المادة 1
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 103 16/09/1983
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها.
مادة 2: تحدد مهام قوى الامن الداخلي بما يلي: 1- في مجال الضابطة الادارية: أ- حفظ النظام وتوطيد الامن. ب - حفظ الراحة العامة. ب - تنفيذ التكاليف والاستنابات القضائية. ج- حماية الاشخاص والممتلكات . د- منع حصول الجرائم. ه- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها. 2- في مجال الضابطة العدلية: آ- البحث عن الجرائم والابلاغ عنها وضبط ادلتها واكتشاف مرتكبيها وتعقبهم وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة. ج- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. 3- في المجالات الاخرى: آ- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها. ب - حراسة المؤسسات العامة التي تقررها السلطات المختصة. ج- حراسة السجون.
مادة 3: تخضع قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية, الا انها تعمل بحكم مهامها في المجالات العائدة لمختلف الوزارات وفقا للاصول المحددة في الكتاب الثالث من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: تطبق على قوى الامن الداخلي القوانين والانظمة العسكرية ما عدا بعض الاستثناء التي يبررها تنظيمها الخاص .
مادة 5: يحدد التنظيم العام لقوى الامن الداخلي كما يلي: 1- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتضم المدير العام والاركان والادارة المركزية. 2- المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي. 3- ادارة الخدمات الاجتماعية. 4- المباحث الجنائية. 5- معهد الشرطة. 6- قوى الطوارىء. 7- شرطة اقليمية لكل من المحافظات اللبنانية. 8- مجلس القيادة.
مادة 6: يكون للعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي المدلولات المبينة تجاه كل منها الا اذا ورد في النص ما يشير الى غير ذلك: - المدير العام: مدير عام قوى الامن الداخلي. - المفتش العام: مفتش عام قوى الامن الداخلي. - مجلس القيادة: مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي. - قائد شرطة: قائد شرطة اقليمية او قائد شرطة مركزية (رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية, رئيس المباحث الجنائية, قائد معهد الشرطة, قائد قوى الطوارىء). - قائد جهاز: المفتش العام او رئيس الاركان او رئيس الادارة المركزية او قائد شرطة وفقا للمدلول المحدد في الفقرة السابقة. - لجنة التحقيق الصحي: لجنة التحقيق الصحي المنصوص عنها في المادة 149 من هذا المرسوم الاشتراعي. - رجال الشرطة او عناصر الشرطة: جميع المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي من ضباط ورتباء وافراد بمن فيهم المجندين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي. - ضابط الشرطة: جميع الضباط المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي. - الوحدات : الاجهزة والتشكيلات المختلفة في قوى الامن الداخلي مهما بلغ عددها.
مادة 7: 1- يرتبط المدير العام مباشرة بوزير الداخلية, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين الضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة عقيد على الاقل. 2- في حالة وجود ضابط في قوى الامن الداخلي اعلى رتبة من المدير العام او اقدم منه عهدا في رتبته, يمكن, خلافا لاي نص آخر, ترقية حتى رتبة لواء مع منحه, عند الاقتضاء, القدم اللازم في سبيل ممارسة حق الامرة على جميع هؤلاء الضباط. 3- يمكن استثنائيا تعيين المدير العام من بين موظفي الفئة الاولى, على ان يكون في احدى الدرجات الثلاث العليا في هذه الفئة. 4- يمارس المدير العام الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة المركزية.
مادة 8: تحدد مهام المدير العام بما يلي: أ- رسم الخطط الرامية الى جعل قوى الامن الداخلي, بمختلف اجهزتها مهيأة ومؤهلة لتنفيذ المهام الموكولة اليها قانونيا. ب - تأمين العنصر البشري بالعدد الكافي وتأهيله على مختلف المستويات . ج- تأمين وسائل العمل المادية لمختلف الوحدات وتحديد السبل الآيلة الى جعل هذه الوسائل جاهزة بصورة دائمة. د- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل في اطار القوانين والانظمة النافذة. ه- التأكد من ان الوحدات تتقيد في اجراءاتها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية الاجراء, ومن حسن علاقاتها بالسلطات المختصة التي تعمل الى جانبها.
مادة 9: 1- يرتبط رئيس الاركان مباشرة بالمدير العام ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام من بين الضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة عقيد على الاقل. 2- في حالة وجود ضباط في قوى الامن الداخلي اعلى رتبة من رئيس الاركان او اقدم منه عهدا في رتبته, يمكن, خلافا لاي نص آخر, ترقية حتى رتبة عميد مع منحه, عند الاقتضاء, القدم اللازم في سبيل ممارسة حق الامرة على جميع هؤلاء الضباط باستثناء المدير العام. 3- ينوب رئيس الاركان عن المدير العام في حالة غياب هذا الاخير ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.
مادة 10: تحدد مهام رئيس الاركان بما يلي: 1- يعاون المدير العام في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه. 2- يعتبر المستشار الرئيسي للمدير العام, وبهذه الصفة يبدي رأيه في المعاملات التي ترفع الى المدير العام للقرار. 3- يؤمن التنسيق بين مختلف وحدات الاركان وتجانس العمل فيها. 4- يمارس فيما يتعلق بعناصر الاركان صلاحيات قائد شرطة ويتمتع بحقوقه.
مادة 11: يرتبط المفتش العام مباشرة بوزير الداخلية, ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين الضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة عقيد على الاقل.
مادة 12: تحدد مهام المفتش العام بما يلي: 1- مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في مختلف وحدات قوى الامن الداخلي باستثناء اركان المديرية العامة. 2- التثبيت من ان الوسائل الموضوعة بتصرف الوحدات كافية لاداء المهام الملقاة على عاتقها. 3- التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة. 4- التأكد من حسن العلاقات بين وحدات قوى الامن الداخلي والسلطات ذات الصلة بها, ومن ان هذه السلطات لا تطلب اليها اداء خدمات خارجية عن اختصاصها. 5- التأكد من ان رجال الشرطة لا يتدخلون في الشؤون السياسية او المنازعات المحلية. 6- الوقوف على الحالة المعنوية لرجال الشرطة. 7- التحقيق في الاخبارات والشكاوى حول تصرفات رجال الشرطة المخالفة للقانون والنظام التي يحيلها اليه وزير الداخلية. - القيام تلقائيا او بناء على طلب وزير الداخلية بوضع الدراسات المتعلقة بشؤون قوى الامن الداخلي. للمفتش العام ان يفرض مباشرة العقوبات المناسبة ضمن الصلاحيات المعطاة لقادة الشرطة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ووفقا للقواعد المحددة لفرض العقوبات عن ذنوب الانضباط العام التي ترتكب بحضوره اثناء ممارسة مهامه. اما الذنوب والاخطاء التي تحققها من خلال تفتيشاته فيقترح العقوبات المناسبة بشأنها, على ان يعود حق ابرامها للمدير العام الذي عليه ان يعلم المفتش العام عن العقوبات المبرمة في هذا الشأن. يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته. اما القضايا التي تتطلب معالجة سريعة فله ان يضع بها تقريرا يحيله مباشرة الى المدير العام, على ان يقدم نسخة عنه الى وزير الداخلية. يمارس المفتش العام فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة صلاحيات قائد شرطة ويتمتع بحقوقه.
مادة 13: تنظم العلاقات بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمفتشية العامة بقرار من وزير الداخلية.
مادة 14: 1- يرتبط قادة الشرطة ورئيس الادارة المركزية مباشرة بالمدير العام ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام من بين الضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم على الاقل. 2- يمارس رئيس الادارة المركزية فيما يتعلق بعناصره صلاحيات قائد شرطة ويتمتع بحقوقه.
مادة 15: يحدد كما يلي تنظيم الاجهزة التالية: 1- الادارة المركزية: وتضم الوحدات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها. 2- ادارة الخدمات الاجتماعية: وتضم الصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح رجال الشرطة والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق. 3- المباحث الجنائية: وتضم وحدات الضابطة العلمية ووحدات مكافحة الجرائم التي تخطط لها عادة وتنفذها شبكات دولية كجرائم المخدرات والتزييف والقمار والاتجار بالرقيق الابيض وغيرها من الجرائم المشابهة. 4- معهد الشرطة: ويضم جميع مدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها. 5- قوى الطوارىء: وهي تشكل الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن الهامة في المناطق اللبنانية كافة. 6- شرطة اقليمية: وتضم جميع وحدات الشرطة في المحافظة باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا بحكم تنظيم الاجهزة التابعة لها بأحد هذه الاجهزة.
مادة 16: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي بمختلف اجهزتها ووحداتها وصلاحيات الرؤساء على مختلف المستويات ومسؤولياتهم في كل ما هو غير منصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 17: 1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة: آ- انشاء الوحدات وتسمياتها استنادا الى التنظيم العضوي المنصوص عنه في المادة 16 السابقة. ب - جدولا عديد وعتاد قوى الامن الداخلي. ج- الجداول التفصيلية بتوزيع العديد والعتاد على الوحدات . 2- يكون هذا المرسوم بمثابة تصميم عام لهيكلية قوى الامن الداخلي وعديدها وتجهيزها, وهو ينفذ على مراحل, فترصد في موازنة كل سنة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ ما يتقرر للسنة المذكورة. 3- يمكن تعديل هذا المرسوم او استبداله كليا عندما تدعو الحاجة الى ذلك.
مادة 18: خلافا لاحكام المادة 17 السابقة, يمكن بصورة استثنائية ولاسباب ملحة, ولحين تعديل المرسوم موضوع المادة المذكورة استحداث وحدات اقليمية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام وانهاء مجلس القيادة.
مادة 19: 1- يرتبط مجلس القيادة مباشرة بوزير الداخلية ويتألف من: - المدير العام رئيسا - رئيس الاركان نائبا للرئيس - المفتش العام - اثنين من قادة الشرطة يعينان في اواخر كل عام عن العام الذي يلي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام اعضاء 2- يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. 3- ان قرار تعيين العضوين الاثنين يجب ان يتضمن في نفس الوقت تسمية عضوين احتياطيين من بين قادة الشرطة الآخرين للحلول مكان من يتنحى او يتغيب من الاعضاء الاصليين عن جلسات المجلس لاسباب قاهرة.
مادة 20: 1- يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه وبحضور كامل هيئته. 2- يمكن للمجلس ان يقرر استدعاء من يراه مناسبا لحضور جلساته على سبيل استكمال المعلومات .
مادة 21: يتولى مجلس القيادة وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم الاشتراعي ما يلي: 1- اقتراح انشاء الوحدات وتسمياتها. 2- وضع مشاريع جداول العديد والعتاد العامة والتفصيلية. 3- تعيين الشرطيين المتمرنين والرقباء المتمرنين. 4- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم. 5- وضع جداول ترقية الضباط من رتبة عقيد فما دون. 6- تعيين مراكز نقل واستخدام الضباط غير قادة الاجهزة. 7- فرض عقوبات الحذف من جدول الترقية. 8- وضع جداول ترقية الرتباء والافراد. 9- وضع نظام التطوع. 10- وضع انظمة مباريات وامتحانات الكفاءة. 11- اتخاذ القرارات في القضايا العائدة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي من غير تلك المشار اليها اعلاه.
مادة 22: يتخذ مجلس القيادة قراراته بالاجماع او باكثرية الاصوات , وعلى المخالف لرأي الاكثرية ان يعلل موقفه في محضر الجلسة.
