المادة 134
مادة 134: 1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال: - 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام. - 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير. 2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل من هذا- المرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا,- وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان- تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 131 السابقة.