The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 121

المادة 121

مادة 121: كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها ولم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, يمكن حذف اسمه من عديد القوى واعتبار مركزه شاغرا وعقد تطوعه مفسوخا حكما ويصبح بالامكان تعيين مرشح جديد مكانه. ولا يحذف اسمه من السجلات , وبالتالي لا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه.

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/121/