مادة 23: 1- ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة باكثرية ثلاث اصوات على الاقل في القضايا المنصوص عنها في البنود من 8 الى 11 ضمنا من المادة 21 السابقة تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع. 2- ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات في القضايا المنصوص عنها في البنود الاخرى من المادة 21 الآنف ذكرها تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع. اما اذا اتخذت هذه القرارات باكثرية ثلاثة اصوات , فترسل الى وزير الداخلية الذي يعود اليه: آ- اما تصديقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها فتصبح نافذة على الفور. ب - او عدم تصديقها وعدم ردها الى المجلس في المهلة المذكورة فتصبح نافذة فور انتهاء هذه المهلة. ج- او عدم تصديقها وردها في مهلة الاسبوع بقرار معلل الى المجلس لاعادة النظر- فيها, فيدرسها المجلس من جديد في مهلة اسبوع من تاريخ ردها اليه ويرسل القرارات- التي يتخذها بنتيجة الدراسة الثانية الى وزير الداخلية. وللوزير اما ان يصدقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها او ان يرفعها الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها.
مادة 24: بالاضافة الى الادارات التي تتألف منها وزارة الداخلية, ينشأ في هذه الوزارة مجلس دائم للامن الداخلي يضم: 1- مجلس مركزي يتألف من: - وزير الداخلية رئيسا - قائد الجيش او من ينتدبه وذلك في الحالات الطارئة التي تحول دون حضوره شخصيا - مدعي عام التمييز - مدير عام قوى الامن الداخلي - مدير عام الامن العام اعضاء - مدير عام الداخلية امينا للسر 2- مجلس اقليمي في كل محافظة يتألف من: - المحافظ رئيسا - المدعي العام الاستئنافي - قائد المنطقة العسكرية - قائد شرطة المحافظة - رئيس دائرة الامن العام في المحافظة اعضاء - امين سر عام المحافظة امينا للسر
مادة 25: يلحق بالمجلس المركزي امانة دائمة تسند رئاستها الى امين سر المجلس يساعده عدد من موظفي الاجهزة الممثلة في المجلس . يحدد عديد الامانة ويسمى موظفوها بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المختص اذا كان صاحب العلاقة غير تابع لوزارة الداخلية.
مادة 26: 1- يتولى المجلس المركزي: آ- درس ومناقشة الشؤون الامنية. ب - تبادل المعلومات بين الاجهزة الممثلة في المجلس . ج- تنسيق العمل بين هذه الاجهزة. د- اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة عند الاقتضاء في نطاق الصلاحيات والمسؤوليات الموكولة الى كل من هذه الاجهزة بموجب القوانين والانظمة النافذة. 2- تتولى المجالس الاقليمية المهام المحددة للمجلس المركزي على صعيد المحافظات .
مادة 27: يجتمع كل من المجلس المركزي والمجالس الاقليمية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر, ولرئيس كل من المجالس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .
مادة 28: تحدد مهام امانة المجلس بما يلي: 1- تلقي المعلومات من الاجهزة الممثلة في المجلس وتحليلها وتقييمها وتصنيفها ومتابعتها. 2- ايداع نتائج تقييم هذه المعلومات رئيس المجلس والمراجع المختصة التي يحددها هذا الاجير بما فيها تلك الممثلة في المجلس . 3- تحضير جلسات المجلس وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة فيها.
مادة 29: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا الباب بقرار من وزير الداخلية.
مادة 30: ان سلسلة الراتب للافراد والرتباء في قوى الامن الداخلي هي: - شرطي متمرن - شرطي - عريف - رقيب متمرن - رقيب - رقيب اول - معاون - معاون اول - مؤهل - مؤهل اول يؤلف الشرطيون المتمرنون والشرطيون والعرفاء فئة الافراد. ويؤلف الرقباء والمتمرنون والرقباء والرقباء الاول والمعاونون والمعاونون الاول والمؤهلون والمؤهلون الاول فئة الرتباء.
مادة 31: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة. اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.
مادة 32: يؤخذ الشرطيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.
مادة 33: يجري تطويع الشرطيين المتمرنين من بين الراغبين في ذلك وفقا للافضليات التالية: 1- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش شرط ان يكونوا قد امضوا سنة على الاقل في الخدمة. 2- من عناصر الشرطة وعسكريي الجيش السابقين غير المسرحين لاسباب صحية فيعرضون على اللجنة الصحية للتثبت من زوال الاسباب التي كانت قد استوجبت التسريح. 3- من ابناء او اشقاء رجال الشرطة او الجيش السابقين الذين قضوا في سبيل الواجب او اصيبوا اثناء الخدمة بعطل دائم. 4- من ابناء رجال الشرطة او الجيش في الخدمة الفعلية. 5- من ابناء رجال الشرطة او الجيش السابقين شرط الا يكون الاب قد سرح لاسباب تأديبية. 6- من سائر المدنيين. تعطى هذه الافضلية عن طريق منح علامات اضافية تزاد على علامات المباراة المنصوص عنها في المادة 35 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحدد في نظام التطوع المنصوص عنه في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 34: يجب ان تتوفر في طالب التطوع في قوى الامن الداخلي الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم في 31 كانون الاول من سنة بدء المباراة الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في ما يتعلق بالمدنيين والخامسة والثلاثين في ما يتعلق بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . 3- ان يكون متمتعا بأهلية بدنية تجعله جديرا بالخدمة في قوى الامن الداخلي. 4- ان يكون مستواه العلمي من درجة الشهادة الابتدائية على الاقل. 5- ان يكون طول قامته على الاقل: - 165 سنتمترا اذا كان اختصاصيا او من حملة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا. - 167 سنتمترا اذا كان من حملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا او من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . - 168 سنتمرا لباقي المرشحين. 6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او مرتين فأكثر بجنحة عادية او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الرشوة, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, شك دون مؤونة, الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها, جرائم التهريب على انواعها, الجرائم المتعلقة بالمخدرات , الجرائم المتعلقة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات , وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات او المخدرات او العاب - الميسر وغير منتم الى حزب غير مرخص به قانونا او متعاون معه. 8- الا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. 9- اذا كان من عسكريي الجيش او من عناصر الشرطة السابقين, يجب ان يكون لديه,- بالاضافة الى الشروط السابقة, شهادة حسن سلوك اذا كانت خدمة تزيد عن ستة اشهر.
مادة 35: يخضع جميع طالبي التطوع لمباراة علمية بمستوى الشهادة الابتدائية وتدرج نتائجها في اضبارة التطوع المنصوص عنها في المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 36: تعتبر كل مباراة عديمة المفعول للذين لا يقبلون بنتيجتها مهما كانت المدة التي تفصل بين مباراة واخرى. ويطبق هذا المبدأ على جميع المباريات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي التي تجري للرتباء والافراد.
مادة 37: 1- يوقع المدير العام والطلاب المقبولون عقود التطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ التحاقهم بقوى الامن الداخلي. 2- يعتبر المتطوع فور توقيع عقد تطوعه, شرطيا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه خلالها القوانين والانظمة السارية على سائر رجال الشرطة, ولا يحق له طلب فسخ عقد تطوعه الا لاسباب يقرها مجلس القيادة.
مادة 38: - تنظم اضبارة لكل طالب تطوع تشتمل على: - معلومات يدلي بها صاحب العلاقة. - صورة اخراج قيد. - صورة عن سجله العدلي وافادة عما اذا كان قيد ملاحقة عدلية. - لائحة عن مراحل خدمته العسكرية وعن التقديرات التي حصل عليها. - صورة عن شهاداته العلمية او بيان مدرسي عن درجة تحصيله. - كل وثيقة اخرى من شأنها ان توضح جدارة الطالب .
مادة 39: يلحق الطلاب المقبولون بمعهد الشرطة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية. ويمكن بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش اجراء التنشئة العسكرية في احد مراكز التدريب في الجيش .
مادة 40: يمكن فسخ عقد التطوع للشرطيين المتمرنين بناء على اقتراح قائد معهد الشرطة بقرار من مجلس القيادة في الحالات التالية: 1- لاسباب تأديبية. 2- بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية في الجيش او في قوى الامن الداخلي. 3- اذا ثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في طلب الانخراط كان من شأنها او تؤدي الى عدم قبول انخراطه. وفي هذه الحالات الثلاث , لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.
مادة 41: يثبت الشرطي المتمرن بصفة شرطي عند اختتام دورة التنشئة في معهد الشرطة وذلك بقرار من المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 السابقة.
مادة 42: يمكن تطويع رقباء متمرنين, وفقا للافضلية المحددة في المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي من المدنيين ورجال الشرطة والجيش الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 34 من هذا المرسوم الاشتراعي, على ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا او شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 43: يخضع هؤلاء الطلاب المباراة بمستوى شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول, ويعين المقبولون منهم بقرار من مجلس القيادة ضمن حدود الملاكات والاعتمادات المرصدة في الموازنة, ويوقع عقود تطوعهم المدير العام ويلحقون بمعهد الشرطة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لمدة ستة اشهر على الاقل.
مادة 44: 1- يمكن, بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش , اجراء التنشئة العسكرية للرقباء المتمرنين في احد مراكز التدريب في الجيش , كما يمكن للمدير العام تخفيض مدة دورة التنشئة العسكرية او الغاءها كليا للطلاب المقبولين من رجال الشرطة والجيش في الخدمة الفعلية او السابقين. 2- تطبق على الرقباء المتمرنين لجهة مدات عقود تطوعهم وفسخها الاحكام الواردة في المادتين 37 و40 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يثبت الرقيب المتمرن بصفة رقيب عند اختتام دورة التنشئة وذلك بموجب قرار يصدر عن المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 45: لدى تثبيت الشرطيين المتمرنين والرقباء المتمرنين يجب ان يقسموا امام الحاكم المنفرد اليمين الآتية: "اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون".
مادة 46: 1- يحدد نظام التطوع للشرطيين المتمرنين وللرقباء المتمرنين بقرار من مجلس القيادة. 2- تحدد برامج دورات التنشئة ومداتها للعناصر المذكورين في الفقرة السابقة بتعليمات من المدير العام.
مادة 47: يلحق الشرطيون المتمرنون فور انتهاء دورة التنشئة, بالوحدات المنوط بها مهمات حفظ النظام وتوطيد الامن او حراسة المؤسسات او السجون وذلك لمدة سنتين على الاقل. الا انه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة لذوي الاختصاص واولئك الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن الداخلي او الجيش وكانوا موضع تقدير اذ يمكن نقلهم الى اية وحدة اخرى قبل اتمام هذه المدة.
مادة 48: يلحق الرقباء المتمرنون فور انتهاء دورة التنشئة بمختلف الوحدات .
مادة 49: - ان الافراد والرتباء الذين سرحوا من الخدمة في قوى الامن الداخلي لاسباب غير تأديبية, يمكن, للمدير العام اعادتهم الى السلك, لمرة واحدة فقط, اذا توفرت الشروط التالية: 1- ان يكونوا متممين الشروط المنصوص عنها في المادة 34 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان يكون لديهم شهادة حسن سلوك. 3- ان لا يكونوا قد تجاوزوا ال35 من سنهم ولا يستند في ذلك الا الى السن المدرجة في اضباراتهم. 4- ان يكونوا قد خدموا في قوى الامن الداخلي سنتين على الاقل بعد تثبيتهم. 5- ان لا يكون قد انقضى على تسريحهم لدى تقديمهم طلباتهم اكثر من خمس سنوات . 6- اما الذين سبق وسرحوا لاسباب صحية, فيجب , بالاضافة الى الشروط المار ذكرها ان توافق على قبولهم لجنة التحقيق الصحي بعد تأكدها من زوال الاسباب التي وجبت التسريح.
