صاحب البناء أو المسؤول عن الروضة أو الملتزم أو ممثلهم يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962 المتعلق بإلغاء المادتين 107 و108 ولأحكام المادة 109 من قانون العمل.

المادة 50

يعهد إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الإشراف على مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم, بما في ذلك أحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها.

المادة 51

يلغى المرسوم رقم 7380 تاريخ 22 أيار 1967 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش البناء.

المادة 52

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان