المادة 136
مادة 136: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 134 من المرسوم الاشتراعي, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل: آ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي. ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية. ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية. د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية. 2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.