مادة 50: 1- لدى انتهاء مدة التطوع, يمكن الافراد والرتباء طلب تجديد عقود تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات الا ان هذه المدة لا يمكن في مطلق الاحوال ان تتجاوز تاريخ بلوغهم السن القانونية للاحالة على التقاعد. 2- يوقع قادة الشرطة, كل فيما خصه, عقود تجديد التطوع.
مادة 51: يمكن لمجلس القيادة بناء على اقتراح قادة الشرطة, كل فيما خصه, ان يرفض تجديد تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات العاطلة الذين لا يرجى اصلاحهم. الا انه يمكن للمجلس كانذار اخير قبول تجديد التطوع لاقل من سنتين.
مادة 52: 1- الترقية هي انتقال رجل الشرطة من رتبة الى رتبة اعلى. 2- تمر ترقية الافراد والرتباء الى رتبة اعلى بالمراحل التالية: آ- تقديم طلبات الترشيح وقبولها او رفضها. ب - مباراة الكفاءة. ج- دورة دراسية وامتحانات نهاية الدورة لبعض الرتب . د- الوضع على جدول الترقية. ه- قرار الترقية.
مادة 53: 1- يفرض بالمرشح للترقية ان تتوفر فيه على الاقل شروط القدم التالية حتى 31 كانون الاول من السنة التي تجري فيها المباراة المنصوص عنها في المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي: - لرتبة عريف : ثلاث سنوات في رتبتي شرطي متمرن وشرطي. - لرتبة رقيب : 4 سنوات في رتبة عريف . - لرتبة رقيب اول: 3 سنوات في رتبة رقيب . - لرتبة معاون: 4 سنوات في رتبة رقيب اول. - لرتبة معاون اول: 3 سنوات في رتبة معاون. - لرتبة مؤهل: 4 سنوات في رتبة معاون اول. - لرتبة مؤهل اول: 3 سنوات في رتبة مؤهل. 2- يمكن خفض القدم للترقية لبلوغ رتبة رقيب حتى مؤهل اول, ولمرة واحدة, سنتين للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانيةالقسم الاول على الاقل او- ما يعادلها رسميا, وسنة واحدة للحائزين الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا, ويمكن افادة الحائزين الشهادة التكميلية من خفض آخر مدته سنة واحدة اذا حازوا البكالوريا في وقت لاحق. 3- يستثنى من احكام البند /2/ السابق الرقباء الذين يعينون في قوى الامن الداخلي برتبة رقيب متمرن.
مادة 54: 1- يجوز استثنائيا خفض مدة الترقية حتى النصف للافراد والرتباء بسبب : - اظهارهم بسالة فائقة في العمليات الحربية او عمليات حفظ الامن والنظام. - او لتميزهم مرارا بالشجاعة الفائقة او البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة. 2- يمكن اعفاء هؤلاء من مباراة الكفاءة والدورة الدراسية وامتحانات نهاية هذه الدورة. 3- خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن لمجلس القيادة ترقية الافراد والرتباء الذين يستشهدون في احد الظروف المبينة في البند /1/ اعلاه للرتبة التي تعلو رتبهم, ويعتبر كل من هؤلاء مستشهدا بالرتبة التي رقي اليها.
مادة 55: 1- يقبل الترشيح بقرار من المدير العام بناء لاقتراح قادة الاجهزة كل فيما خصه. 2- يخضع الذين يقبل ترشيحهم: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول. - لمباراة كفاءة ودورة دراسية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون مؤهل. 3- لا يجوز بنتيجة مباراة الكفاءة ان يزيد عدد المقبولين لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة في هذه الرتبة او التي ستشغر على مدار السنة. 4- خلافا لاحكام الفقرة السابقة, اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, يمكن جعل المرشحين المقبولين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.
مادة 56: 1- تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول على جدول الترقية بحسب القدم المنصوص عنه في المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- تدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة الدراسية من المرشحين لرتبة رقيب ومؤهل على جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان. 3- يتم الادراج على جدول الترقية بقرار من مجلس القيادة.
مادة 57: مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي, يرقى المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية بقرار من المدير العام تبعا لشغور المراكز في جدول العديد.
مادة 58: تحدد بقرار من مجلس القيادة قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.
مادة 59: بالاضافة الى الاسباب المبينة في المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي, يبطل عقد تطوع الافراد والرتباء في الحالات التالية: 1- حكما: عند بلوغهم حدود السن القانونية التالية: آ- للافراد: 50 سنة. ب - للرتباء: 52 سنة. 2- اختياريا: عند اكمالهم مدة 18 سنة في الخدمة. 3- بناء على طلبهم: عند انتهاء مدات عقود تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديدها. 4- لاسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي. 5- لاسباب قاهرة: بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة, على ان يتم التسريح في هذه الحالة بقرار من المدير العام. 6- لاسباب تأديبية: بناء على قرار من المجلس التأديبي يقضى بطردهم.
مادة 60: يسرح الافراد والرتباء لدى انتهاء مدة تطوعهم بقرار من قائد الشرطة المختص الذي يمنحهم شهادة حسن سلوك اذا كانت خدماتهم مرضية.
مادة 61: 1- يوقف حكما تسريح الافراد والرتباء في الحالات التالية حتى ولو بلغوا حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد: آ- اذا كانوا قيد تنفيذ عقوبة مسلكية مانعة للحرية وذلك حتى انتهاء تنفيذ العقوبة. ب - اذا كان قد قدم اقتراح بمعاقبتهم وذلك حتى ابرام العقوبة وتنفيذها. ج- اذا كانوا قيد تحقيق يمكن ان يؤدي الى معاقبتهم مسلكيا وذلك حتى انتهاء التحقيق واتخاذ القرار بشأنه وتنفيذ هذا القرار. د- اذا كانوا محالين امام المجلس التأديبي وذلك حتى صدور القرار النهائي بشأنهم وتنفيذ هذا القرار. 2- لا تحسب خدمة فعلية عند تصفية الحقوق التقاعدية المدة التي تزيد عن حدود السن القانونية في سبيل تنفيذ هذه الاجراءات .
مادة 62: توقف تصفية الحقوق التقاعدية للافراد والرتباء المسرحين اذا كانوا محالين امام لجان التحقيق الصحي, او قيد ملاحقة قضائية من اجل احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا بعقوبة تؤدي الى حرمانهم من حقوقهم التقاعدية وذلك حتى صدور الحكم النهائي او القرار بحفظ القضية.
مادة 63: 1- يمكن في حالة الحرب او حالة الطوارىء او عند حصول او توقع حصول اضطرابات داخلية وقف تسريح الافراد والرتباء الذين لم يبلغوا حدود السن القانونية او بعض فئاتهم او الذين لم تكن خدماتهم قد بلغت مدة معينة وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام. 2- في جميع حالات وقف التسريح المنصوص عنها في هذا الفصل, يعتبر عقد التطوع ممددا تلقائيا حتى زوال سبب وقف التسريح.
مادة 64: لا يجوز نقل الافراد والرتباء خلال مدة تطوعهم من قوى الامن الداخلي مهما كانت الاسباب .
مادة 65: تحدد سلسلة رتب الضباط في قوى الامن الداخلي كالآتي: آ- الضباط العون: - ملازم - ملازم اول - نقيب ب - الضباط القادة: - رائد - مقدم - عقيد ج- الضباط العامون: - عميد - لواء وتخصص هذه الرتبة لمن يسند اليه منصب المدير العام من ضباط الشرطة.
مادة 66: 1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. 2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. 3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة. 4- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية فالامرة للاقدم في الخدمة. 5- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية يعود حق الامرة لضباط الخدمة الفعلية.
مادة 67: 1- يعين ضباط الشرطة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك من بين: آ- تلامذة ضباط الشرطة بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم. ب - رتباء الشرطة من رتبة معاون على الاقل وبنسبة لا تتجاوز 20% من مجموع عديد الضباط المحقق. 2- يعين ضباط الشرطة الاختصاصيون من الحائزين شهادات جامعية وفقا لاحكام المادة 90 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 68: يؤخذ تلامذة الضباط من رجال الشرطة في الخدمة الفعلية ومن المدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بعد انهاء مجلس القيادة.
مادة 69: 1- يتابع تلامذة ضباط الشرطة المقبولون في المدرسة الحربية نفس البرنامج المقرر لتلامذة ضباط الجيش , يضاف اليه, عند الاقتضاء, توجيه مسلكي خاص يؤهلهم لمتابعة دورة التنشئة المسلكية في معهد الشرطة. 2- تطبق على تلامذة ضباط الشرطة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية نفس الانظمة التي تسري على تلامذة ضباط الجيش .
مادة 70: 1- يخضع تلامذة ضباط الشرطة في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون منهم لرتبة ملازم. 2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش .
مادة 71: 1- يتابع الملازمون دورة دراسية في معهد الشرطة تتبعها دورة تدرج في الوحدات ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام, ويمكن ايضا ايفادهم الى الخارج لمتابعة دورة اخرى تكميلية. 2- يخضع الملازمون الراسبون في امتحانات التخرج من معهد الشرطة لدورة ثانية في المعهد المذكور, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية الى رتبة ملازم اول.
مادة 72: يقسم الضباط لدى تخرجهم من معهد الشرطة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 45 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 73: - يجب ان تتوفر في الرتباء الذين هم من رتبة معاون على الاقل لقبول ترشيحهم لرتبة ملازم الشروط التالية: 1- ان يكونوا برتبة معاون على الاقل, وان تكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد مضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة: - سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق. - ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. - اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول او ما يعادلها رسميا. - ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا. - سبع سنوات لسائر المرشحين. 2- ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح. 3- ان تكون تقديراتهم جيدة.
مادة 74: يبت بطلبات الترشيح المدير العام ويخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية ويمنحون قبل وضع نتائج هذه المباراة علامات اضافية تتدرج في الارتفاع مع ارتفاع رتبة المرشح وتحدد في القرار المنصوص عنه في المادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 75: 1- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي بقرار من مجلس القيادة. 2- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في معهد الشرطة مدتها ستة اشهر على الاقل, وتدرج اسماء الفائزين منهم في نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة هذا الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة, وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام.
مادة 76: تحدد بقرار من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام المواد 73 و74 و75 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 77: لا يرقى الضباط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر: آ- للمدير العام مهما كانت الرتبة المرشح لها: بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية. ب - للمرشحين لرتبة عميد: بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام. ج- للمرشحين لباقي الرتب : بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة.
مادة 78: 1- تدرج اسماء الضباط من كل رتبة على جدول الترقية بالاقدمية وفقا لاحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي, وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم. 2- تجري ترقية الضباط في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام باستثناء الترقية لرتبتي ملازم وملازم اول.
مادة 79: لا يجوز ان يزيد عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة او التي ستشغر خلال السنة في هذه الرتبة. اما اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, فيمكن ترقية عدد من المرشحين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.
مادة 80: 1- تجري ترقية الملازم لرتبة ملازم اول بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات في رتبة ملازم, اما اذا لم تتم ترقيته عند بلوغه اربع سنوات في رتبته, فيرقى حكما لرتبة ملازم اول. 2- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة نقيب وعقيد, بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة وذلك حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح. 3- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة رائد ومقدم وعميد, بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة وذلك حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح. 4- تجري ترقية المدير العام اذا كان في رتبة عميد بالاختيار لرتبة لواء بعد ان يكون قد امضى اربع سنوات على الاقل في رتبة عميد وذلك حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح.
مادة 81: 1- في حال عدم ترقية الضابط لرتبة مقدم حتى رتبة عميد بعد ثلاثة تراشيح متتالية, يمكن احالته على التقاعد بناء على طلبه فتصفى عندئذ حقوقه على اساس الراتب التي تعلو رتبة مباشرة وفي الدرجة التي تعلو درجته الجديدة مع افادته من التعويضات والميزات التي تستحق في التقاعد للرتبة التي صفيت حقوقه على اساسها. 2- في حال عدم ترقية الضباط لرتبة مقدم حتى رتبة عميد بعد اربعة تراشيح متتالية يحال حكما على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحق له فيما لو رقي الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة مع تقديم قدمه المؤهل للتدرج سنة واحدة تحسب لتحديد اساس راتبه الجديد, ومع افادته من التعويضات والميزات التي صفيت حقوقه على اساسها. 3- يحال العميد على التقاعد بناء على طلبه خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغه خمس سنوات في رتبة عميد وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحق له فيما لو رقي الى رتبة لواء وفي الدرجة التي تعلو درجته الجديدة مع افادته من التعويضات والميزات التي تستحق في التقاعد لرتبة لواء.
4- يحال العميد حكما على التقاعد بعد سبع سنوات من تاريخ ترقيته لرتبة عميد وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحق له فيما لو رقي الى رتبة لواء مع تقديم قدمه المؤهل للتدرج سنة واحدة تحسب لتحديد اساس راتبه الجديد, ومع افادته من التعويضات والميزات التي تستحق في التقاعد لرتبة لواء. 5- لا تطبق الاحكام المشار اليها اعلاه على المدير العام الا بعد اعفائه من تولي منصب المدير العام. واذ ذاك تطبق عليه احكام القواعد المحددة في البنود السابقة ووفقا للوضع المنطبق عليه. اما اذا كان برتبة عميد وتعدت خدماته في هذه الرتبة سبع سنوات فيحال حكما على التقاعد وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحق له فيما لو رقي الى رتبة لواء مع تقديم قدمه المؤهل للتدرج سنة واحدة تحسب لتحديد اساس راتبه الجديد, ومع افادته من التعويضات والميزات التي تستحق في التقاعد لرتبة لواء. 6- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المحال على التقاعد وفقا لاحكام هذه مادة بلغت مدة اقدميته في الخدمة. 7- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 .مادة 119: تحدد الصلاحية القصوى للرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم كما يلي: السلطة صاحبة الصلاحية شاغل وظيفة محددة لها في جدول العديد
نوع العقوبة عريف رتيب دون مؤهل او ضابط مؤهل مؤهل اول عون
تنبيه خطي X
تأنيب خطي X
توقيف بسيط (ايام) 2 4 6 8
توقيف صارم (ايام) 2 4
توقيف القلعة (ايام)
حسم الراتب (ايام)
''
مادة 82: بالاضافة الى شروط القدم المنصوص عنها في المادة 80 السابقة, يجب ان تتوفر في الضباط المرشحين للترقية الشروط التالية: 1- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة. 2- ان يتابعوا, عند الاقتضاء, دورة دراسية في معهد الشرطة. 3- ان يجتاز المرشح للترقية الى رتبة رائد امتحان كفاءة. وفي حالة رسوبه في هذا الامتحان او عزوفه عن الاشتراك فيه مرتين متتاليتين, يحال حكما على التقاعد برتبة رائد وتصفى حقوقه في رتبته الجديدة. 4- يعفى النقباء الاختصاصيون المنصوص عنهم في المادة 89 من هذا المرسوم الاشتراعي من الامتحان موضوع البند 3 السابق.
مادة 83: 1- تحدد اصول ترقية الضباط كما يلي: آ- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال تشرين الثاني من سنة الترشيح. ب - يستثنى من احكام الفقرة السابقة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول اذ تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام البند /1/ من المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي. ج- خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول من سنة الترشيح, يعقد مجلس القيادة جلسة في سبيل: - الاطلاع على نتائج امتحان الكفاءة لرتبة رائد وتصديقها. - درس تراشيح الضباط واتخاذ القرار بشأنها. د- خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الاول, تعد المديرية العامة مشاريع المراسيم التالية: - الادراج على جدول الترقية لرتبة عميد. - الادراج على جدول الترقية للرتب الاخرى. - الترقية لرتبة عميد اعتبارا من اول السنة التالية. - الترقية للرتب الاخرى اعتبارا من اول السنة التالية. ه- خلال الاسبوع الثاني من شهر حزيران تعد المديرية العامة مشروع مرسوم ترقية الضباط اعتبارا من اول تموز. 2- لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة. 3- خلافا لاي نص آخر, يرقى لرتبة اعلى الضباط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.
مادة 84: تجرى ترقية الضباط تبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترقية وفي حدود المراكز الشاغرة: - بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية: للمدير العام. - بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام: لباقي الضباط.
مادة 85: يجوز منح الضباط قدما استثنائيا للترقية يتراوح ما بين ثلاثة اشهر وسنتين بسبب اظهاره بسالة فائقة في العمليات الحربية او عمليات حفظ الامن والنظام, وما بين ثلاثة اشهر وسنة واحدة بسبب تميزه مرارا بالشجاعة الفائقة او البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة.
مادة 86: 1- بالنسبة للذين لحقهم غبن من جراء انشاء رتبة "رائد" من بين الضباط الذين كانوا في الخدمة قبل تاريخ انشاء هذه الرتبة وما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 . 2- تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق هذا الفصل.
مادة 87: مع مراعاة احكام المادة 90 من هذا المرسوم الاشتراعي, يسرح الضباط حكما عند بلوغهم السن القانونية التالية: - ملازم- ملازم اول- نقيب : 52 سنة - رائد : 53 سنة - مقدم : 54 سنة - عقيد : 56 سنة - عميد : 58 سنة - لواء : 59 سنة
مادة 88: ان الضابط الذي دخل قوى الامن الداخلي قبل سن الثامنة عشرة او سبق ان دخل احدى وظائف الدولة قبل هذه السنة ثم نقل الى قوى الامن الداخلي, يسح حكما مهما كان عمره عندما تنقضي على دخوله الوظيفة لاول مرة السنوات التالية: - 34 سنة للملازم - 35 سنة للملازم اول - 36 سنة للنقيب - 37 سنة للرائد - 38 سنة للمقدم - 40 سنة للعقيد - 42 سنة للعميد - 43 سنة للواء
مادة 89: 1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في قوى الامن الداخلي الضباط الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون والموسيقيون والاطباء البيطريون والكيميائيون وسائر الفنيين. 2- ويعتبر ايضا اختصاصيين الرتباء والافراد الذين يعملون في المجالات المشار اليها في الفقرة السابقة ويشغلون الوظائف المحددة لها في الملاك النصوص عنه في المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 90 1- ان الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بممارسة اختصاصهم في لبنان, تسري عليهم نفس الاحكام التي تسري على من يماثلهم في الجيش , لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب . ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني. كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل في ما خصه, الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة. اما في الشؤون الاخرى فيمارس كل من وزير الداخلية ومجلس القيادة والمدير العام الصلاحيات المعطاة لهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للضباط العاديين. 2- اما الضباط والرتباء والافراد الذين يعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوه عنها اعلاه, او بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات , فتسري عليهم نفس الاحكام العامة التي تسري على سائر ضباط ورتباء وافراد الشرطة, على انه يمكن استيفاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الاكثر وذلك بعد بلوغهم سن الاحالة على التقاعد الحكمي المنصوص عنها في المواد 59 و87 و88 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- تحدد قواعد وشروط الابقاء المنصوص عنه في البند /2/ السابق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام.
مادة 91: مع مراعاة احكام البند /1/ من المادة 59 من هذا المرسوم الاشتراعي, تمدد آليا عقود تطوع الافراد والرتباء الذين يتابعون دورات تخصص بنجاح وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصهم.
مادة 92: تحدد قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة.
مادة 93: مع مراعاة احكام المواد 7 و9 و11 و14 من هذا المرسوم الاشتراعي تعين مراكز رجال الشرطة كما يلي: 1- بقرار من مجلس القيادة للضباط. 2- بقرار من مجلس القيادة للافراد والرتباء في اول توزيع لهم بعد انتهاء دورة التنشئة على اجهزة قوى الامن الداخلي المركزية والاقليمية, وفي حالة النقل من جهاز الى جهاز آخر. 3- بقرار من قائد الجهاز, كل فيما خصه, في حالة نقل الافراد والرتباء من وحدة الى اخرى ضمن الجهاز الواحد.
مادة 94: باستثناء المدير العام والضباط قادة الاجهزة, لا يجوز نقل سائر رجال الشرطة العاملين في الوحدات الاقليمية قبل مضي سنتين على وجودهم في مراكزهم, كما لا يجوز ابقاؤهم في هذه المراكز بعد مضي اربع سنوات عليهم فيها بصورة متواصلة او متقطعة.
مادة 95: 1- يمكن الخروج عن القاعدة المحددة في المادة السابقة بالنسبة لرجال الشرطة العاملين في المراكز الاقليمية ذات الظروف الحياتية الصعبة او الخدمة الشاقة, اذ يمكن تخفيضها لما دون سنتين. تحدد هذه المراكز ومدات الخدمة فيها بتعليمات من المدير العام. 2- يمكن ايضا الخروج عن هذه القاعدة لاحد الاسباب التالية بقرار من مجلس القيادة في ما يتعلق بالضباط, ومن المدير العام بناء على اقتراح قائد الجهاز المختص او بعد استطلاع رأيه في ما يتعلق بالرتباء والافراد: آ- لاسباب تأديبية. ب - لاسباب صحية مثبتة بتقارير من لجنة التحقيق الصحي. ج- بسبب ترقية صاحب العلاقة الى رتبة تعلو الرتبة الملحوظة في جدول العديد للوظيفة التي يشغلها. د- بسبب نجاح صاحب العلاقة في دورة تخصص وكانت مصلحة الخدمة تقضي بعدم تأجيل استخدامه في مجال تخصصه الجديد. ه- اذا اصبح وضع صاحب العلاقة على اثر زواجه يتعارض مع احكام المادة 96 من هذا المرسوم الاشتراعي. و- لمصلحة شخصية املتها ظروف قاهرة.
مادة 96: لا يجوز تعيين رجال الشرطة في الوحدات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
مادة 97 يمكن ايفاد رجال الشرطة من مختلف الرتب الى خارج البلاد بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي قائد الجهاز المختص . كما يمكن للمدير العام ايفاد رجال الشرطة الى خارج البلاد للمعالجة بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
مادة 98: يتولى الاعمال التي يتعذر على عناصر الشرطة القيام بها, وتلك التي ليس من الضروري ان تقوم بها هذه العناصر, موظفون مدنيون واجراء عن طريق التعيين او التعاقد من بين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لهذه الغاية.
مادة 99: تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في قوى الامن الداخلي نفس الاحكام التي تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في الجيش , ويمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني والمدير العام الصلاحيات المعطاة لقائد الجيش .
مادة 100: 1- خلافا لاحكام المادة السابقة, يحدد ملاك الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي في الملاك العام المنصوص عنه في المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- تحدد قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة.
مادة 101: - يحق لرجال الشرطة بمأذونية سنوية مدتها 30 يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. هذه المأذونية يمكنهم قضاءها في المكان او الامكنة التي يختارونها, داخل البلاد او خارجها.
مادة 102: 1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة رجل الشرطة كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضى في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتع به تعويضا ماليا تساوي قيمته قيمة تعويض الحجز الاقصى المحدد له والنافذة في حينه. 2- يجوز لرجل الشرطة في مثل هذه الحالة التنازل عن حقه في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونية السنوية الى السنة التالية واذا حالت الظروف دون تمتعه بالايام المحولة, يفقد نهائيا حقه في التعويض عنها.
مادة 103: بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمنح رجال الشرطة مأذونية استثنائية مدتها سبعة ايام في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى تحدد بتعليمات من المدير العام.
1- تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات داخل البلاد كما يلي: آ- شاغل وظيفة محددة لها في جدول العديد ضابط عون: خمسة ايام. ب - شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد ضابط قائد: عشرة ايام. ج- شاغل وظيفة محددة لها في جدول العديد ضابط عام: خمسة عشرة يوما. د- قائد جهاز: عشرون يوما. ه- المدير العام: ثلاثون يوما. 2- تعود لوزير الداخلية صلاحية منح المأذونيات الى خارج البلاد مهما كانت مدتها. 3- تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
مادة 105: المكافآت وسيلة لاعراب الرؤساء عن تقديرهم لضروب الشجاعة المادية والادبية التي يأتيها مرؤوسوهم او لاظهار ارتياحهم الى دقتهم في العمل واتقانهم له.
مادة 106: - المكافآت هي: - التهنئة الخطية - التنويه الخطي - القدم الاستثنائي للترقية - الترقية الاستثنائية - الاوسمة - المكافأة المالية.
مادة 107: تصدر التهنئة الخطية عن وزير الداخلية او المدير العام او قادة الاجهزة, وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ في اضبارته.
مادة 108: يصدر التنويه عن المدير العام او قادة الاجهزة, ويذاع على جميع الوحدات التابعة للمرجع الصادر عنه, وتحفظ نسخة عنه في ضبارة صاحب العلاقة.
مادة 109: يمنح القدم الاستثنائي للترقية وتتم الترقية الاستثنائية للاسباب المبينة في المواد 54 و83 و85 من هذا المرسوم الاشتراعي ووفقا للقواعد المحددة فيه.
مادة 110: تمنح الاوسمة للاسباب ووفقا للقواعد المحددة في نظام الاوسمة او في النظام الخاص ببعض الاوسمة عند الاقتضاء.
مادة 111: - ان الغاية من العقوبات هي اصلاح السلوك ومكافحة الاهمال والردع عن الاخطاء وتدعيم الانضباط. لذلك ينبغي على كل رئيس مهما كانت رتبته او الوظيفة التي يشغلها ان يساعد على فرض النظام المسلكي باظهار كل ذنب يرتكبه مرؤوسوه او سواهم وبممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها القانون في اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة.
مادة 112: تحدد في ما يلي العقوبات التي يمكن ان تفرض على رجال الشرطة: 1- على الافراد والرتباء: آ- التنبيه الخطي ب - التأنيب الخطي ج- التوقيف البسيط د- التوقيف الصارم ه- توقيف القلعة و- حسم الراتب ز- النقل التأديبي ح- الحذف من جدول الترقية ط- خفض الرتبة ي- الطرد. 2- على الضباط: آ- التنبيه الخطي ب - التأنيب الخطي ج- التوقيف البسيط د- التوقيف الصارم ه- توقيف القلعة و- حسم الراتب ز- النقل التأديبي ح- الحذف من جدول الخدمة مؤقتا ي- الانقطاع عن الخدمة نهائيا.
مادة 113: 1- لا يفرض العقوبة على رجل الشرطة الا رؤساؤه التسلسليون. 2- ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة اذا كان المذنب تابعا له تسلسلا, ويقترح معاقبته اذا كان غير تابع له تسلسلا.
مادة 114: كل عقوبة يجب ان تكون موضوع معاملة خطية, وان تتضمن تصريحا خطيا من صاحب العلاقة حول الذنب المنسوب اليه.
مادة 115: ترفع العقوبات بالتسلسل الى المرجع الصالح لابرامها وفقا لما هو محدد في المادة 116 التالية, وللرؤساء التسلسليين الحق في اقتراح زيادتها او انقاصها او الغائها, الا انه لا يجوز لهم احتباسها.
مادة 116: 1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من قائد الجهاز او المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة له في المادة 119 من هذا المرسوم الاشتراعي. غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام مهما كانت اهميتها. 2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تهدد الانضباط العام.
مادة 117: 1- تبلغ العقوبة بعد ابرامها الى صاحب العلاقة وتسجل في اضبارته. 2- يحق لمن ابرمت بحقه عقوبة الاعتراض عليها خطيا بعد المباشرة بتنفيذها. يعود للمرجع الذي ابرم العقوبة البت في الاعتراض .
مادة 118: اذا ارتكب احد رجال الشرطة ذنبا هاما وهو خارج مركزه او منطقة عمله لاي سبب من الاسباب , وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري تدعيما للانضباط, جاز لقائد الجهاز او لرئيس الشرطة المحلي اذا كان ضابطا واعلى رتبة من المذنب , ان يضعه في التوقيف الفوري ضمن الصلاحيات المحددة له, على ان يبلغ الرئيس المباشر لصاحب العلاقة بأسرع وسيلة عن هذا التدبير.
السلطة صاحبة الصلاحية شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد
نوع العقوبة ضابط ضابط قائد المدير وزير قائد عام جهاز العام الداخلية
تنبيه خطي X X X X X
تأنيب خطي X X X X X
توقيف بسيط (ايام) 8 10 10 10 10
توقيف صارم (ايام) 8 15 30 60 60
توقيف القلعة (ايام) 60
حسم الراتب (ايام) 10 15
نــــوع العقـوبـة السلـطة صاحبـة الصلاحيـة
النقل التأديبي للرتباء والافراد السلطة صاحبة الصاحية في تعيين مراكز الرتباء والافراد. للضباط السلطة صاحبة الصلاحية في تعيين مراكز الضباط الحذف من جدول الترقية للرتباء والافراد بقرار من مجلس القيادة للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة. خفض الرتبة او الطرد للرتباء والافراد بقرار من المدير العام بناء على المجلس التأديبي الانقطاع عن الخدمة مؤقتا او نهائيا للضابط بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وقرار المجلس التأديبي.
مادة 120: تنفذ العقوبات الآتي بيانها على النحو التالي: 1- التوقيف البسيط: يثابر المعاقب على القيام بخدمته العادية داخل المركز او خارجه. وبعد انتهاء خدمته, يلازم الرتباء والافراد مراكزهم والضباط اماكن سكنهم. 2- التوقيف الصارم: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل الرتباء والافراد في اماكن مقفلة ومعدة خصيصا لهذه الغاية ويسمح لهم يوميا بنزهة قصيرة داخل اسوار مركز التوقيف . اما الضباط, فيلازمون اماكن سكنهم ويحظر عليهم مغادرتها او استقبال الزبائن. تنفذ هذه العقوبة عمليا بجعل تنفيذ اليوم الرابع بعد كل ثلاثة ايام على طريقة التوقيف البسيط. ويمكن للسلطة صاحبة الصلاحية في ابرام العقوبة ان تقرر تنفيذ كامل ايام العقوبة على طريقة التوقيف الصارم او التوقيف البسيط. 3- توقيف القلعة: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل في غرفة منفردة تحت الحراسة في ثكنة يعينها المدير العام, وتمنع عنه الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع. 4- حسم الراتب : تتناول عقوبة حسم الراتب الحسم من الراتب الاساسي بمعدل جزء من ثلاثين من الراتب عن كل يوم حسم
مادة 121: كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها ولم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, يمكن حذف اسمه من عديد القوى واعتبار مركزه شاغرا وعقد تطوعه مفسوخا حكما ويصبح بالامكان تعيين مرشح جديد مكانه. ولا يحذف اسمه من السجلات , وبالتالي لا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه.
مادة 122: تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.
مادة 123: لا تفرض عقوبات الوضع في الانقطاع المؤقت او النهائي عن الخدمة للضباط وخفض الرتبة او الطرد للرتباء والافراد الا بناء على قرار المجلس التأديبي.
مادة 124: لا يحال رجال الشرطة الى المجلس التأديبي الا لسبب او لاكثر من الاسباب التالية: 1- اعتياد سوء السلوك. 2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط. 3- ارتكاب ذنب يمس الشرف . 4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 6 من المادة 34 من هذا المرسوم الاشتراعي او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.
مادة 125: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام, ويحال الرتباء والافراد بقرار من المدير العام.
مادة 126: تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
مادة 127: بالاضافة الى ما هو مبين في المادتين السابقتين, يجب ان يتضمن مرسوم او قرار الاحالة: 1- السبب الذي استوجب الاحالة. 2- العقوبات , من تلك المنصوص عنها في المادة 119 من هذا المرسوم الاشتراعي, التي يمكن للهيئة اقرار احداها متدرجة على شكل اسئلة من الاشد الى الاخف .
مادة 128: تشكل هيئة المجلس التأديبي كما يلي: 1- للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - اربعة ضباط اعضاء - ضابط مقررا يكون الرئيس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة من الضابط المحال. وفي حالة التعذر, يعين ضابط او اكثر من الجيش يسميهم قائد الجيش بناء على طلب المدير العام, فتدرج اسماؤهم في مرسوم الاحالة. 2- للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - رتيب اعلى رتبة من المحال وفي حالة التعذر, - ضابط عون عضوين - ضابط عون مقررا
مادة 129: - لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي: 1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.
مادة 130: اذا احيل الى المجلس التأديبي في قضية واحدة للنظر في هذه القضية على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.
مادة 131: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
مادة 132: يحق للمحال ان يختار محام او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه. الا ان حضوره يبقى الزاميا. اما اذا تخلف لاسباب قاهرة يعود تقديرها لرئيس المجلس , فيمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق كما يمكن اجراء المحاكمة بغيابه وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.
مادة 133: تكون جلسة المجلس التأديبي سرية ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر وتختتم بمذاكرة يعقبها اتخاذ القرار باكثرية الاصوات في تصويت سري يشترك فيه الرئيس والاعضاء فقط.
مادة 134: 1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال: - 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام. - 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير. 2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل من هذا- المرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا,- وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان- تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 131 السابقة.
مادة 135: تتقيد الهيئة الاستئنافية في اصدار قراراتها بالقواعد التالية: 1- اذا جاء الاعتراض من المحال, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اشد من التدبير المعترض عليه. 2- اذا جاء الاعتراض من المدير العام, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اخف من التدبير المعترض عليه. 3- اذا جاء الاعتراض من المحال والمدير العام معا, فلها ان تقرر تدبيرا اشد من التدبير المعترض عليه. 4- اذا كان المعترض واحدا او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, او اذا كان اعتراض المدير العام يتناول التدبير المتخذ بحق واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, فلا يجوز لها اعادة النظر في التدابير غير المعترض عليها.
مادة 136: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 134 من المرسوم الاشتراعي, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل: آ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي. ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية. ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية. د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية. 2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.
مادة 137: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
مادة 138: ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام فلا تأثير لنتيجة احداها على الاخرى, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها.
مادة 139: يحدد نظام مجالس التأديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء المدير العام.
مادة 140: 1- يعالج رجال الشرطة المرضى او الجرحى على نفقة الادارة في مراكزهم او في منازلهم او في المؤسسات الصحية الرسمية داخل البلاد, او في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها. 2- تتناول هذه المعالجة جميع الامور الصحية المعتمدة طبيا. 3- يقرر الطبيب المعالج مكان المعالجة ان في المركز او في احدى المؤسسات الصحية الرسمية, ويقرر المدير العام مكان المعالجة في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها.
مادة 141: اولا: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في المادة 140 السابقة: 1- رجال الشرطة في الخدمة الفعلية. 2- ضباط ومفوضو الشرطة المتقاعدون. 3- الموظف المدني المتقاعد الذي يكون قد شغل منصب المدير العام. 4- الرتباء والافراد المحالون على التقاعد لبلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عنها في المادة 59 من هذا المرسوم الاشتراعي. 5- الرتباء والافراد المتقاعدون غير المعنيين باحكام البند 4 السابق الذين تقدموا بطلبات انتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طيلة المدة التي تسبق تاريخ افادتهم من تقديمات الصندوق المذكور. 6- رجال الشرطة غير المتقاعدين الذين يتقرر: - اما وضعهم في الاعتلال لاسباب صحية منسوبة للخدمة, على الا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح والامراض التي اوجبت الاعتلال. - او تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة مباشرة وبصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية. ثانيا: تمنح مساعدات مرضية عن نفقات المعالجة الطبية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 140 السابقة والعائدة لافراد عائلات الآتي ذكرهم وفقا للاسس التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: 1- العناصر موضوع البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 الواردة اعلاه. 2- المدير العام المتوفي اذا كان مدنيا والضباط والمفوضون المتوفون في الخدمة او بعد احالتهم على التقاعد. 3- الرتباء والافراد موضوع البند 4 الوارد اعلاه المتوفون بعد احالتهم على التقاعد. 4- رجال الشرطة المتوفون في الخدمة والنسوبة وفاتهم الى احد الاسباب التالية: آ- اذا قتل بالرصاص او بأي سلاح آخر اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن والنظام داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. ب - اذا قتل بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير. ج- اذا توفي على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في الفقرتين السابقتين. 5- رجال الشرطة في الخدمة الفعلية المتوفون على اثر حادث غير منسوب للخدمة شرط ان يكونوا قد امضوا سنوات الخدمة التي توليهم حق الحصول على التقاعد.
مادة 142 يحق لرجل الشرطة الذي يصاب بمرض او يتعرض لحادث ان يتقاضى راتبه كاملا طيلة المدات المبينة ادناه, اكانت هذه المدات متواصلة ام متقطعة خلال خمس سنوات من تاريخ ظهور المرض او حصول الحادث : 1- 18 شهرا اذا كان المرض او الحادث غير منسوبين للخدمة او متفاقمين بسببها. 2- 24 شهرا اذا كان المرض او الحادث منسوبين للخدمة او متفاقمين بسببها. 3- 30 شهرا اذا حصل الحادث في احد الظروف التالية: آ- اثناء اشتباك مسلح مع العدو او مع جماعات خارجة على القانون. ب - اثناء عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن. ج- بسبب تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته. د- بسبب عمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير.
مادة 143: 1- اذا لم يشف رجل الشرطة خلال المدات المبينة في المادة السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل. 2- يكون الاعتلال مؤقتا ولمدة اقصاها سنتين عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان. 3- ويكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .
مادة 144: في الحالات المنصوص عنها في البند 3 من المادة 142 السابقة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام لرجل الشرطة انما تحد من امكاناته الجسدية, كبتر احد الاطراف او تعطيل احدى العينين الخ... يمكن ابقاؤه في الخدمة, اذا رغب في ذلك, واستخدامه في المجالات التي تتفق مع وضعه.
مادة 145: اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 142 السابقة ان لا امل بشفاء رجل الشرطة, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف المحددة في البند 3 من المادة 142 السابقة ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .
مادة 146: يمنح رجال الشرطة مأذونيات نقاهة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بكامل راتب الخدمة الفعلية.
مادة 147: على رجل الشرطة المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن الداخلي او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .
مادة 148: تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام التالية: 1- درس الاوضاع الصحية لرجال الشرطة المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى المادة 142 من هذا المرسوم الاشتراعي وبالتالي تحديد مدة المعالجة. 2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي وتحديد درجة العطل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- اقرار اوضاع المحالين اليها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية. 4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية. 5- اقرار معالجة رجال الشرطة وافراد عائلاتهم في خارج البلاد. 6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة. 7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام. 8- درس ملفات المساعدات المرضية واقرار المناسب بشأنها.
مادة 149: 1- تعين لجان التحقيق الصحي, بعد موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق بالاطباء المتعاقدين مع الجيش وفقا لما يلي: آ- للضباط: - ضابط قائد رئيسا - ضابطا عون - طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الاطباء المتعاقدين معها او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر ب - للرتباء: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الاطباء المتعاقدين معها او مع قيادة الجيش عضوين - ضابط عون امين سر ج- للافراد: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الاطباء المتعاقدين معها او مع قيادة الجيش عضوين - ضابط عون امين سر 2- يعين في كل لجنة من اللجان الثلاث المشار اليها اعلاه طبيب من قوى الامن الداخلي او من الاطباء المتعاقدين معها او مع قيادة الجيش وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجنة.
مادة 150: 1- يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار. عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء او للافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة السابقة على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة نفسها. 2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا, ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من وزير الداخلية. 3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء برأي اطباء اختصاصيين.
مادة 151: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفاة وقواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
مادة 152 لا يجوز لرجال الشرطة ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من قادة الاجهزة المختصين. اما رخصة الزواج من اجنبية فيعطيها وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 153: لا يحق لرجال الشرطة في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يلي: 1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات . 2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية. 3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام. 4- ممارسة اي عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي. 5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه. 6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان. 7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.
مادة 154: 1- تطبق على ضباط الشرطة فيما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها, نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الشأن في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يمارس وزير الداخلية والمدير العام الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق هذه الاحكام على ضباط الشرطة.
مادة 155: يطبق نظام الاحتياط على رجال الشرطة وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 156: 1- تسري على رجال الشرطة كافة نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرواتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط الشرطة نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد. 2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية: آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب . ب - النسبة المئوية التي تقطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.
مادة 157: 1- يقتطع الراتب عن كل من يتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه, ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته. 2- اذا تبين للمدير العام ان الغياب ناجم عن سبب تجاوز حدود طاقة المتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, فله ان يقرر الراتب الذي يخصص لصاحب العلاقة او لاصحاب الاستحقاق, على الا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة. وبعد انقضاء السنة تحدد الحقوق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. 3- لا يعتبر الغياب الذي يقترن بقطع الراتب خدمة فعلية, ولا يعتبر قدما في الرتبة للترقية الى رتبة اعلى.
مادة 158: تطبق على رجال الشرطة نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.
مادة 159: 1- يتقاض الاختصاصيون المنصوص عنهم في المادتين 89 و90 من هذا المرسوم الاشتراعي تعويض اختصاص شهري. 2- يمكن منح تعويض خاص لبعض رجال الشرطة, من غير الاختصاصيين التي تفرض عليهم طبيعة خدمتهم تحمل مسؤوليات دقيقة او القيام باعمال مرهقة او التعرض لاخطار استثنائية او العيش في ظروف حياتية صعبة.
مادة 160: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوفر في المستفدين.
مادة 161: في حالة اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال الشرطة التعويض المخصص لعسكري الجيش وذلك وفقا لما يلي: 1- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال الشرطة الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية . 2- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض نفسه لرجال- الشرطة الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة. 3- يعطى التعويض نفسه لرجال الشرطة الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد- مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة. 4- يعطى التعويض نفسه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين- والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم- خارج اوقات الدوام المحددة لهم.
مادة 162: يستحق تعويض حجز لرجال الشرطة عند حجزهم بأمر من المدير العام في ظروف استثنائية تتعلق بالامن.
مادة 163: 1- تدفع من موازنة قوى الامن الداخلي نفقات دفن رجال الشرطة المتوفين في الخدمة على اختلاف رتبهم. 2- تحدد هذه النفقات لكل رتبة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 164: يستفيد المدير العام اذا كان مدنيا من جميع الميزات والاعفاءات التي يتمتع بها رجال الشرطة في الخدمة الفعلية وذلك بالاضافة الى التعويضات التي تستحق له بصفة كونه موظفا مدنيا.
مادة 165: للمخبرين ورجال الشرطة الحق بصحة الجزاء المقررة لرجال الضابطة الجمركية ومخبريها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 166: تحدد سائر التعويضات وقيمة كل منها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء تلك المحددة في القانون.
مادة 167: خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن: 1- تطويع رجال الشرطة من مختلف الرتب 2- اعادة رجال الشرطة السابقين الى الخدمة. 3- ترقيات رجال الشرطة على اختلاف رتبهم. 4- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.
مادة 168: تطبق على رجال الشرطة احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش باستثناء عدد سنوات الخدمة التي تولي الرتباء والافراد حق الحصول على معاش تقاعدي اذ يستحق لرتباء وافراد الشرطة معاش التقاعد بعد ان يمضوا 18 سنة في الخدمة.
مادة 169: يستفيد من تولى المديرية العامة عند احالته على التقاعد من: 1- اذا كان مدنيا: آ- سائق عسكري او مدني او تعويض شهري يوازي راتب شرطي درجة اولى وذلك وفقا لاختياره. ب - تعويضي التمثيل والانتقال المقطوع المحددين له في الخدمة الفعلية. 2- اذا كان ضابطا: آ- سائق عسكري او مدني او تعويض شهري يوازي راتب شرطي درجة اولى وذلك وفقا لاختياره. ب - تعويض التمثيل والانتقال المحددين له في الخدمة الفعلية على الا يقل مجموعها عن مجموع تعويضي التمثيل والنقل المحددين في قانون الدفاع الوطني والعائدين لرتبته. ج- التعويضات الاخرى المحددة في قانون الدفاع الوطني والعائدة لرتبته.
مادة 170: يستفيد عند احالته على التقاعد الضابط الذي يتولى المديرية العامة بالوكالة بموجب مرسوم مدة ثلاثين يوما متواصلة او في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما من: آ- 75 % من مجموع تعويضي التمثيل والانتقال المحددين للمدير العام في الخدمة الفعلية, على الا يقل مجموعهما عن مجموع تعويضي التمثيل والنقل المحددين في قانون الدفاع الوطني والعائدين لرتبته. ب - التعويضات الاخرى المحددة في قانون الدفاع الوطني والعائدة لرتبته.
مادة 171: تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف رجال الشرطة من قبل لجنة خاصة في قوى الامن الداخلي تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 172: يقوم المدير العام بادارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها وهو يتولى في هذا المجال المهام المحددة فيما يلي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة: - تقدير الحاجات من اي نوع كانت وعرضها على وزير الداخلية لا سيما لدى اعداد مشروع الموازنة. - تحقيق التجهيزات واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لكل منها وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها. - تأمين خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات واللوازم العائدة لقوى الامن الداخلي والتثبت من ان الوحدات وعناصرها مجهزة بكل ما تحتاجه لتنفيذ المهام الموكولة اليها. - تأمين كميات احتياطية كافية من التجهيزات واللوازم والسهر على حفظها وصيانتها والتأكيد من انها جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة لذلك. - اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية في وحدات قوى الامن الداخلي كافة وفقا للقوانين والانظمة. - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية. - تنظيم وادارة المؤسسات الخاصة المنصوص عنها في البند 2 من المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 173: تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بواسطة اجهزتها المختصة ووفقا للقوانين والانظمة النافذة: آ- تأمين جميع التجهيزات واللوازم والخدمات التي تحتاج اليها. ب - تنفيذ الانشاءات الجديدة اللازمة لها. ج- تأمين صيانة التجهيزات واللوازم والابنية العائدة لها وتلك الموضوعة بعهدتها.
مادة 174: تقدم وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية وقيادة الجيش الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عند الاقتضاء, وبناء على طلب هذه الاخيرة, التجهيزات او اللوازم او الخدمات او الانشاءات التي تحتاجها وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها.
مادة 175: 1- يمكن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة ومن قيادة الجيش كل فيما خصها ما يلي: آ- الاستمرار في تنفيذ الصفقات التي سبق للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طلبت من الادارة المختصة تنفيذها قبل تولي هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه الصفقات بواسطة اجهزتها المختصة. ب - تسليمها ملفات المشار اليها في البند السابق لمتابعة تنفيذها بواسطة اجهزتها المختصة. 2- تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مطلق الاحوال حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وذلك وفقا للاصول المعتمدة.
مادة 176: يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام نظام الادارة لقوى الامن الداخلي.
مادة 177: يمكن لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام ان يمنح ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- مكافآت مالية لرجال الشرطة ضمن القواعد المحددة في المادة 106 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- مساعدات مالية لرجال الشرطة والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي. 3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال الشرطة المتوفين. 4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال الشرطة من متقاعدين او متوفين. 5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات تصدر عن المدير العام.
مادة 178: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن الداخلي.
مادة 179: يجوز للمديرية العامة ان تقدم للاشخاص وللمؤسسات وللهيئات الخاصة خدمات لقاء بدل تحدد قيمته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تعود هذه العائدات المادية الى صناديق المؤسسات الاجتماعية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 180: تطبق على من يسرح من الخدمة بعد متابعة دورة دراسية الاحكام السارية على عسكريي الجيش ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام كل في ما خصه الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.
مادة 181: يستفيد رجال الشرطة السابقين من نفس الافضليات المحددة لعسكريي الجيش والمتعلقة في اشغال الوظائف في ادارات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها- وتفرض على هؤلاء نفس الشروط المحددة لعسكريي الجيش في هذا الشأن.
مادة 182: يسري على رجال الشرطة قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 183: يحظر على رجال الشرطة القيام بمهام خارجة عن تلك المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 184: تكون خدمة قوى الامن الداخلي على نوعين, عادية وغير عادية. فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن الداخلي من تلقاء النفس وتقوم على تأمين مراقبة دائمة غايتها الردع عن الاعمال المخلة بالامن والنظام وتلك المخالفة بصورة عامة للقوانين والانظمة المرعية, وبالتالي قمع هذه الاعمال في حال حصولها. اما الخدمة غير العادية فهي تلك التي تؤديها قوى الامن الداخلي بناء على طلب من السلطات ذات الصلاحية وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 185: ينبغي على رجال الشرطة ان يجروا وظائفهم علانية دون مواربة, وان يكونوا اثناء الوظيفة مرتدين البستهم الرسمية وناقلين اسلحتهم النظامية. الا انه يمكن لرجال بعض الوحدات التي تحدد في المرسوم التنظيمي المنصوص عنه في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي, لا سيما تلك التي ينحصر عملها في استقصاء المعلومات في مجال الضابطتين الادارية والعدلية, ان يتستروا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يرتدوا الالبسة المدنية. كما انه يمكن للمدير العام في بعض الحالات الاستثنائية فرض ارتداء الالبسة المدنية على عناصر منتدبة لمهمات محددة.
مادة 186 يؤدي رجال الشرطة, على اختلاف رتبهم, وظائفهم ضمن المناطق الاقليمية المحددة لهم. الا انه يمكنهم تخطي حدود هذه المناطق كلما قضت بذلك ظروف الخدمة وسرعة التدخل على ان يبلغوا, بأسرع وسيلة عن هذا التدخل, رئيس الوحدة الاقليمية المسؤول عن المنطقة. وكل تدخل من هذا النوع يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي يوضع بنتيجة تنفيذ الخدمة.
مادة 187: ان علاقات قوى الامن الداخلي بمختلف السلطات تدور حول تنفيذ المهام المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي, اي تأمين الضابطتين الادارية والعدلية ومؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها. فالضابطة الادارية هي استعمال الوسائل الرادعة التي يجيزها القانون لحفظ النظام وتوطيد الامن, وتأمين الراحة العامة, وحماية الاشخاص والممتلكات ومنع حصول الجرائم, وتطبيق القوانين والانظمة النافذة. والضابطة العدلية هي البحث عن الجرائم والابلاغ عنها وضبط ادلتها واكتشاف مرتكبيها وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة وتنفيذ التكاليف والاستنابات القضائية الصادرة عن هذه السلطات وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. اما مؤازرة السلطات , فتقوم على توفير الحماية المسلحة لها عند الاقتضاء بناء على طلبها لتمكينها من تأدية وظائفها.
مادة 188: لا يحق للسلطات التي تعمل قوى الامن الداخلي الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة ن تدعي السيطرة عليها لانها غير تابعة لها تبعية تسلسلية, كما انه لا يحق لها التدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة. فالعلاقات بين الطرفين يجب ان تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين, وينبغي بالتالي على رجال الشرطة ان يستحقوا ثقة واحترام السلطات من خلال محافظتهم في علاقاتهم معها على مستوى عال من التهذيب المسلكي واندفاعهم في تنفيذ الاجراءات القانونية التي تكلفهم بها.
مادة 189: تنفذ قوى الامن الداخلي خدمتها غير العادية لمصلحة مختلف السلطات , على ما جاء في المادة 184 من هذا المرسوم الاشتراعي اما بناء على تكليف , او بناء على طلب مؤازرة.
مادة 190: التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن الداخلي في عمل قانوني داخل في اختصاصها, انما تنفيذه مرهون بطلب من سلطة اخرى حددها القانون.
مادة 191: يجب ان تتوفر في التكليف الشروط التالية: 1- ان يكون خطيا وموقعا ومؤرخا وخاليا من عبارات الامر. ويمكن في حالة العجلة توجيه التكليف بموجب رسالة هاتفية او لاسلكية مسجلة, على ان يشار فيها الى انها ستتبع بتكليف خطي وفقا للاصول. 2- ان يتضمن صفة مصدره وصفة الصادر اليه. 3- ان يكون تنفيذه ضمن المنطقة الاقليمية الخاضعة لسلطة مصدره وسلطة الصادر اليه. 4- ان يتضمن بكل دقة ووضوح النتيجة التي يجب بلوغها. 5- يمكن ان يتضمن بعض التوصيات حول نوع وحجم القوى التي يفضل اتخاذها, فياخذ الصادر اليه التكليف هذه التوصيات في الاعتبار عند اتخاذ قراره دون ان تكون ملزمة له, وذلك انه يبقى المسؤول عن تقدير الوسائل والسبل الآيلة الى حسن اداء العمل المطلوب . ليس من الضروري ان يتم تنفيذ التكليف بحضور السلطة التي اصدرته.
مادة 192: اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل قانوني, انما تنفيذه لا يدخل في اختصاصها, على الموجه اليه التكليف ان يراجع في هذا الشأن السلطة التي اصدرته. فاذا بقيت على موقفها, يراجع بأسرع الوسائل رؤساءه التسلسليين حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء ويتقيد بالاوامر التي تصدر اليه. الا انه لا يمكن تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا صرحت السلطة المعنية خطيا وعلى مسؤوليتها بأنه معجل.
مادة 193: اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل غير قانوني في الاساس , او يتعارض مع قرار قضائي, يجب على من يتلقاه ان يتبع الاصول المحددة في الفقرة الاولى من المادة 192 السابقة. الا انه لا يجوز في مطلق الاحوال تنفيذ مثل هذا التكليف حتى ولو صرحت خطيا السلطة التي اصدرت التكليف بأنها تتحمل مسؤولية ذلك.
مادة 194 ان رجال الشرطة الذين يمتنعون عن تنفيذ التكاليف القانونية يستهدفون للملاحقة الجزائية خاصة اذا نتج عن امتناعهم ضرر بالسلامة العامة. ويتعرض ايضا للملاحقة الجزائية رجال الشرطة الذين ينفذون التكاليف غير القانونية في الاساس او تلك التي تتعارض مع القرارات القضائية.
مادة 195: طلب المؤزارة هو طلب توجهه احدى السلطات ذات الصلاحية الى قوى الامن الداخلي لتأمين الحماية المسلحة لها او للموظفين التابعين لها في تنفيذ اجراءات تدخل في اختصاص هذه السلطة. لا يمكن ان تتم المؤازرة الا بحضور الموظف المكلف تنفيذ الاجراءات , ولا يجوز لقوى المؤازرة ان تتدخل في هذه الاجراءات . وفي ما عدا ذلك يخضع طلب المؤازرة لنفس الشروط التي يخضع لها التكليف والمحددة في المادة 191 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 196: لا يجوز تكليف رجال الشرطة بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية .
مادة 197: يراسل رؤساء وحدات الشرطة الاقليمية السلطات التي هي على درجتهم والعكس بالعكس .
مادة 198: على قادة ورؤساء الوحدات الاقليمية ان يطلعوا السلطات الادارية دون تأخير على المعلومات المتعلقة بالامن وعلى الجنايات , والجنح المرتكبة ونتيجة اجراءاتهم بشأنها, وان ينفذوا التكاليف التي توجهها اليهم هذه السلطات وفقا للاصول المحددة في المواد 190 وما يليها من الفصل السابق من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 199: تكون التكاليف الزامية في الحالتين التاليتين: - من اجل توطيد الامن. - من اجل استعمال السلاح في توطيد الامن. ان السلطات التي يحق لها توجيه هذه التكاليف هي: - المحافظون. - القائمقامون. كل ضمن النطاق الاقليمي لعمله. - رئيس مجلس النواب : ضمن مبنى المجلس .
مادة 200: ان مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط الشرطة عموما والرتباء في الوحدات الاقليمية هم ضباط عدليون مساعدون للمدعين العامين ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضمن مناطق عملهم ويقومون باجراءاتهم في مجال الضابطة العدلية وتنظيم علاقاتهم مع السلطات العدلية المذكورة وفقا لما هو محدد في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري والقانون الذي يحدد الصلاحيات في الجرائم المتعلقة برجال الشرطة.
مادة 201: توجه السلطات العدلية مراسلاتها الى قادة وآمرة ورؤساء الوحدات في قوى الامن الداخلي, فيعمل هؤلاء على تنفيذ ما هو مطلوب فيها اما شخصيا او بواسطة مرؤوسيهم تبعا لاهميتها.
مادة 202: بالاضافة الى المهام المسندة الى قوى الامن الداخلي في مجال الضابطة العدلية, يمكن القضاة الطلب اليها نقل السجناء واخراجهم والمحافظة علي الامن خلال انعقاد الجلسات او بمناسبة انتقالاتهم بداعي الوظيفة.
مادة 203: يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
مادة 204: لا تخضع وحدات قوى الامن الداخلي للسلطة العسكرية الا عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.
مادة 205: يمكن للسلطات العسكرية في الظروف العادية ان تكلف قوى الامن الداخلي بالمهام التالية عند عدم وجود شرطة عسكرية: آ- تأمين ضابطة السير لقوافل الآليات العسكرية او للوحدات العسكرية المنتقلة سيرا على الاقدام. ب - سوق العسكريين المحكومين او الموقوفين عدليا وايواؤهم ليلا عند الاقتضاء في مراكز قوى الامن الداخلي تمهيدا لاستئناف سوقهم في اليوم التالي. ج- القيام باعمال الضابطة العدلية العسكرية.
مادة 206: تفيد السلطات المختصة في قوى الامن الداخلي لسلطات العسكرية المقابلة لها عن: آ- المعلومات والحوادث المتعلقة بسلامة الجيش . ب - الحوادث التي تشترك فيها عناصر من الجيش . ج- المعلومات والحوادث المتعلقة بالسلامة العامة.
مادة 207: تحدد حقوق رجال الشرطة في مجال اداء مهامها بما يلي: - حق استجلاء الهوية. - حق توقيف الاشخاص . - حق دخول المنازل. - حق ضبط المواد الممنوعة. - حق اقامة الحواجز. - حق استعمال السلاح.
مادة 208: ان الغاية من استجلاء الهوية هي التثبت من هوية الاشخاص وقانونية احوالهم الشخصية وشرعية وجود الاجانب منهم على الاراضي اللبنانية واكتشاف المشبوهين والمطلوبين للعدالة. تتم عملية الاستجلاء عن طريق الطلب الى اصحاب العلاقة ابراز المستند الرسمي الذي يثبت هويتهم والتدقيق في هذا المستند واستكمال العملية عند الاقتضاء عن طريق الاستقصاء بما فيه التعريف عنهم من قبل اشخاص آخرين.
مادة 209: ان الغاية من تفتيش الاشخاص هي التثبت مما اذا كانوا ينقلون موادا يحظر القانون نقلها. يمكن ان تتناول عملية التفتيش جسد الشخص والملابس التي يرتديها دون استثناء والاشياء التي ينقلها والمركبة التي ينتقل فيها. لا يجوز ان يفتش النساء جسديا والالبسة التي يرتدينها الا نساء.
مادة 210: يحق لرجال الشرطة توقيف الاشخاص في الحالات التالية: 1- تنفيذا لحكم قضائي. 2- تنفيذا لمذكرة عدلية. 3- تنفيذا لطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية او من ضباط الضابطة العدلية. 4- تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس على ان يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته. يترتب عليهم في الحالات الثلاث الاولى سوق الموقوف الى حد اماكن تنفيذ الاحكام القضائية, او الى السلطة العدلية مصدرة المذكرة او الطلب في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف . اما في الحالة الرابعة, فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائيا اذاكانت على ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على الا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الاحوال الثلاثة ايام يمكن ان تتم عملية التوقيف : - في اي وقت من النهار والليل خارج المحلات المفتوحة للعموم وخارج المنازل. - في المحلات المفتوحة للعموم, خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس بالدخول اليها او اثناء وجودهم فيها. - في المنازل وفقا للشروط القانونية المحددة لدخول المنازل. بالاضافة الى حالات التوقيف الآنف ذكرها, يمكن رجال الشرطة اللجوء الى التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري عندما يشكل ترك الشخص طليقا خطرا على نفسه او على الغير, كمن كان في حالة السكر الظاهر او ما شابه, او في سبيل التثبت من وضع الشخص المشتبه به او المشكوك في صحة هويته. وهذا التوقيف لا يجوز ان يستمر اكثر من 24 ساعة.
مادة 211: يحق لرجال الشرطة ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
مادة 212: يحق لرجال الشرطة دخول المنازل في الحالات التالية: ليلا: - في حالة الخطر كالحريق والفيضان وما شابه. - عند سماع اصوات استغاثة او طلب نجدة صادرة من داخل المنزل. - بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارىء او المنطقة المعلنة عسكرية من اجل تفتيش المنازل. نهارا: - في الحالات المسموح فيها الدخول ليلا. - من اجل التحقيق في جرم مشهود حصل داخل منزل. - من اجل تفتيش منزل المشتبه به في حالة الجرم المشهود. - من اجل تفتيش اي منزل بناء على استنابة قضائية. - من اجل تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. في اي وقت , ولاي سبب بداعي الوظيفة اذا سمح لهم صاحب المنزل بذلك. ويحق لرجال الشرطة بداعي الوظيفة دخول المحلات المفتوحة للعموم خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس بالدخول اليها او اثناء وجودهم فيها.
مادة 213: يحق لرجال الشرطة اثناء عملهم في مجال الضابطتين الادارية والعدلية اقامة الحواجز على الطرقات العامة من اجل تفتيش المركبات وركابها واستجلاء هويتهم واستعمال العوائق المادية في هذه الحواجز من اجل ايقاف المركبات التي لا ينصاع سائقوها لاشارات التنبيه والانذار.
مادة 214: بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفدوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح, يحق لرجال الشرطة اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها في الحالات التالية: 1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن. 2- لمنع تجريدهم من اسلحتهم او الاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم. 4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها. 5- لاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم او لتأمين سلامتهم. 6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "شرطة, قف " للاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار على ان يكون قد سبق محاولة الفرار او رافقها ادلة عامة او خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية. 7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.
مادة 215: يخضع رجال الشرطة للموجبات العامة المتعلقة بالموظفين وتطبق عليهم العقوبات وتشديد العقوبات المنصوص عنها في القوانين من اجل الجرائم التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بالوظيفة.
مادة 216: على رجال الشرطة, اثناء الخدمة وخارجها, ان يبلغوا عن الجرائم التي يشاهدونها بأنفسهم او يتصل بهم خبرها وان ينجدوا او يعملوا على نجدة كل شخص في حالة الخطر وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة في الكوارث والحوادث الخطيرة.
مادة 217: لا يجوز لرجال الشرطة في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.
مادة 218: على رجال الشرطة عندما يمارسون صلاحياتهم الاكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة.
مادة 219: ان رجال الشرطة مقيدون بالسر المهني حول ما يتصل بهم من معلومات بحكم عملهم. ولا يجوز لهم ابلاغ هذه المعلومات الا الى السلطات صاحبة الصلاحية في الاطلاع عليها. كما لا يجوز لهم الافصاح عن هوية المخبرين الى اي مرجع او اية سلطة الا اذا حلهم من هذا القيد المخبر نفسه.
مادة 220: المحضر هو الوثيقة التي يسجل فيها رجال الشرطة المخالفات التي يضبطونها والاجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يستقونها والوقائع التي يطلعون عليها ومشاهداتهم الحسية والافادات التي يدلي بها امامهم اصحاب العلاقة واشكال الاشخاص الموقوفين واوصاف الاشياء المضبوطة.
مادة 221: على رجال الشرطة ان ينظموا محضرا في تنفيذ كل تكليف او طلب مؤازرة توجهه اليهم احدى السلطات ذات الصلاحية حتى ولو لم يؤد هذا التنفيذ الى النتيجة المرجوة وذلك اثباتا لانتقالهم ومحاولتهم القيام بالعمل المطلوب .
مادة 222: يمكن ان ينظم المحضر الواحد عنصر بمفرده او ان يشترك في تنظيمه عدة عناصر
مادة 223: يمكن السلطات المختصة استجواب منظم او منظمي المحضر في سبيل اثبات كل او بعض ما جاء فيه.
مادة 224: تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
مادة 225: بالاضافة الى مهام قوى الامن الداخلي المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي, يناط بقوى الامن الداخلي ما يلي: 1- تأمين ضابطة السير في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام, لقوى الامن الداخلي ان تستعين لهذه الغاية بالشرطة البلدية المعينة في حالة وجودها. 2- ادارة السجون الى ان تتولى ذلك الادارة المختصة في وزارة العدل.
مادة 226: 1- تعتبر حقيقة التسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها. 2- اما رجال الشرطة الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 , فتعتبر سنهم الحقيقية, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945 وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي. 3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيدة على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر رجل الشرطة مولودا في اول تموز . 4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها رجال- الشرطة الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه- الخدمات متممة قبل 20 آذار سنة 1930 او بين 2/9/1939 و31 تموز سنة 1945 . 5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945 .
مادة 227: نتيجة لالغاء الترقية المؤقتة, وفي سبيل المحافظة على انتظام التراتبية التي كانت قائمة قبل هذا الالغاء, تسوى اوضاع الضباط من رتبة نقيب حتى عقيد ضمنا الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لما يلي: 1- فيما خص الضباط المرقون الى رتبهم الحالية بصورة نهائية: يمنح الضباط الذين لا تتوفر فيهم شروط القدم القانوني للترقية حتى 31/12/1983 قدما للترقية مدته سنة واحدة في رتبهم الحالية. اما الضباط الذين تتوفر فيهم شروط القدم القانوني للترقية في التاريخ المذكور فيترك لمجلس القيادة عند وضع جدول الترقية لعام 1984 ان يقرر ما اذا كان كل من اصحاب العلاقة قد استنفد او لم يستنفد سنة القدم هذه كليا او جزئيا في رتبته الحالية عند وضع جدول الترقية لعام 1984 . وفي حالة عدم استنفاد هذا القدم كليا او جزئيا وفقا لما يقرره مجلس القيادة, يمنح صاحب العلاقة سنة القدم هذه او ما تبقى منها في الرتبة التي تعلو رتبته الحالية وذلك بقرار يصدر عن مجلس القيادة قبل 1/1/1984 . 2- فيما خص الضباط المرقون الى رتبهم الحالية بصورة مؤقتة: يعتبر هؤلاء الضباط مرقون حكما الى رتبهم الحالية بصورة نهائية اعتبارا من تاريخ- ترقيتهم اليها بصورة مؤقتة. 3- فيما خص الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية لعام 1983 : آ- يعتبر الضابط المدرج اسمه على جدول الترقية بصورة نهائية مرقى حكما بصورة نهائية في رتبته الحالية وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيته اليها بصورة مؤقتة. ب - يرقى حكما وبصورة نهائية الضباط المدرج اسمه على جدول الترقية بصورة مؤقتة وذلك في التاريخ المحدد لترقيته اليها بصورة مؤقتة.
مادة 228: 1- خلافا لاحكام المادة 81 من هذا المرسوم الاشتراعي, يحال حكما على التقاعد في اول تشرين الاول 1983 كل عميد يكون قد امضى في رتبته بصورة نهائية سبع سنوات على الاقل حتى التاريخ المذكور, وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحق له فيما لو رقي الى رتبة لواء مع تقديم قدمه المؤهل للتدرج سنة واحدة تحسب لتحديد اساس راتبه الجديد, ومع افادته من التعويضات والميزات التي تستحق في التقاعد لرتبة لواء. 2- لا يعتد بالمدة التي يكون قد امضاها العميد في رتبته بصورة مؤقتة عند تطبيق احكام البنود 3 و4 و5 من المادة 81 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 229: تصدر السلطات المعنية النصوص التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل به.
مادة 230: تستبدل العبارات التالية اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة بالتسميات المبينة تجاه كل منها: - قادة الاجهزة بدلا من قادة الوحدات . - ضباط الشرطة بدلا من ضباط قوى الامن الداخلي. - رتباء وافراد الشرطة بدلا من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي.
مادة 231: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه, لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي) وذلك مع مراعاة احكام المادة 86 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 232: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: امين الجميل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان